استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٦،
وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،
وإلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٢٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في الهيئة العامة لسوق المال – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون شركات التأمين، وقانون التأمين التكافلي، وقانون الشركات التجارية، وقانون الأوراق المالية، المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من شعبان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ من فبراير ٢٠٢٤م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٥) الصادر في ٣ من مارس ٢٠٢٤م.
الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم ١٠٢ / ٢٠٢٤
بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة لسوق المال
م | الوظيفة |
١ | مدير دائرة الفحص والتدقيق |
٢ | رئيس قسم معايير الفحص والتدقيق |
٣ | مدقق خارجي في دائرة الفحص والتدقيق |
٤ | مدير دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب |
٥ | أخصائي مكافحة غسل الأموال |
٦ | قانوني في دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب |
٧ | مدير دائرة تنظيم وترخيص الخدمات |
٨ | أخصائي تنظيم وترخيص |
٩ | قانوني في دائرة تنظيم وترخيص الخدمات |
١٠ | مدير دائرة التأمين الصحي |
١١ | أخصائي تأمين صحي |
١٢ | مدقق طبي في دائرة التأمين الصحي |
١٣ | مسؤول التزام |
١٤ | مدير دائرة حماية المتعاملين وحملة الوثائق |
١٥ | مسؤول جودة خدمة العملاء |
١٦ | قانوني في دائرة حماية المتعاملين وحملة الوثائق |