التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٨٣ / ٢٠٢٤ بشأن تحديد مجالات أعمال الخبرة

2024/183 183/2024 ٢٠٢٤/١٨٣ ١٨٣/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٢٠٢٢،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥٧ / ٢٠٢٣ بشأن تحديد مجالات أعمال الخبرة،

وإلى توصية لجنة شؤون الخبراء في اجتماعها الثاني للعام ٢٠٢٤م، المنعقد بتاريخ ١١ / ٧ / ٢٠٢٤م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد مجالات أعمال الخبرة وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٩) من لائحة تنظيم أعمال الخبرة المشار إليها، يجوز للخبير طلب القيد في سجل خبراء الجدول أو جدول خبراء الإفلاس في مجال أو أكثر من مجالات أعمال الخبرة الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثالثة

يستمر قيد الخبراء المقيدين في سجل خبراء الجدول أو جدول خبراء الإفلاس قبل العمل بأحكام هذا القرار إلى حين انتهاء مدة قيدهم.

المادة الرابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٧ / ٢٠٢٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٧ من أغسطس ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٠) الصادر في ١ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

ملحق
مجالات أعمال الخبرة

أولا: مجالات أعمال الخبرة للقيد في سجل الخبراء

م مجال الخبرة الشروط الخاصة
١ * الهندسة المدنية
٢ * الهندسة المعمارية
٣ * الهندسة الكهربائية
٤ * الهندسة الميكانيكية
٥ * الهندسة الإلكترونية
٦ * الهندسة الكيميائية
٧ * هندسة الاتصالات
٨ * الهندسة البحرية
٩ * هندسة الطيران
١٠ * هندسة المياه
١١ * الهندسة الزراعية
١٢ * هندسة النفط والغاز
١٣ * هندسة التعدين
١٤ * تكنولوجيا المعلومات
١٥ مسح الكميات
١٦ التصميم الداخلي
١٧ المحاسبة أن يكون لدى طالب القيد ترخيص بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة
١٨ المنازعات المصرفية أن يكون لدى طالب القيد شهادة خبرة معتمدة من البنك المركزي العماني
١٩ الاستشارات المالية
٢٠ الاستشارات الاقتصادية
٢١ الاستشارات الإدارية
٢٢ الاستشارات التربوية أن يكون لدى طالب القيد ترخيص من الجهة المختصة لممارسة مجال الخبرة
٢٣ الاستشارات الإعلامية
٢٤ الإرشاد النفسي
٢٥ الاستشارات الأسرية
٢٦ المواريث والتركات
٢٧ * الطب البشري أن يكون لدى طالب القيد ترخيص من الجهة المختصة لمزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة
٢٨ الصحة العامة
٢٩ الصيدلة أن يكون لدى طالب القيد ترخيص من الجهة المختصة لمزاولة مهنة الصيدلة
٣٠ الطب البيطري أن يكون لدى طالب القيد ترخيص من الجهة المختصة لمزاولة مهنة الطب البيطري
٣١ الملكية الفكرية
٣٢ الملكية الصناعية
٣٣ التسويق والتجارة الإلكترونية
٣٤ الجيولوجيا
٣٥ علوم البيئة
٣٦ آثار ومتاحف
٣٧ الإطفاء والسلامة
٣٨ الصحة والسلامة والبيئة المهنية
٣٩ سلامة وجودة الغذاء
٤٠ التأمين
٤١ الشحن والتفريغ
٤٢ النقل اللوجستي
٤٣ آبار المياه
٤٤ الإعلانات والدعاية
٤٥ التوصيلات الكهربائية أن يكون لدى طالب القيد ترخيص من الجهة المختصة لممارسة مجال الخبرة
٤٦ عدادات الكهرباء
٤٧ عدادات المياه
٤٨ النجارة أن يكون طالب القيد حاصلا على شهادة دبلوم التعليم العام على الأقل، ودورة تدريبية متخصصة في المجال
٤٩ الحدادة
٥٠ السباكة والصرف الصحي
٥١ التبريد والتكييف أن يكون طالب القيد حاصلا على دورة مهنية في مجال التبريد والتكييف
٥٢ مستحضرات التجميل والعطور أن يكون طالب القيد حاصلا على شهادة دبلوم التعليم العام على الأقل، ودورة تدريبية متخصصة في المجال
٥٣ إصلاح المركبات
٥٤ الأسلحة النارية أن يكون طالب القيد حاصلا على شهادة دبلوم التعليم العام على الأقل، ودورة تدريبية في مجال الأسلحة النارية
٥٥ المتفجرات أن يكون طالب القيد حاصلا على شهادة دبلوم التعليم العام على الأقل، ودورة تدريبية في مجال المتفجرات
٥٦ تخطيط حوادث المرور أن يكون طالب القيد حاصلا على شهادة دبلوم التعليم العام على الأقل، ودورة تدريبية في مجال حوادث المرور
٥٧ الجمارك
٥٨ التثمين العقاري أن يكون طالب القيد حاصلا على شهادة دبلوم التعليم العام على الأقل، ودورة تدريبية متخصصة في المجال
٥٩ تثمين الممتلكات
٦٠ تثمين الفضيات أن يكون طالب القيد حاصلا على شهادة دبلوم التعليم العام على الأقل
٦١ تثمين المجوهرات
٦٢ تثمين السفن
٦٣ تثمين المركبات
٦٤ تثمين الإبل (النوق)
٦٥ الغوص
٦٦ الهواتف

* يكون القيد في التخصص الدقيق للمجال المطلوب بناء على الشهادة العلمية.

ثانيا: مجالات أعمال الخبرة للقيد في جدول خبراء الإفلاس

م مجال الخبرة الشروط الخاصة
١ إعادة الهيكلة وإدارة الأصول والإفلاس – أن يكون طالب القيد حاصلا على تخصص محاسبة أو مالي أو إداري.

– أن يكون لدى طالب القيد شهادة خبرة من الجهة المختصة لممارسة مجال الخبرة.

٢ مديرو التفليسة
٣ الخبراء المثمنون – أن يكون طالب القيد حاصلا على تخصص محاسبة أو مالي.

– أن يكون لدى طالب القيد شهادة خبرة من الجهة المختصة لممارسة مجال الخبرة.