التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٢٣٩ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي محافظة شمال الشرقية

2024/239 239/2024 ٢٠٢٤/٢٣٩ ٢٣٩/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،

وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،

وإلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة,

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في محافظة شمال الشرقية – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الأراضي، وقانون سلامة الغذاء المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما، والمادة (١٦٨) مكررا من قانون الجزاء.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٤) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم ٢٣٩ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي محافظة شمال الشرقية

م المسمى الوظيفي
١ مدير عام بلدية شمال الشرقية
٢ مدير عام مساعد بلدية شمال الشرقية
٣ مدير دائرة البلدية في الولايات
٤ مدير مساعد لدائرة البلدية
٥ مدير دائرة الشؤون الصحية
٦ مدير مساعد دائرة الشؤون الصحية
٧ مدير دائرة الشؤون الفنية
٨ مدير مساعد دائرة الشؤون الفنية
٩ مدير دائرة المخالفات
١٠ مدير مساعد دائرة المخالفات
١١ رئيس قسم التنفيذ
١٢ رئيس قسم متابعة المخالفات
١٣ رئيس قسم المخالفات ورصد الحيازات
١٤ رئيس قسم الشؤون الفنية
١٥ رئيس قسم تنظيم الأسواق
١٦ رئيس قسم الرقابة الصحية
١٧ رئيس قسم الرقابة الغذائية
١٨ رئيس قسم الرقابة والتراخيص الغذائية
١٩ رئيس قسم الرقابة والتراخيص الصحية
٢٠ مراقب أغذية
٢١ فني صحي