التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٤٣٥ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٢٠٩ / ٢٠٢٠ بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها

2024/435 435/2024 ٢٠٢٤/٤٣٥ ٤٣٥/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٩ / ٢٠٢٠ بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف الأنشطة المرفقة إلى قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٩ / ٢٠٢٠ المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من أغسطس ٢٠٢٤م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٠) الصادر في ١ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها

ت نوع النشاط الرمز
٩٦ صنع المنتجات الحرفية بتقطير الزهور والأعشاب ١١٠٤٠٤
٩٧ صنع المنتجات الحرفية لإنتاج ماء وزيت اللبان ١١٠٤٠٦
٩٨ صنع المنتجات الحرفية من الجلد ١٥١٢٠٨
٩٩ صنع المنتجات الحرفية من السعف ١٦٢٩١٠
١٠٠ صنع المنتجات الحرفية من الخشب ١٦٢٩١١
١٠١ صنع وتجهيز البخور ٢٠٢٣٠٩
١٠٢ صنع المنتجات الحرفية لمستحضرات التجميل والعطور ٢٠٢٣١٠
١٠٣ صنع المنتجات الحرفية من الفخار والخزف ٢٣٩٣٠٥
١٠٤ صنع المنتجات الحرفية من الحجر والجبس ٢٣٩٥٠٩
١٠٥ صنع المنتجات الحرفية من الفضة ٢٤٢٠٠٧
١٠٦ صنع المنتجات الحرفية من النحاس والمعادن ٢٥٩٣١٢
١٠٧ صنع المنتجات الحرفية من الألمنيوم ٢٥٩٣١٣
١٠٨ صنع المنتجات الحرفية لأدوات الصيد التقليدية ٣٢٩٠١٦
١٠٩ صنع المنتجات الحرفية المشتقة من العظام ٣٢٩٠١٧
١١٠ خدمات العناية بالبشرة ٩٦٠٩٠٤
١١١ تأجير لوازم المناسبات والأثاث ٧٧٢٩٠٢
١١٢ البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لسكراب مواد البناء (يشمل تجارة الحديد الخردة) ٤٧٥٢٠٨
١١٣ البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لمياه الشرب (لا يشمل الإنتاج والنقل) ٤٧٢٢٠٣
١١٤ زراعة النباتات الحية لأغراض الغرس والزينة والشتلات (المشاتل) ٠١٣٠٠١
١١٥ بيع المركبات المستعملة ٤٥١٠٠٢
١١٦ مقهى متنقل ٥٦١٠٠٨
١١٧ الاستزراع السمكي في المياه العذبة ٠٣٢٢٠١
١١٨ تقديم خدمات تأجير صناديق البريد ٨٢١٩٠١
١١٩ خدمات الكتبة العموميون  ٨٢٩٩٠١
١٢٠ مركز سند للخدمات ٨٢٩٩٠٧
١٢١ إدارة وتشغيل محطات تعبئة غاز البترول المسال (غاز الطبخ) ٨٤١٣٠٦
١٢٢ جمع البطاريات والزيوت المستعملة ٣٨٢١٠٣
١٢٣ محلات البقالة  ٤٧١١٠٣