استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار،
وإلى لائحة علامة الجودة العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٣٠ / ٢٠٠١،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام لائحة علامة الجودة المرفقة.
المادة الثانية
يستمر العمل بتراخيص المنتجات الصادرة استنادا إلى لائحة علامة الجودة العمانية المشار إليها إلى حين انتهائها.
المادة الثالثة
تلغى لائحة علامة الجودة المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢٤م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٣) الصادر في ١ من ديسمبر ٢٠٢٤م.
لائحة علامة الجودة
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الوزير:
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
٢ – الوزارة:
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
٣ – المديرية:
المديرية العامة للمواصفات والمقاييس في الوزارة.
٤ – المدير العام:
مدير عام المديرية.
٥ – جهة المنح:
المديرية أو جهة تقويم المطابقة.
٦ – جهة تقويم المطابقة:
الجهات المعتمدة من قبل المديرية للقيام بأعمال تقويم المطابقة في مجالات محددة.
٧ – تقويم المطابقة:
إثبات أن الاشتراطات المحددة الخاصة بالمنتج قد تم استيفاؤها لمنح علامة الجودة.
٨ – علامة الجودة:
الشعار المعتمد من الوزارة كعلامة للجودة.
٩ – المنشأة:
الشركة أو المؤسسة التي تتقدم بطلب الحصول على ترخيص باستخدام علامة الجودة لمنتجاتها.
١٠ – الترخيص:
الموافقة الكتابية الصادرة عن جهة المنح للمنشأة على استخدام علامة الجودة على المنتج وفقا لأحكام هذه اللائحة.
١١ – المرخص له:
المنشأة الحاصلة على الترخيص.
١٢ – المنتج:
السلع أو الخدمات أو العمليات المراد الترخيص لها باستخدام علامة الجودة.
١٣ – إجراء المنح:
إجراء تضعه المديرية للتحقق من استيفاء المنتج لمتطلبات المديرية الواجب توفرها لإصدار الترخيص أو تجديده.
١٤ – الموزع:
كل شخص يعمل في سلسلة الإمداد يبيع السلع في السوق، غير الصانع أو المستورد.
١٥ – سلسلة الإمداد:
المراحل التي يمر بها المنتج بعد إنتاجه وحتى وصوله للمستهلك، كعمليات الاستيراد والتخزين والبيع بالجملة والمفرق والتوصيل.
١٦ – السحب:
إجراء يهدف إلى منع وصول المنتجات وعرضها في السوق، أو سحبها منه ضمن سلسلة الإمداد.
المادة (٢)
تسري أحكام هذه اللائحة على المنشآت التي تقوم بتقديم خدمة أو عملية، أو إنتاج أو استيراد أو بيع أو توزيع سلعة معينة، وتتقدم بطلب إلى جهة المنح للحصول على الترخيص لمنتج أو أكثر، شريطة التزامها بأحكام هذه اللائحة.
ويجوز للوزارة إلزام المنشآت بالحصول على الترخيص لبعض المنتجات التي تحددها الوزارة.
المادة (٣)
لا يجوز استخدام علامة الجودة إلا بعد الحصول على الترخيص من جهة المنح وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة (٤)
يجوز للمديرية الاستعانة بجهة تقويم المطابقة للقيام بإجراء المنح، وفقا لأحكام هذه اللائحة.
الفصل الثاني
ضوابط الحصول على الترخيص
المادة (٥)
تقدم المنشأة طلب الحصول على الترخيص إلى جهة المنح على النموذج المعد لذلك، مستوفيا المستندات والشروط الآتية:
١ – ما يفيد تأسيس شركة تجارية.
٢ – وجود وكالة تجارية صادرة عن المصنع أو مالك المنتج ومعتمدة من الوزارة.
٣ – استيفاء المتطلبات الواردة في دليل إجراء المنح الصادر عن المديرية لكل صنف من المنتجات.
٤ – شهادة تثبت مطابقة المنتج للمتطلبات الفنية بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية الخاصة بالمنتج صادرة عن جهة المنح.
٥ – ما يفيد وجود نظام إدارة جودة فعال يغطي خط الإنتاج للمنتج المطلوب استخدام علامة الجودة عليه، وفقا لمتطلبات نظم إدارة الجودة التي لا تقل عن مستوى الأيزو ٩٠٠١، أو HACCP&FSSC 22000 للمنتجات الغذائية.
٦ – تقارير اختبارات للسلع المطلوب استخدام علامة الجودة عليها، صادرة عن جهة المنح.
٧ – ملخص يتضمن تحديد كمية الإنتاج من السلع المطلوب استخدام علامة الجودة عليها، مع تقديم حساب ختامي معتمد من المحاسب القانوني للمبيعات السنوية للسلعة.
٨ – خريطة للمنشأة ومستودعات تخزين السلع.
٩ – تحديد مكان ومساحة علامة الجودة على السلعة بالاتفاق مع جهة المنح قبل صدور الترخيص باستخدامها.
١٠ – بيان المسمى التجاري (العلامة التجارية) للسلعة الذي سيتم استخدام علامة الجودة عليها.
١١ – سداد الرسم المقرر.
المادة (٦)
تصدر الموافقة المبدئية لطلب الحصول على الترخيص من جهة المنح خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء الطلب جميع المستندات والشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
المادة (٧)
تقوم جهة المنح بعد صدور الموافقة المبدئية لطلب الحصول على الترخيص، وبعد سداد الرسم المقرر، بزيارة مقر المنشأة طالبة الترخيص، للتدقيق والتحقق من الآتي:
١ – فعالية نظام إدارة الجودة للمنشأة طبقا لمتطلبات نظم إدارة الجودة المحددة من المديرية.
٢ – الإمكانيات الفنية للمنشأة بما يتفق والمتطلبات الفنية لعلامة الجودة.
٣ – آلية عمل خطوط الإنتاج للمنشأة.
ويجوز لجهة المنح عند التدقيق على المنشأة طالبة الترخيص، سحب عينات عشوائية من خط الإنتاج للتحقق من متطلبات الفحص والاختبارات التي تبينها المواصفات القياسية.
المادة (٨)
يصدر الترخيص بعد معاينة وفحص موقع المنشأة وتقييم أوضاعها، والتحقق من استيفاء المنشأة جميع المستندات والشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك خلال (٩٠) تسعين يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه.
وفي حالة عدم استيفاء المنشأة طالبة الترخيص للاشتراطات والمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، يجوز لجهة المنح منح طالب الترخيص أجلا لا يتجاوز (٩٠) تسعين يوم عمل لمرة واحدة لاستكمال نواقص الطلب، وإلا عدت الموافقة المبدئية ملغاة، ولا يترتب على ذلك أي آثار في مواجهة الوزارة.
المادة (٩)
تكون مدة الترخيص (٣) ثلاثة أعوام، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة بذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، على أن يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بمدة لا تقل عن (٦٠) ستين يوما.
المادة (١٠)
تقوم المديرية بنشر بيانات المنتجات الحاصلة على الترخيص عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات التقييس في الوزارة.
المادة (١١)
يجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال هذه المدة بمثابة رفض له.
المادة (١٢)
لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص لأي شخص آخر، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، واستيفاء المتنازل إليه ذات الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة.
الفصل الثالث
التزامات المرخص له
المادة (١٣)
يجب على المرخص له الالتزام بالآتي:
١ – استخدام علامة الجودة بالطريقة التي تبينها المديرية.
٢ – استخدام علامة الجودة على أنواع وأصناف المنتج المرخص له في استخدامها فقط.
٣ – تطبيق خطة مراقبة الجودة وفقا لمتطلبات نظام الجودة المعتمد من المديرية.
٤ – القيام بفحوصات دورية على المنتج المرخص له في استخدام علامة الجودة من قبل جهة المنح تثبت استمرارية مطابقة المنتج للمتطلبات الفنية، والاحتفاظ بنتائج تلك الفحوصات في سجلات خاصة بذلك.
٥ – تقديم تقارير دورية للمديرية تتضمن بيانا عن كمية الإنتاج من السلع التي وضعت عليها علامة الجودة، والسلع التي لم توضع عليها وكيفية التصرف فيها، ويجب أن يتضمن التقرير بيانا عن متوسط نتائج اختبار السلع.
٦ – إجراء فحص ومعايرة دورية شاملة لجميع أجهزة الاختبار والقياس، والاحتفاظ بنتائج تلك الفحوصات في سجلات خاصة بذلك.
٧ – إخطار المديرية كتابة عن أي تعديل يطرأ على السلعة، أو معدات الإنتاج، أو معدات المراقبة أو أي تغيير يطرأ على المسمى التجاري للسلعة، أو أي تعديل يطرأ على الخدمة أو العملية المرخص لها باستخدام علامة الجودة.
٨ – إخطار المديرية كتابة بكل توقف عن إنتاج السلع المرخص له في استخدام علامة الجودة عليها، والسلع المخزنة لديه التي وضعت عليها علامة الجودة، أو أي توقف عن تقديم الخدمة أو العملية المرخص لها باستخدام علامة الجودة.
٩ – الاحتفاظ بسجل للشكاوى المتعلقة بالمنتجات.
١٠ – عند تصميم واستخدام علامة الجودة على المنتج – مراعاة الضوابط الآتية:
أ – بالنسبة للسلعة، استخدام علامة الجودة، مع رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الخاص بالمرخص له على الخط المستطيل على السلعة بطريقة ظاهرة وواضحة عن طريق حفره أو طباعته أو ضغطه أو بأي طريقة أخرى مناسبة يصعب إزالتها.
ويستثنى من ذلك بعض السلع التي تبينها المديرية.
ب – بالنسبة للخدمة أو العملية، استخدام علامة الجودة في مكان ظاهر في محل تقديم الخدمة أو العملية.
ج – أن يتضمن تصميم علامة الجودة البيانات الآتية:
– الجزء الأيمن: رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، ويكون قابلا للمسح عبر الأجهزة الإلكترونية ومخصصا لكل منتج يصدر عبر منصة خدمات المطابقة العمانية.
– الجزء الأيسر: شعار علامة الجودة.
– إطار علامة الجودة: مستطيل يتضمن شعار علامة الجودة ورمز الاستجابة السريعة.
١١ – أن يتضمن تصميم علامة الجودة الشكل الآتي:
الفصل الرابع
الرقابة والمتابعة
المادة (١٤)
تتولى المديرية الرقابة والمتابعة الدورية على المرخص له من خلال زيارات معلنة أو فجائية، للتأكد من تطبيق أحكام هذه اللائحة وضبط المخالفات الواقعة من المرخص له، واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها، وعلى المرخص له تسهيل قيام الموظف المختص بمهمته.
المادة (١٥)
يتم التفتيش الدوري على المرخص له وإعداد تقرير بنتائج الفحص بعد القيام بالآتي:
١ – فحص السجلات الخاصة بضبط الجودة والاطلاع على نتائج الاختبارات والتأكد من استمرار التزام المنشأة بمتطلبات نظام الجودة.
٢ – فحص السجلات الخاصة بنتائج مطابقة المنتج المرخص له في استخدام علامة الجودة، والتأكد من مطابقته للمتطلبات الفنية.
٣ – سحب عينات عشوائية من السلعة الموضوعة عليها علامة الجودة واختبارها للتأكد من مطابقتها للمواصفة القياسية الخاصة بها.
المادة (١٦)
تقوم المديرية بتلقي ودراسة الشكاوى المتعلقة بالمنتجات المرخص لها في استخدام علامة الجودة.
الفصل الخامس
الرسوم
المادة (١٧)
تستوفي الوزارة الرسوم الآتية:
م | نوع الخدمة | قيمة الرسم بالريال العماني |
دراسة طلب الحصول على الترخيص | ||
١ | الدراسة المبدئية لطلب الحصول على الترخيص، أو تجديده | (٥٠) خمسون |
٢ | التفتيش الميداني لطلب الحصول على الترخيص أو التجديد | (٥٠) خمسون لأول ثلاث زيارات ميدانية |
٣ | إصدار الترخيص | (٥٠٠) خمسمائة |
الفصل السادس
الجزاءات الإدارية
المادة (١٨)
يجوز للوزارة في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة، توقيع أي من الجزاءات الآتية:
١ – إنذار المرخص له كتابة مع إلزامه بإزالة أسباب المخالفة خلال أجل مناسب.
٢ – غرامة إدارية لا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني.
٣ – إيقاف الترخيص بشكل مؤقت لحين زوال أسباب المخالفة.
٤ – إلغاء الترخيص.
المادة (١٩)
يلغى الترخيص في الحالات الآتية:
١ – عدم مزاولة النشاط المرخص له لمدة (٦) ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص دون تقديم عذر تقبله المديرية.
٢ – تكرار ذات المخالفة خلال عام.
٣ – ثبوت الحصول على الترخيص عن طريق الغش أو التدليس أو التزوير أو تقديم مستندات أو معلومات غير صحيحة.
المادة (٢٠)
يجب على المرخص له في حالة وقف أو إلغاء الترخيص أن يقدم للمديرية بيانا يتضمن حصر كمية السلع المستخدم عليها علامة الجودة قبل الوقف أو الإلغاء، والالتزام بالآتي:
١ – إزالة علامة الجودة من المنتج.
٢ – إتلاف السلع في حال عدم تطبيق خطة مراقبة الجودة المنصوص عليها في البند (٣) من المادة (١٣) من هذه اللائحة.
المادة (٢١)
يجوز لمن وقع عليه أحد الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في هذا الفصل التظلم للوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفضه.