التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٤٣ / ٢٠٢٤ بتشكيل لجنة التظلمات الضريبية

2024/143 143/2024 ٢٠٢٤/١٤٣ ١٤٣/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،

وإلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،

وإلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشكل لجنة التظلمات الضريبية المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة الانتقائية، وقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها، على النحو الآتي:

١ – الدكتور /  خالد بن سالم بن سعيد السعيدي رئيسا

٢ – المستشار /  صالح بن علي بن ناصر المحروقي نائبا للرئيس

٣ – الدكتور /  مصطفى بن جمعة الهاشمي عضوا

٤ – الفاضل /  محمد بن سعيد العبري عضوا

٥ – الفاضل /  سيف الدين بن مازن العمد عضوا

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧  / ١٠ /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦  /  ٥  /  ٢٠٢٤م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٦) الصادر في ١٩ من مايو ٢٠٢٤م.