التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٣١٩ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام الملحق رقم (١) دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

2024/319 319/2024 ٢٠٢٤/٣١٩ ٣١٩/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،

وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على الملحق رقم (١) دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩  /  ٣  /  ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣  /  ٩  /  ٢٠٢٤م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٦) الصادر في ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

تعديلات على بعض أحكام الملحق رقم (١) دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

المادة (١)

يستبدل باسم الحساب الوارد في البندين (٢٠، ٢١) (المساهمة في نظام معاشات موظفي الحكومة العمانيين) من الفصل (١٠١) (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من الملحق رقم (١) دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، اسم الحساب الآتي:

رقم الحساب اسم الحساب
مادة بند فصل باب
٠٠ ٢٠ ١٠١ ٢ المساهمة في نظام الحماية الاجتماعية
٠٠ ٢١ ١٠١ ٢ المساهمة في تمويل الفروع والمنافع

المادة (٢)

يستبدل باسم ودليل الحساب الوارد في المادة (٠١) (المساهمة في نظام معاشات موظفي الحكومة العمانيين) من البند (٢١) من الفصل (١٠١) (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من الملحق رقم (١) دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، اسم ودليل الحساب الآتي:

رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
٠١ ٢١ ١٠١ ٢ المساهمة في فروع التأمين الاجتماعي يخصص للمبالغ التي تتحملها الحكومة كمساهمة لتمويل البرامج الآتية:(كبار السن والعجز والوفاة ، إصابات العمل والأمراض المهنية، الأمان الوظيفي، تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية، إجازات الأمومة، التأمين الصحي الاجتماعي) وأي فروع أخرى يتم إقرارها بموجب المادة (١٣) من قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣

المادة (٣)

تضاف مادة جديدة برقم (٠٢) إلى البند (٢١) (المساهمة في تمويل الفروع والمنافع) من الفصل (١٠١) (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من الملحق رقم (١) دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، نصها الآتي:

رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
٠٢ ٢١ ١٠١ ٢ المساهمة في منافع الحماية الاجتماعية يخصص للمبالغ التي تتحملها الحكومة كمساهمة لتمويل المنافع الآتية:(كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة، الأيتام والأرامل، الطفولة، دعم دخل الأسر، الباحثين عن عمل لأول مرة، والأمومة) وأي منافع أخرى يتم إقرارها بموجب المادة (١٣) من قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣

المادة (٤)

تلغى الحسابات الآتية من الباب الثاني (المصروفات) من الملحق رقم (١) دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها:

رقم الحساب اسم الحساب
مادة بند فصل باب
٠٠ ٣٢ ١٠٣ ٢ تحويلات لنظام الأمان الوظيفي
٠١ ٣٢ ١٠٣ ٢ حصة الوحدات المدنية في نظام الأمان الوظيفي
٠٢ ٣٢ ١٠٣ ٢ حصة الوحدات الأمنية والعسكرية في نظام الأمان الوظيفي