التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والسياحة: قرار وزاري رقم ١١٥٢ / ١ / ٢ / ٣٢٧ / ٢٠٢٤ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التراث والسياحة في مجال المسح والتنقيب عن الآثار

١١٥٢ / ١ / ٢ / ٣٢٧ / ٢٠٢٤ ١١٥٢/١/٢/٣٢٧/٢٠٢٤ 1152 / 1 / 2 / 327 / 2024 1152/1/2/327/2024

تحميل English

استنادا إلى قانون التراث الثقافي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التراث والسياحة في مجال المسح والتنقيب عن الآثار وفق الملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ /  ٣  /  ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦  /  ٩  /  ٢٠٢٤م

سالم بن محمد المحروقي
وزير التراث والسياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٥) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

ملحق برسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التراث والسياحة في مجال المسح والتنقيب عن الآثار

م الخدمة المقدمة قيمة الرسم بالريال العماني
١ توفير أدوات الحفر (١٠) عشرة عن كل أثر
٢ توفير أدوات الحفظ (٥) خمسة عن كل أثر
٣ المعاونة الفنية والإشرافية (١٠٣) مائة وثلاثة في اليوم عن المختص الواحد
٤ توفير سيارة مخصصة (٣٠) ثلاثون في اليوم
٥ توفير معدة ثقيلة (جي سي بي) (٤٠) أربعون عن كل يوم