التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٣٩٧ / ٢٠٢٤ بشأن إشهار الجميعة العمانية للسياحة

2024/397 397/2024 ٢٠٢٤/٣٩٧ ٣٩٧/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية أهلية تحت مسمى “الجمعية العمانية للسياحة”.

المادة الثانية

ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.

صدر في: ١٦ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر ٢٠٢٤م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٦) الصادر في ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

ملخص
النظام الأساسي للجمعية العمانية للسياحة

اسم الجمعية:

الجمعية العمانية للسياحة.

رقم وتاريخ إشهار الجمعية:

(٣٩٧ / ٢٠٢٤) الصادر بتاريخ ١٦ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ, الموافق ١٨ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

رقم القيد:

(١٨٤).

أهداف الجمعية:

تعمل الجمعية في مجال السياحة وتهدف إلى:

١ – المساهمة في تنظيم تشغيل الخدمات السياحية في سلطنة عمان بطريقة تحقق المنافع للجميع وتساهم في الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في سلطنة عمان.

٢ – العمل على الترويج والتعريف عن سلطنة عمان كوجهة سياحية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

٣ – تعزيز التعاون بين الأعضاء وتشجيع تطبيق أفضل الممارسات الخاصة بأخلاقيات العمل والقواعد السلوكية في القطاع، ومساعدة الأعضاء الجدد والشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير أعمالهم.

٤ – توفير بيئة لطرح الأفكار والبحوث والمجلات والمطويات، والتوصية بسياسات قابلة للتطبيق لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع السياحي وتعزيز الاستفادة من الفرص المتاحة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

٥ – المساهمة في تعظيم المحتوى المحلي في القطاع السياحي، وتنفيذ برامج ومبادرات لتعزيز نمو القيمة المحلية المضافة.

إدارة الجمعية:

يدير الجمعية مجلس إدارة يتكون من (٥ – ١٢) عضوا، وتكون مدته سنتين، ويجوز إعادة انتخاب رئيس مجلس الإدارة لدورة ثانية، ولا يحق له ترشيح نفسه مرة أخرى بعد انقضاء الدورة الثانية لرئاسته، إلا بعد مضي دورتين متتاليتين من آخر ترشيح له، ويتولى مجلس الإدارة جميع شؤون المؤسسة ويكون مسؤولا عن أعمالها.

موارد الجمعية:

تتكون موارد الجمعية من:

١ – اشتراكات الأعضاء.

٢ – إيرادات الأنشطة.

٣ – الإعانة الحكومية.

٤ – الأرباح والفوائد الناتجة عن استثمار أموالها في حدود القوانين المعمول بها.

٥ – الإيرادات الأخرى المختلفة التي توافق الوزارة عليها.