التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: قرار وزاري رقم ٤٢٣ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة أمن السفن والموانئ

2024/423 423/2024 ٢٠٢٤/٤٢٣ ٤٢٣/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٢٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٨٤ بانضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقيتين الدوليتين لقواعد منع التصادم في البحار ولسلامة الأرواح في البحار،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٤ بالتصديق على المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة أمن السفن والموانئ الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٣٧ / ٢٠١٦،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم أمن السفن والموانئ المرفقة.

المادة الثانية

تلغى لائحة أمن السفن والموانئ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢٤م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٣) الصادر في ١ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

لائحة أمن السفن والموانئ

الفصل الأول
التعريفات والأحكام العامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الوزارة:

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

٢ – الوزير:

وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

٣ – السلطة البحرية:

المديرية العامة للشؤون البحرية في الوزارة.

٤ – المدير العام:

مدير عام الشؤون البحرية في الوزارة.

٥ – اللجنة الرئيسية:

اللجنة الرئيسية لأمن السفن والموانئ المنصوص عليها في المادة (٦) من هذه اللائحة.

٦ – الميناء:

كل ميناء تجاري أو صناعي أو سياحي أو مرفأ، وما يشتمل عليه من مرافق.

٧ – السفينة:

منشأة عائمة، ذاتية الدفع، صالحة للملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولا يقل طولها عن (٢٤) أربعة وعشرين مترا، وتعمل أو معدة للعمل في البحار، وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها.

٨ – الضابط الوطني لأمن الموانئ:

مدير أمن الموانئ في شرطة خفر السواحل في شرطة عمان السلطانية.

٩ – مسؤول أمن السفن والموانئ:

الموظف المفوض من قبل السلطة البحرية للقيام بأعمال التفتيش والرقابة الأمنية على السفن والموانئ.

١٠ – الشركة:

الشركة التي تتولى إدارة وتطقيم وتجهيز وتشغيل السفينة.

١١ – ضابط أمن السفينة:

الشخص المسؤول أمام الربان على متن السفينة عن أمن السفينة، تعينه الشركة، وتشمل مسؤوليته تنفيذ خطة أمن السفينة، وتحديثها، والاتصال بضابط أمن الشركة، وضابط أمن الميناء.

١٢ – ضابط أمن الشركة:

الشخص الذي تعينه الشركة لضمان إجراء تقييم لأمن السفينة، ووضع خطة أمن السفينة، وتقديمها ليتم إقرارها، ثم تنفيذها وتحديثها، والاتصال بكل من ضابط أمن السفينة، وضابط أمن الميناء.

١٣ – ضابط أمن الميناء:

الشخص المسؤول عن وضع خطة أمن الميناء وتنفيذها وتنقيحها وتحديثها، وعن الاتصال بكل من ضابط أمن السفينة، وضابط أمن الشركة.

١٤ – الربان:

كل شخص طبيعي توفرت فيه الشروط القانونية، وعهدت إليه قيادة السفينة، أو تولى قيادتها بالفعل لأسباب طارئة.

١٥ – الحادث الأمني:

أي عمل أو خرق أمني يهدد أمن السفن أو الوحدات البحرية أو الموانئ.

١٦ – الوحدة البحرية:

منشأة عائمة صالحة للملاحة البحرية غير السفينة.

١٧ – الاتفاقية:

الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وتعديلاتها.

١٨ – المدونة:

المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ وتعديلاتها.

١٩ – الهيئة الأمنية:

الشخص الاعتباري الذي يملك سجلا تجاريا في سلطنة عمان لمزاولة الأنشطة المتعلقة بأمن السفن والموانئ.

٢٠ – ترخيص الهيئة الأمنية:

الموافقة التي تصدرها السلطة البحرية للهيئة الأمنية لمزاولة الأنشطة المتعلقة بأمن السفن والموانئ.

٢١ – شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن:

الشهادة الصادرة عن السلطة البحرية أو عن الهيئة الأمنية المرخصة، تفيد استيفاء السفينة كافة متطلبات الاتفاقية، والمدونة، وفقا للمدة التي تبينها السلطة البحرية، على ألا تتجاوز هذه المدة (٥) خمسة أعوام.

٢٢ – شهادة الامتثال الدولية لأمن الميناء:

الشهادة الصادرة عن السلطة البحرية، تفيد امتثال الميناء لمتطلبات الاتفاقية والمدونة وفقا للمدة التي تبينها السلطة البحرية، على ألا تتجاوز هذه المدة (٥) خمسة أعوام.

٢٣ – شهادة الأهلية:

الشهادة الصادرة عن السلطة البحرية، والتي تفيد استيفاء ضابط أمن الميناء متطلبات التدريب والكفاءة.

٢٤ – خطة أمن السفينة:

الخطة المعدة لضمان تطبيق تدابير على متن السفينة لحماية الأشخاص الموجودين على متنها، أو البضائع، أو وحدات نقل البضائع، أو مؤن السفينة، أو السفينة، من مخاطر ناجمة عن حادث أمني، والمعتمدة من قبل السلطة البحرية أو هيئة أمنية مرخصة من السلطة البحرية.

٢٥ – خطة أمن الميناء:

الخطة المعدة لضمان تطبيق تدابير تستهدف حماية الميناء، وكل ما يوجد فيه من سفن، وأشخاص، وبضائع، ووحدات نقل البضائع، ومؤن السفينة من المخاطر الناجمة عن حادث أمني، والمعتمدة من قبل السلطة البحرية.

٢٦ – التفتيش المفصل:

تفتيش السفينة عند توفر الأسباب الداعية للاعتقاد بأن ظروف السفينة لم تستوف من الناحية الأمنية متطلبات الامتثال الدولية، وتتطلب المزيد من الفحص للتأكد من الامتثال لهذه المتطلبات.

٢٧ – المستوى الأمني (١):

المستوى الذي يستوجب تطبيق الحد الأدنى من التدابير الأمنية الوقائية الملائمة في جميع الأوقات.

٢٨ – المستوى الأمني (٢):

المستوى الذي يستوجب تطبيق تدابير أمنية وقائية إضافية ملائمة لفترة من الزمن، نتيجة تزايد المخاطر المنذرة بوقوع حادث أمني.

٢٩ – المستوى الأمني (٣):

المستوى الذي يستوجب تطبيق تدابير أمنية وقائية خاصة لفترة زمنية محدودة، عندما يكون وقوع حادث أمني مرجحا أو وشيكا، حتى وإن تعذر تحديد الهدف المقصود.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على الآتي:

١ – السفن التي تعمل في رحلات دولية، وتشمل:

أ – سفن الركاب.

ب – سفن البضائع التي تكون حمولتها الإجمالية (٥٠٠) خمسمائة طن فأكثر.

ج – السفن السريعة (HSC).

د – وحدات الحفر البحرية المتنقلة.

٢ – الموانئ التي تستقبل سفنا تعمل في رحلات دولية.

ولا تسري أحكام هذه اللائحة على السفن العسكرية، والسفن المساعدة لها، والسفن التي تملكها أو تشغلها حكومة سلطنة عمان، وتستخدم في خدمات حكومية غير تجارية.

المادة (٣)

تتولى السلطة البحرية تعميم المستوى الأمني الواجب اتباعه على السفن العمانية – أينما وجدت – والسفن الأجنبية في البحر الإقليمي لسلطنة عمان، وفي الموانئ العمانية، بعد اعتماده من الوزير.

المادة (٤)

يتولى مسؤول أمن السفن والموانئ القيام بالمهام الآتية:

١ – التفتيش والرقابة على السفن العمانية – أينما وجدت – والتفتيش والرقابة على السفن الأجنبية في البحر الإقليمي لسلطنة عمان وفي الموانئ العمانية.

٢ – التفتيش والرقابة على الموانئ العمانية، للتأكد من استيفائها لمتطلبات المدونة.

٣ – المشاركة في إعداد وتنسيق جميع التمارين والتدريبات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة، بالتنسيق مع الضابط الوطني لأمن الموانئ.

ويجوز للسلطة البحرية أن تعهد ببعض هذه المهام إلى هيئة أمنية.

المادة (٥)

يتولى الضابط الوطني لأمن الموانئ القيام بالمهام الآتية:

١ – التأكد من تنفيذ الإجراءات الأمنية في الموانئ العمانية.

٢ – التأكد من تنفيذ إجراءات المستوى الأمني في أي من الموانئ العمانية.

الفصل الثاني
اللجان

المادة (٦)

تشكل اللجنة الرئيسية برئاسة المدير العام، وعضوية كل من:

١ – ممثل عن شرطة خفر السواحل في شرطة عمان السلطانية.

٢ – ممثل عن البحرية السلطانية العمانية.

٣ – ممثل عن مركز الأمن البحري.

٤ – ممثل عن الإدارة العامة للعمليات في شرطة عمان السلطانية.

٥ – ممثل عن هيئة الدفاع المدني والإسعاف.

٦ – ممثل عن الإدارة العامة للجمارك في شرطة عمان السلطانية.

٧ – ممثل عن قيادة شرطة أمن منشآت النفط والغاز في شرطة عمان السلطانية.

٨ – ممثل عن المديرية العامة للموانئ في الوزارة.

٩ – ممثل عن جهاز الأمن الداخلي.

١٠ – ممثل عن السلطة البحرية (مقرر اللجنة).

ويصدر بتسمية رئيس اللجنة الرئيسية وأعضائها ونظام عملها قرار من الوزير.

المادة (٧)

تتولى اللجنة الرئيسية متابعة تطبيق متطلبات أمن السفن والموانئ، وبصفة خاصة الآتي:

١ – التأكد من الفعالية المستمرة للتدابير الأمنية على السفن، وفي الموانئ، بناء على التقييم الفعال للتهديدات الأمنية.

٢ – التوصية باعتماد السلطة البحرية للخطط الأمنية المعدة للسفن والموانئ.

٣ – التوصية بتحديد المستويات الأمنية للسفن والموانئ العمانية، ورفعها إلى الوزير للاعتماد.

٤ – تحديد متطلبات تعيين ضباط أمن الميناء.

٥ – التحقق من أن متطلبات التمارين والتدريبات المشتركة المطلوبة من الموانئ قد تم الوفاء بها حسب خطة أمن الميناء.

٦ – الاستجابة للإنذارات الأمنية من السفن العمانية.

٧ – تحديد إجراءات التفتيش والرقابة على السفن الأجنبية الزائرة للموانئ العمانية، للتأكد من استيفائها للمتطلبات الدولية لأمن السفن والموانئ.

٨ – التوصية باتخاذ الإجراء المناسب في حالة عدم التزام الميناء ببنود المدونة.

المادة (٨)

على إدارة كل ميناء تشكيل لجنة لأمن الميناء، تتولى تطبيق متطلبات المدونة بالتنسيق مع اللجنة الرئيسية.

الفصل الثالث
معاينة وتقييم السفن وإصدار شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن

المادة (٩)

تخضع السفن العمانية للمعاينة قبل إصدار الشهادة الدولية لأمن السفن، وذلك على النحو الآتي:

١ – المعاينة الأولية للسفينة قبل وضعها في الخدمة، وتشمل النظام الأمني على السفينة، والمعدات الواجب توفرها، وذلك طبقا لخطة أمن السفينة، ومتطلبات الاتفاقية والمدونة.

٢ – المعاينة السنوية للسفينة بعد وضعها في الخدمة، طبقا لمتطلبات المدونة.

٣ – معاينة بينية بين العامين الثاني والثالث من تاريخ إصدار شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن، طبقا لمتطلبات المدونة.

٤ – معاينة لتجديد شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن على فترات تبينها السلطة البحرية، على ألا تزيد مدتها على (٥) خمسة أعوام، طبقا لمتطلبات المدونة.

المادة (١٠)

على ضابط أمن الشركة تقييم أمن السفينة، على النحو الآتي:

١ – تحديد الإجراءات والتدابير الأمنية المعمول بها على السفينة.

٢ – تحديد العمليات الرئيسية على السفينة الواجب الأخذ بها، من أجل توفير الاحتياطات والحماية لها.

٣ – تحديد المخاطر الأمنية التي قد تتعرض لها السفينة، وتقييمها، وتحديد أوجه القصور فيها.

٤ – تحديد أوجه الضعف، بما فيها العوامل البشرية، التي تعتري البنى الأساسية، والسياسات، والإجراءات.

ويجب على الشركة توثيق عملية التقييم على السفينة، وحفظها، ومراجعتها.

المادة (١١)

يجوز للسلطة البحرية تفويض هيئة أمنية مرخصة من قبلها، للقيام بعملية إعداد خطة أمن السفينة أو اعتمادها أو مراجعتها، وإجراء التعديلات اللازمة عليها، وفي هذه الحالة، لا يجوز أن تكون هذه الهيئة قد اشتركت في إعداد تقييم أمن السفينة، أو في إعداد الخطة نفسها، أو التعديلات التي طرأت عليها.

ويجب على كل سفينة عمانية أن تحمل على متنها بشكل دائم خطة أمن سفينة معتمدة من السلطة البحرية، أو من هيئة أمنية مرخصة من السلطة البحرية.

المادة (١٢)

يجب أن تكون خطة أمن السفينة مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية، وأن تحتوي على العناصر الآتية:

١ – تفاصيل كل من المستوى الأمني (١)، والمستوى الأمني (٢)، والمستوى الأمني (٣)، وفقا لما هو وارد في المدونة.

٢ – إجراءات منع إدخال الأسلحة والمواد الخطرة والأجهزة المعدة للاستخدام ضد الأشخاص والسفن والموانئ غير المرخص بحملها في السفينة.

٣ – تحديد الأماكن على السفينة التي لا يسمح بدخولها إلا من قبل المفوضين، وإجراءات منع الدخول لغير المسموح لهم بدخول هذه الأماكن.

٤ – إجراءات الاستجابة للتهديدات الأمنية أو التصرفات غير المشروعة، بما في ذلك التدابير اللازمة للحفاظ على أمن السفينة في الظروف الاعتيادية، وعند التعامل مع الميناء.

٥ – إجراءات الإخلاء في حالة التهديدات الأمنية، أو مخالفة القواعد الأمنية.

٦ – واجبات أفراد السفينة الموكلة إليهم مسؤوليات أمنية، وواجبات أفراد السفينة الآخرين المتعلقة بعناصر الأمن.

٧ – إجراءات المراجعة الدورية لجميع الأنشطة الأمنية على السفينة، حسب متطلبات المدونة.

٨ – إجراءات التمارين والتدريبات على السفينة.

٩ – إجراءات التنسيق مع أنشطة أمن الميناء.

١٠ – إجراءات المراجعة الدورية لخطة أمن السفينة وتحديثها.

١١ – إجراءات الإبلاغ عن حوادث الأمن التي تقع على السفينة.

١٢ – تحديد ضابط أمن السفينة.

١٣ – تحديد ضابط أمن الشركة، ووسائل الاتصال به على مدار الساعة.

١٤ – الإجراءات اللازمة لضمان فحص، واختبار، ومعايرة، وصيانة معدات أمن السفينة.

١٥ – تحديد الأماكن التي توجد بها نقاط تشغيل نظام التحذير الأمني، وإجراءات وتعليمات وإرشادات استخدام هذا النظام، بما في ذلك تشغيله، وإيقافه، وإعادة ضبطه.

١٦ – إجراءات أمن الركاب والبضائع.

١٧ – الإجراءات المتبعة لمنع غير المصرح لهم بدخول السفينة.

ويجب عند تسليم خطة أمن السفينة أو تعديلاتها لاعتمادها من قبل السلطة البحرية، أن يرفق بها تقييم أمن السفينة الذي تم الاستناد إليه عند وضع خطة أمن السفينة أو تعديلاتها.

المادة (١٣)

تصدر شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن من قبل السلطة البحرية، أو هيئة أمنية مرخصة، طبقا لمتطلبات المدونة، ووفقا للنموذج المرفق بها، على ألا تتجاوز مدتها (٥) خمسة أعوام، وذلك على النحو الآتي:

١ – عند إتمام المعاينة الأولية للسفينة لإصدار الشهادة لها، أو عند استكمال عملية معاينة السفينة لتجديد شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن خلال (٩٠) تسعين يوما السابقة على انتهاء الشهادة الحالية، تكون الشهادة الجديدة سارية المفعول من تاريخ إتمام المعاينة لمدة لا تتجاوز (٥) خمسة أعوام من تاريخ انتهاء الشهادة الحالية.

٢ – عند إتمام المعاينة بغرض التجديد قبل انتهاء صلاحية الشهادة الحالية بأكثر من (٩٠) تسعين يوما، تكون الشهادة الجديدة سارية المفعول من تاريخ إتمام المعاينة، ولمدة لا تتجاوز (٥) خمسة أعوام من تاريخ إتمام المعاينة.

٣ – في حالة إتمام المعاينة بغرض التجديد وتعذر إصدار أو تسليم شهادة جديدة قبل انتهاء صلاحية الشهادة الحالية، يجوز للسلطة البحرية، أو الهيئة الأمنية المرخصة اعتماد الشهادة الحالية، ويتعين قبول هذه الشهادة لمدة إضافية لا تتجاوز (١٥٠) مائة وخمسين يوما من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة.

٤ – في حالة إتمام المعاينة بعد تاريخ انتهاء الشهادة، تكون الشهادة الجديدة سارية المفعول من تاريخ إتمام المعاينة لمدة لا تتجاوز (٥) خمسة أعوام من تاريخ انتهاء الشهادة.

٥ – إذا كانت السفينة عند انتهاء صلاحية الشهادة موجودة في ميناء غير الميناء الذي يتعين فيه إجراء المعاينة، يجوز للسلطة البحرية تمديد صلاحية الشهادة لغرض السماح فقط للسفينة باستكمال رحلتها إلى الميناء الذي يتعين إجراء المعاينة فيه، وبعد التحقق من أن هذا التمديد لا يؤثر على أمن السفينة، على ألا يزيد التمديد على (٩٠) تسعين يوما، ولا يجوز للسفينة التي منحت التمديد – عند وصولها للميناء الذي ستخضع فيه للمعاينة – مغادرة هذا الميناء قبل الحصول على شهادة جديدة بعد إتمام المعاينة، وتكون صلاحية الشهادة الجديدة لمدة لا تتجاوز (٥) خمسة أعوام من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة.

٦ – يجوز للسلطة البحرية أن تمدد الشهادات الصادرة للسفينة التي تعمل في رحلات قصيرة – والتي لم تمدد شهاداتها وفقا للأحكام الواردة في هذه المادة – لمدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائها، وعند إتمام المعاينة تكون مدة صلاحية الشهادة لا تتجاوز (٥) خمسة أعوام من تاريخ انتهائها.

المادة (١٤)

يجب في حالة إتمام المعاينة البينية قبل المدة المحددة، اتخاذ الآتي:

١ – تعديل تاريخ انتهاء الصلاحية المسجلة في شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن إلى تاريخ لا يتجاوز (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ إتمام المعاينة البينية.

٢ – يجوز أن يبقى تاريخ انتهاء صلاحية شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن دون تعديل، شريطة إجراء معاينة إضافية أو أكثر، على ألا تتجاوز الحد الأقصى للفترات الفاصلة بين المعاينات المنصوص عليها في المادة (١٣) من هذه اللائحة.

المادة (١٥)

تنتهي صلاحية الشهادة الدولية لأمن السفن في أي من الحالات الآتية:

١ – إذا لم تستكمل المعاينات المنصوص عليها في المادة (٩) من هذه اللائحة.

٢ – إذا لم يتم اعتماد شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن من قبل السلطة البحرية، أو من الهيئة الأمنية المرخصة.

٣ – عند تحويل السفينة لعلم دولة أخرى.

٤ – عند تغيير الشركة.

المادة (١٦)

يجب على مالك السفينة – في حالة تسجيل السفينة تحت العلم العماني – تزويد السلطة البحرية بنسخة من شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن، وجميع المعلومات المتعلقة بهذه الشهادة بما فيها تقارير المعاينات ذات العلاقة التي كانت تحملها.

المادة (١٧)

تكون شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن منتهية الصلاحية إذا انتقلت مسؤولية إدارة أو تشغيل سفينة عمانية من شركة إلى أخرى، وفي هذه الحالة يجب على الشركة السابقة أن تقوم بتزويد الشركة الجديدة بالمعلومات الخاصة بشهادة الامتثال الدولية لأمن السفن، وأي معلومات تسهل عملية المعاينة، بغرض تحديث البيانات وتجديد الشهادة، وإخطار السلطة البحرية بذلك.

المادة (١٨)

للسلطة البحرية أو الهيئة الأمنية المرخصة بعد التحقق من امتثال السفينة لمتطلبات المعاينة الواردة في المادة (٩) من هذه اللائحة، إصدار شهادة امتثال دولية لأمن السفن مؤقتة تكون سارية المفعول لمدة (١٨٠) مائة وثمانين يوما، أو حتى إصدار شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن أيهما أقرب، طبقا للنموذج المرفق في المدونة، وتصدر شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن المؤقتة في الحالات الآتية:

١ – بعد بناء السفينة وإدخالها الخدمة، أو إعادة تشغيلها.

٢ – عند تغيير علم السفينة إلى العلم العماني.

٣ – عند انتقال مسؤولية تشغيل السفينة إلى شركة جديدة.

ويتم إصدار شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن المؤقتة، بعد التأكد من الآتي:

١ – استكمال التقييم الأمني حسب المتطلبات الدولية.

٢ – توفير نسخ من خطة أمن السفينة تفيد استيفاء السفينة لمتطلبات الاتفاقية، والمدونة، والتأكد من أن خطة أمن السفينة المقدمة من قبل الشركة تنفذ فعلا على السفينة.

٣ – وجود إنذار أمني على السفينة، وفقا لمتطلبات كل من الاتفاقية، والمدونة، إذا كان ذلك ضروريا.

٤ – أن يكون ضابط أمن الشركة على علم تام بالمتطلبات الدولية الخاصة بخطة أمن السفينة، واعتمادها، وتنفيذها على السفينة.

٥ – اتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء المعاينة المطلوبة، وفقا للمادة (٩) من هذه اللائحة، على أن يضمن ضابط أمن الشركة أن السفينة ستخضع بنجاح للمعاينة المطلوبة بما فيها التمارين والتدريبات وواجبات الربان والطاقم الأمني.

٦ – أن يكون ضابط أمن السفينة على اطلاع تام بالمتطلبات الدولية المبينة في المدونة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز للسلطة البحرية أو الهيئة الأمنية المرخصة إصدار شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن المؤقتة، إذا تبين أن مالك السفينة أو الشركة يرغب في الحصول على هذه الشهادة بهدف تفادي الالتزام بمتطلبات الاتفاقية، أو المدونة بعد انتهاء صلاحية الشهادة المؤقتة الأولى.

الفصل الرابع
معاينة وتقييم الميناء وإصدار شهادة الامتثال الدولية لأمن الميناء

المادة (١٩)

تقوم السلطة البحرية بمعاينة الميناء – قبل وبعد إصدار شهادة الامتثال الدولية لأمن الميناء -، وذلك على النحو الآتي:

١ – المعاينة الأولية للميناء قبل تشغيله، وتشمل ضمان امتثال الميناء لجميع متطلبات الاتفاقية والمدونة.

٢ – المعاينة السنوية.

٣ – معاينات غير مجدولة للتأكد من ضمان تطبيق المتطلبات الأمنية المنصوص عليها في المدونة.

٤ – معاينة لتجديد الشهادة على فترات تبينها السلطة البحرية، على ألا تزيد مدتها على (٥) خمسة أعوام.

المادة (٢٠)

تتولى السلطة البحرية بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية إجراء التقييم الأمني للميناء، ويجوز لها أن ترخص لهيئة أمنية معترف بها لإجراء تقييم أمن ميناء، على أن يتم اعتماده من السلطة البحرية.  ويجب على إدارة الميناء تحديث تقييم أمن الميناء بصفة دورية، مع مراعاة تطور التهديدات وتغييرها أو التغيرات الإنشائية أو التشغيلية التي تطرأ على الميناء، على أن يخضع التقييم الأمني للميناء للمراجعة والتحديث عند إدخال تغييرات كبرى على مرافق الميناء من السلطة البحرية أو أي جهة يعهد إليها.

كما يجب على الهيئة الأمنية المرخصة إعداد تقرير تفصيلي يتضمن سردا تفصيليا يتضمن آلية إجراء التقييم الأمني ومبرراته، ووصفا لكل نقطة ضعف تم الوقوف عليها أثناء التقييم، ووصفا للتدابير التي يمكن اتخاذها لمعالجة كل نقطة من نقاط الضعف، كما يجب اتخاذ إجراءات الحفاظ على سرية هذا التقرير أو منع إفشاء ما يتضمنه من معلومات بدون إذن.

المادة (٢١)

يجوز للسلطة البحرية تفويض هيئة أمنية مرخصة من قبلها، للقيام بعملية إعداد خطة أمن الميناء، أو مراجعتها، أو إجراء التعديلات اللازمة عليها.

وعلى كل ميناء الاحتفاظ بشكل دائم بخطة أمن الميناء معتمدة من السلطة البحرية.

المادة (٢٢)

يجب على إدارة الميناء إعداد خطة لأمن الميناء استنادا إلى التقييم الأمني المعتمد من السلطة البحرية، على أن تتناسب هذه الخطة مع طبيعة التفاعل بين السفينة والميناء، ومتضمنة العناصر الآتية:

١ – تفاصيل كل من المستوى الأمني (١)، والمستوى الأمني (٢)، والمستوى الأمني (٣)، وفقا لما هو وارد في المدونة.

٢ – تحديد المنشآت والمرافق الحساسة الموجودة في الميناء ومستوى الحماية المطلوب لها.

٣ – إجراءات منع إدخال ما لا يرخص دخوله إلى الميناء من أسلحة، ومواد خطرة، وأجهزة مخصصة للاستخدام ضد الأفراد والسفن والموانئ.

٤ – إجراءات التصاريح الأمنية ومنع غير المصرح لهم من دخول الميناء والسفن الراسية فيه، والمناطق التي لا يسمح بدخولها إلا لأشخاص معينين.

٥ – إجراءات الاستجابة للتهديدات الأمنية أو التصرفات غير المشروعة، بما في ذلك التدابير اللازمة للحفاظ على العمليات الحرجة للميناء أو شكل التفاعل بين السفينة والميناء.

٦ – إجراءات الاستجابة إلى التعليمات الأمنية التي قد تصدرها السلطة البحرية في المستوى الأمني (٣).

٧ – إجراءات الإخلاء في حالة التهديدات أو الاختراقات الأمنية.

٨ – واجبات العاملين في الميناء الموكلة إليهم مسؤوليات أمن الميناء.

٩ – إجراءات تنسيق الميناء مع الأنشطة الأمنية للسفن.

١٠ – نظام الاتصالات في الميناء.

١١ – إجراءات الاستعراض والمراجعة الدورية لخطة أمن الميناء وتحديثها.

١٢ – إجراءات الإبلاغ عن الحوادث الأمنية.

١٣ – تحديد ضابط أمن الميناء، ووسائل الاتصال به على مدار الساعة.

١٤ – إجراءات ضمان حماية المعلومات الواردة في خطة أمن الميناء.

١٥ – إجراءات ضمان الأمن الفعلي للبضائع ومعدات مناولة البضائع في الميناء.

١٦ – إجراءات الاستجابة في حالة تشغيل نظام التحذير الأمني الخاص بأمن سفينة راسية في الميناء.

١٧ – إجراءات تسهيل الإجازة الشاطئية لأفراد السفينة، ودخول الزوار إليها بما في ذلك ممثلو مرافق الرعاية الاجتماعية للبحارة والمنظمات النقابية.

١٨ – متطلبات التدريب والتمارين الأمنية في الميناء.

١٩ – توزيع كاميرات المراقبة التلفزيونية ونقاط التحكم في الدخول والبوابات الرئيسية ومخارج الطوارئ.

المادة (٢٣)

تتولى السلطة البحرية اعتماد خطة أمن الميناء وفقا لمتطلبات المدونة، وذلك بعد توصية اللجنة الرئيسية وإجراء التقييم اللازم.

ويجب على إدارة الميناء عند تحديث خطة أمن الميناء، عرضها على السلطة البحرية، لاعتمادها.

المادة (٢٤)

يجب على السلطة البحرية عند تلقي الإنذار الأمني الذي يرد إليها من السفينة القيام بإبلاغ اللجنة الرئيسية، وتفعيل خطة الطوارئ للتعامل مع مستوى التهديد الأمني، وإعطاء الإرشادات اللازمة للسفينة.

المادة (٢٥)

تصدر شهادة الامتثال الدولية لأمن الميناء من قبل السلطة البحرية، طبقا لمتطلبات المدونة ووفقا للنموذج المرفق بها، على ألا تتجاوز مدتها (٥) خمسة أعوام، وذلك على النحو الآتي:

١ – عند إتمام المعاينة الأولية للميناء لإصدار الشهادة له، أو عند استكمال عملية معاينة الميناء لتجديد الشهادة خلال (٩٠) تسعين يوما السابقة على انتهاء الشهادة الحالية، تكون الشهادة الجديدة سارية المفعول من تاريخ إتمام المعاينة لمدة لا تتجاوز (٥) خمسة أعوام من تاريخ انتهاء الشهادة الحالية.

٢ – عند إتمام المعاينة بغرض التجديد قبل انتهاء صلاحية الشهادة الحالية بأكثر من (٩٠) تسعين يوما، تكون الشهادة الجديدة سارية المفعول من تاريخ إتمام المعاينة، ولمدة لا تتجاوز (٥) خمسة أعوام من تاريخ إتمام المعاينة.

٣ – في حالة إتمام المعاينة بغرض التجديد وتعذر إصدار أو تسليم شهادة جديدة قبل انتهاء صلاحية الشهادة الحالية، يجوز للسلطة البحرية، أو الهيئة الأمنية المرخصة اعتماد الشهادة الحالية، ويتعين قبول هذه الشهادة لمدة إضافية لا تتجاوز (١٥٠) مائة وخمسين يوما من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة.

٤ – في حالة إتمام المعاينة بعد تاريخ انتهاء الشهادة، فإن الشهادة الجديدة تكون سارية المفعول من تاريخ إتمام المعاينة لمدة لا تتجاوز (٥) خمسة أعوام من تاريخ انتهاء الشهادة.

الفصل الخامس
التزامات الشركة والربان ومسؤول أمن السفن والموانئ

المادة (٢٦)

تلتزم الشركة بالآتي:

١ – وضع خطة أمنية للسفينة وفقا لمتطلبات كل من الاتفاقية والمدونة، وتطبيق هذه الخطة، وإجراء التمارين، والتدريبات المرتبطة بها، والتأكد من أن خطة أمن السفينة تتضمن نصا واضحا يمنح الربان السلطة العليا في إصدار القرارات المتعلقة بأمن السفينة، وفقا لما تقتضيه الضرورة.

٢ – التقيد بما تبينه السلطة البحرية بشأن تنفيذ متطلبات المستويات الأمنية المنصوص عليها في خطة أمن السفينة، على النحو الذي يضمن وجود إجراءات أمنية للاستجابة لأي تهديد أمني في السفينة، دون الإضرار بأنشطة الميناء.

٣ – التقيد بخطة أمن السفينة فيما يتعلق بمراقبة الدخول إلى جميع المناطق التي لا يؤذن بدخولها إلا لأشخاص بعينهم على السفينة.

٤ – التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في خطة أمن السفينة أو ما تبينه السلطة البحرية لمنع إدخال الأسلحة والمواد الخطرة والأجهزة المعدة للاستخدام ضد الأشخاص أو السفن غير المرخص بوجودها على متن السفينة.

٥ – اتخاذ الإجراءات الإضافية المنصوص عليها في خطة أمن السفينة، وتعليمات السلطة البحرية في حال زيارة موانئ يزيد فيها الخطر الأمني.

٦ – اتخاذ الإجراءات الإضافية الطارئة عند الإعلان عن رفع المستوى الأمني.

٧ – إبلاغ مركز شرطة خفر السواحل في الميناء والسلطة البحرية عن أي حادث أمني في السفينة خلال ساعة واحدة من وقوعه بأي وسيلة اتصال ممكنة، وإرسال تقرير مبدئي مكتوب عن الحادث الأمني إلى السلطة البحرية في مدة لا تتجاوز (٢٤) أربعا وعشرين ساعة من وقوعه.

٨ – التحقيق في الحادث الأمني بالتنسيق مع الجهات المختصة ورفع نتائج التحقيق مع التوصيات إلى السلطة البحرية في مدة لا تتجاوز (٢١) واحدا وعشرين يوم عمل من وقوعه.

٩ – إبلاغ السلطة البحرية عن أي عطل يحدث للأنظمة الأمنية في السفينة خلال (٢٤) الأربع والعشرين ساعة من حدوث تلك الأعطال.

١٠ – تصحيح الثغرات الأمنية التي نتجت عنها حوادث أمنية سابقة للسفينة.

١١ – التأكد من أن السفينة مطقمة، وفقا لمتطلبات التطقيم الآمن للسفن الصادرة من السلطة البحرية.

١٢ – تزويد السفينة بأجهزة الإنذار الأمني، وفقا لمتطلبات المدونة.

١٣ – وضع اللوائح الإرشادية والتحذيرية على متن السفينة والالتزام بصيانتها الدورية.

١٤ – وضع إجراءات أمن الركاب، والبضائع على السفينة.

١٥ – التقيد بإجراءات الدخول والخروج من السفينة المنصوص عليها في خطة أمن السفينة.

١٦ – التقيد بإجراءات مناولة البضائع على متن السفينة المنصوص عليها في خطة أمن السفينة.

١٧ – التقيد بإجراءات تسليم مؤن السفينة المنصوص عليها في خطة أمن السفينة.

١٨ – التقيد بإجراءات مناولة الأمتعة غير المصحوبة المنصوص عليها في خطة أمن السفينة.

١٩ – صيانة وإصلاح الأعطال في الأنظمة الأمنية في مدة زمنية متفق عليها مع السلطة البحرية.

٢٠ – تحديد ضابط أمن السفينة، على أن يكون عمانيا حاصلا على شهادة ضابط أمن السفينة وفقا لمتطلبات المدونة، معتمدة من قبل السلطة البحرية.

٢١ – التقيد بتطبيق مخطط التمارين والتدريبات في مجال أمن السفينة المنصوص عليه في خطة أمن السفينة.

٢٢ – التحقق من إلمام طاقم السفينة بتعليمات وإرشادات استخدام نظام التحذير الأمني والأماكن التي يوجد فيها على متن السفينة.

٢٣ – توفير الدعم اللازم للربان، وضابط أمن الشركة، وضابط أمن السفينة للقيام بواجباتهم، والوفاء بمسؤولياتهم، طبقا لمتطلبات المدونة.

٢٤- توفير سجلات إلكترونية على السفينة باللغتين العربية والإنجليزية، توثق أنشطة الأمن على السفينة بما فيها التدريبات والتمارين والمخاطر والاتصالات المتعلقة بأمن السفينة.

٢٥ – الاحتفاظ بالسجلات، على أن تكون متاحة لمسؤول أمن السفينة أو من يتم تفويضه من قبل السلطة البحرية.

المادة (٢٧)

يلتزم الربان بالآتي:

١ – الاحتفاظ بجميع الشهادات والوثائق المتعلقة بأمن السفينة.

٢ – تجهيز السفينة بمعدات الأمن البحري، حسب متطلبات المدونة.

٣ – التأكد من أن السفينة تستوفي متطلبات السلامة والأمن البحري لطاقمها وركابها، والموانئ التي تصل إليها.

٤ – التقيد بالقوانين والإجراءات النافذة في سلطنة عمان.

المادة (٢٨)

يلتزم مسؤول أمن السفن والموانئ بالآتي:

١ – عدم معاملة السفن التي ترفع علم دول ليست طرفا في الاتفاقية، معاملة تفضيلية على السفن التي ترفع علم إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية.

٢ – اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل عدم تأخير، أو إيقاف، أو منع، دخول السفينة للميناء بشكل غير مبرر.

المادة (٢٩)

يجب على إدارة الميناء الالتزام بالآتي:

١ – وضع خطة أمنية للميناء وفقا لمتطلبات المدونة، وتطبيق هذه الخطة، وإجراء التمارين، والتدريبات المرتبطة بها.

٢ – تعيين ضابط أمن الميناء وفقا لمتطلبات المدونة.

٣ – التقيد بما تبينه السلطة البحرية بشأن تنفيذ متطلبات المستويات الأمنية المنصوص عليها في خطة أمن الميناء، على النحو الذي يضمن وجود إجراءات أمنية للاستجابة لأي تهديد أمني في الميناء، دون الإضرار بأنشطة الميناء.

٤ – إبلاغ مركز شرطة خفر السواحل في الميناء والسلطة البحرية عن أي حادث أمني في الميناء خلال ساعة واحدة من وقوعه بأي وسيلة اتصال ممكنة، وإرسال تقرير مبدئي مكتوب عن الحادث الأمني إلى السلطة البحرية في مدة لا تتجاوز (٢٤) أربعا وعشرين ساعة من وقوعه.

٥ – القيام بالتحقيق في الحادث الأمني بالتنسيق مع الجهات المختصة ورفع نتائج التحقيق مع التوصيات إلى السلطة البحرية في مدة لا تتجاوز (٢١) واحدا وعشرين يوم عمل من وقوعه.

٦ – استقبال الميناء السفن الحاصلة على شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن للميناء سارية المفعول.

٧ – تصحيح وضع الميناء بناء على نتائج التقرير الصادر عن الزيارة الميدانية للسلطة البحرية خلال المدد الزمنية الموصى بها في التقرير.

٨ – تحديث تقييم خطة أمن الميناء في حال وجود ما يلزم للقيام بذلك التحديث كتغيير في نوع العمليات أو المرافق والخدمات أو بعد وقوع حادثة أمنية أو عند فشل الإجراءات المبينة في خطة أمن الميناء عند فحصها أثناء التمارين أو بناء على تقرير من السلطة البحرية بوجوب القيام بالتحديث المطلوب.

٩ – التقيد بإجراءات الدخول والخروج من الميناء المنصوص عليها في خطة أمن الميناء.

١٠ – التقيد بإجراءات رصد أمن الميناء المنصوص عليها في خطة أمن الميناء.

١١ – التقيد بإجراءات مناولة البضائع على متن السفينة أو داخل الميناء المنصوص عليها في خطة أمن الميناء.

١٢ – التقيد بإجراءات تسليم مؤن السفينة المنصوص عليها في خطة أمن الميناء.

١٣ – التقيد بإجراءات مناولة الأمتعة غير المصحوبة المنصوص عليها في خطة أمن الميناء.

١٤ – التقيد بخطة أمن الميناء فيما يتعلق بمراقبة الدخول إلى جميع المناطق التي لا يؤذن بدخولها إلا لأشخاص بعينهم في الميناء.

١٥ – تحديد الأماكن التي يحظر دخولها إلا لأشخاص بعينهم في الميناء، وذلك بوضع علامات واضحة تشير إلى هذا الحظر، وأن دخول غير المسموح لهم داخل هذه المناطق يشكل خرقا للتدابير الأمنية.

١٦ – إبلاغ السلطة البحرية عن أي حوادث أمنية خلال ساعة واحدة بأي وسيلة اتصال، وإرسال تقرير مبدئي مكتوب خلال (٢٤) الأربع والعشرين ساعة من وقوع الحادث.

١٧ – تصحيح الثغرات الأمنية التي نتجت عنها حوادث أمنية سابقة للميناء.

١٨ – إبلاغ السلطة البحرية بأعطال الأنظمة الأمنية في الميناء خلال (٢٤) الأربع والعشرين ساعة من حدوث تلك الأعطال.

١٩ – صيانة وإصلاح الأعطال في الأنظمة الأمنية في مدة زمنية متفق عليها مع السلطة البحرية.

٢٠ – التقيد بما تبينه السلطة البحرية بشأن مواصفات وحالة السياج الأمني وتوزيع كاميرات المراقبة التلفزيونية ونظام التحكم في الدخول وكافة اشتراطات الأمن المادي التي تبينها السلطة البحرية.

٢١ – الاحتفاظ بالسجلات التي تبينها السلطة البحرية، على أن تكون متاحة لمسؤول أمن الموانئ أو من يتم تفويضه من قبل السلطة البحرية.

٢٢ – وضع اللوائح الإرشادية والتحذيرية داخل الميناء والالتزام بصيانتها الدورية.

٢٣ – الامتثال للإجراءات المنصوص عليها في خطة أمن الميناء أو ما تبينه السلطة البحرية لمنع إدخال الأسلحة والمواد الخطرة والأجهزة المعدة للاستخدام ضد الأشخاص أو الموانئ غير المرخص بوجودها داخل الميناء.

٢٤ – التقيد بتطبيق مخطط التمارين والتدريبات في مجال الميناء المنصوص عليه في خطة أمن الميناء.

٢٥ – تأهيل أو تجديد تدريب ضابط أمن الميناء.

المادة (٣٠)

١ – يجب على الشركة وإدارة الميناء إجراء التمرينات اللازمة في السفينة والميناء لضمان التنفيذ الفعال لخطة أمن السفينة والميناء كل (٩٠) تسعين يوما على الأقل ما لم تقتض الظروف خلاف ذلك، وفي هذه الحالة يجب إبلاغ السلطة البحرية أو من تفوضه بالظروف التي أدت إلى عدم الالتزام بهذه المدة لإجراء التمرينات.

٢ – يجب على الشركة عند استبدال أكثر من (٢٥٪) خمسة وعشرين في المائة من العاملين على متن السفينة، إجراء تمرينات – في غضون (٧) سبعة أيام من تاريخ الاستبدال – للعاملين غير المشاركين في أي تمرين على تلك السفينة خلال (٩٠) تسعين يوما، المنصوص عليها في البند (١) من هذه المادة.

٣ – يجب على الشركة أن تجري تمرينات مشتركة بين ضابط أمن الشركة، وضابط أمن السفينة بالتنسيق مع السلطات الأمنية المختصة على ألا تتجاوز الفترات الفاصلة بين كل تمرين والذي يليه (١٨) ثمانية عشر شهرا، على أن يتم تزويد السلطة المختصة بتقرير عن كل تمرين مشترك بعد الانتهاء منه.

ويجب إخطار السلطة البحرية قبل البدء بالتمرين المشترك بمدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما.

٤ – يجب على الشركة وإدارة الميناء تدريب ضابط أمن الميناء وضابط أمن السفينة والعاملين المكلفين بمهام أمنية محددة في الميناء والسفينة – بحسب الأحوال في مجال المدونة – في إحدى مؤسسات التعليم والتدريب البحري المعتمدة من السلطة البحرية، على أن يتم إجراء هذا التدريب كل (٣) ثلاثة أعوام.

الفصل السادس
شروط تعيين ضابط أمن السفينة وضابط أمن الميناء

المادة (٣١)

يجب توفر الاشتراطات الآتية لتعيين كل من ضابط أمن السفينة وضابط أمن الميناء:

١ – مؤهل البكالوريوس أو ما يعادله في مجال إدارة الأمن البحري أو الأمن العام، أو الدراسات البحرية، أو أي تخصص آخر مرتبط بإدارة المخاطر والأزمات أو ذي صلة بالأمن البحري.

٢ – شهادة الأهلية سارية المفعول صادرة عن السلطة البحرية.

٣ – إتمام دورات تدريبية من قبل مؤسسات ومعاهد تدريب معترف بها من الجهات المختصة في المجالات الآتية:

أ – اللوائح الأمنية البحرية الدولية والوطنية.

ب – تقييم وإدارة التهديدات الأمنية.

ج – إعداد الخطط الأمنية والتدقيق عليها.

د – أمن المنشآت الحيوية.

٤ – خبرة في مجال العمليات البحرية والموانئ لمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أعوام في إدارة الأمن البحري، أو خبرة في مجال إدارة الأمن العام لمدة لا تقل عن (٥) خمسة أعوام.

٥ – إجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة.

المادة (٣٢)

يجب أن تتوفر في كل من ضابط أمن السفينة وضابط أمن الميناء المهارات الآتية:

١ – القدرة على تحليل المعلومات الأمنية، وتقييم المخاطر الأمنية في السفينة والميناء ووضع استراتيجيات وإجراءات الحد من المخاطر الأمنية المحتملة.

٢ – الإلمام بتطوير وتحديث خطة أمن السفينة والميناء وفق المدونة.

٣ – المهارة في تطوير وتطبيق إجراءات الاستجابة في أثناء الحالات الطارئة، بما في ذلك إعداد وتنفيذ التمارين الطارئة، ورفع تقارير الحوادث الأمنية.

٤ – التنسيق الفعال والتعاون مع الأطراف المعنية، بما في ذلك إدارة الميناء، وشركات الشحن، والسلطة البحرية.

٥ – مهارات قيادية جيدة لقيادة وإدارة الأمن بمن فيها موظفو الأمن وأفراد الحراسات وإدارة تطبيق الإجراءات الأمنية.

٦ – الاطلاع المستمر على التهديدات الأمنية الحديثة، والتطورات التقنية التي تؤثر على الأمن، وكذلك التحديثات على القوانين واللوائح.

٧ – القدرة على تنفيذ برامج تدريبية للموظفين الجدد وتطوير مهارات الفريق.

الفصل السابع
إجراءات الحصول على ترخيص الهيئة الأمنية

المادة (٣٣)

يجوز للسلطة البحرية أن ترخص للهيئة الأمنية في تنفيذ بعض الأنشطة ذات الصلة بأمن السفن والموانئ، وعلى الأخص الآتي:

١ – إعداد خطة أمن السفينة أو التعديلات التي تطرأ عليها.

٢ – التحقق من امتثال السفينة لمتطلبات المدونة لإصدار شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن.

٣ – إجراء تقييم أمن الميناء، وإعداد خطة أمن الميناء على أن يتم اعتمادهما من قبل السلطة البحرية.

المادة (٣٤)

يقدم طلب الحصول على ترخيص الهيئة الأمنية للسلطة البحرية على النموذج المعد لذلك الغرض، مرفقا به المستندات الآتية:

١ – صورة من السجل التجاري متضمنا اسم نشاط الاستشارات الأمنية.

٢ – ما يفيد وجود مقر للهيئة الأمنية في سلطنة عمان.

٣ – شهادة علمية في مجال المدونة معترف بها من السلطة البحرية، ومصدق عليها من السلطة البحرية إذا كانت من خارج سلطنة عمان.

٤ – شهادة علمية في مجال تصميم السفن والموانئ وبنائها معترف بها من السلطة البحرية، ومصدق عليها من السلطة البحرية إذا كانت من خارج سلطنة عمان.

٥ – ما يفيد سداد الرسم المقرر.

المادة (٣٥)

تتولى السلطة البحرية دراسة طلب الحصول على ترخيص الهيئة الأمنية والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه.

وفي حال رفض الطلب، يجب أن يكون قرار الرفض مسببا على أن يتم إخطار مقدم الطلب بذلك.

المادة (٣٦)

تصدر السلطة البحرية ترخيص الهيئة الأمنية لمدة عام واحد، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة بذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، على أن يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بمدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما.

المادة (٣٧)

يجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفض له.

المادة (٣٨)

لا يجوز للهيئة الأمنية المرخصة التنازل عن الترخيص لأي شخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من السلطة البحرية، واستيفاء المتنازل إليه ذات الاشتراطات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة (٣٩)

تقوم الهيئة الأمنية المرخصة بتقديم المشورة في القضايا الأمنية، بما في ذلك تقييم أمن السفينة، وخطة أمن السفينة، وتقييم أمن الميناء، وخطة أمن الميناء، ويجوز أن تشمل هذه المشورات استكمال الخطط والتقييمات الأمنية.

الفصل الثامن
إجراءات الرقابة والتفتيش على السفن والموانئ

المادة (٤٠)

تخضع الموانئ للرقابة بواسطة مسؤول أمن السفن والموانئ، للتحقق من التزامها بأحكام المدونة، وتشمل هذه الرقابة الآتي:

١ – وجود ضابط أمن للميناء مؤهل، طبقا لمتطلبات المدونة.

٢ – وجود تقييم أمني محدث يشمل جميع التهديدات المحتملة وفق المدونة.

٣ – وجود خطة أمنية للميناء معتمدة من قبل السلطة البحرية.

٤ – التأكد من إجراء التمارين والتدريبات المنصوص عليها في خطة أمن الميناء.

٥ – تطبيق ما ورد في خطة أمن الميناء في جميع مرافق الميناء.

٦ – الالتزام بمستويات الأمن الثلاثة المحددة من قبل السلطة البحرية، والمنصوص عليها في هذه اللائحة.

٧ – الالتزام بتوفير الأنظمة الأمنية المادية والتقنية التي توفر الحد الأدنى من الحماية، كالسياج الأمني والبوابات الأمنية وأنظمة التحكم الأمنية في الدخول وأنظمة المراقبة التلفزيونية والإنارة المناسبة واللوائح التحذيرية والإرشادية وفق المواصفات والاشتراطات التي تبينها السلطة البحرية.

المادة (٤١)

تخضع السفن الأجنبية عند وجودها في الميناء للرقابة والتفتيش بواسطة مسؤول أمن السفن والموانئ، للتحقق من التزامها بأحكام المدونة، وتشمل هذه الرقابة الآتي:

١ – التأكد من وجود الشهادة الدولية لأمن السفن على السفينة، وصلاحيتها، والمعاينات الدورية، وصلاحية الشهادة المؤقتة، إن وجدت.

٢ – التأكد من وجود خطة أمن للسفينة معتمدة من دولة علمها.

٣ – التأكد من وجود ضابط أمن للسفينة مؤهل، طبقا لمتطلبات المدونة.

٤ – التأكد من وجود الأجهزة والمعدات الأمنية، طبقا لمتطلبات كل من الاتفاقية، والمدونة.

٥ – التأكد من قدرة طاقم السفينة على الاستجابة للإنذار الأمني.

٦ – الاطلاع على خطة أمن السفينة.

٧ – التأكد من آخر (١٠) عشرة موانئ دخلتها السفينة، والإجراءات التي تم اتخاذها في موانئ الدول غير الطرف في الاتفاقية.

المادة (٤٢)

يجب على مسؤول أمن السفن والموانئ إجراء التفتيش المفصل على السفينة، إذا توفرت إحدى الحالات الآتية:

١ – وجود دليل على عدم صلاحية الشهادة الدولية لأمن السفن.

٢ – وجود معلومات أو أدلة على قصور في المعدات أو الوثائق، أو الإجراءات الأمنية على السفينة.

٣ – وجود تقرير أو شكوى تتضمن معلومات موثوقة تبين بوضوح أن السفينة لا تمتثل للمتطلبات الدولية للأمن البحري.

٤ – وجود أدلة أو معلومات تدل على أن ربان السفينة أو العاملين عليها لا يوجد لديهم الدراية الكافية بالإجراءات الأمنية الأساسية على السفينة، أو أنهم غير قادرين على إجراء التمارين الأمنية، وفقا لمتطلبات كل من الاتفاقية، والمدونة، أو لم ينفذوا هذه التمارين.

٥ – وجود أدلة أو معلومات على أن أفراد الطاقم الرئيسي للسفينة لا توجد لديهم القدرة على إجراء الاتصالات بالمستوى المقبول مع ضابط أمن السفينة، ومع الأشخاص المكلفين بالمسؤوليات الأمنية على السفينة.

٦ – وجود أدلة أو معلومات على أن السفينة قد نقلت أشخاصا أو بضائع من ميناء أو سفينة أخرى تنتهك المتطلبات الدولية، ولم يتم اتخاذ إجراءات أمنية إضافية على السفينة.

٧ – وجود شهادة دولية مؤقتة لأمن السفن صدرت بعد شهادة مؤقتة سابقة، طبقا لمتطلبات المدونة، شكلت قناعة لدى ضابط أمن السفينة وضابط أمن الميناء بأن الهدف من إصدار شهادتين مؤقتتين، كان تفاديا للامتثال الكامل للمتطلبات الدولية.

المادة (٤٣)

يجوز للسلطة البحرية منع السفينة من الإبحار، أو دخول الميناء، في حالة وجود مخالفة لمتطلبات الاتفاقية أو المدونة، أو عدم توفر المتطلبات المنصوص عليها في المادة (٤١) من هذه اللائحة.

الفصل التاسع
الجزاءات الإدارية

المادة (٤٤)

يجوز للسلطة البحرية في حالة مخالفة السفينة أو الميناء أحكام هذه اللائحة توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية، بحسب جسامة المخالفة:

١ – إخطار المخالف بالمخالفة وإنذاره بعدم تكرارها.

٢ – فرض الغرامات الإدارية المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذه اللائحة، وللسلطة البحرية مضاعفتها في حالة تكرار المخالفة بما يتناسب مع حجم المخالفة.

٣ – سحب شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن أو شهادة الامتثال الدولية لأمن الموانئ بشكل مؤقت إلى أن يتم تصحيح الوضع في المدة التي تبينها السلطة البحرية.

٤ – إلغاء شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن أو شهادة الامتثال الدولية لأمن الموانئ.

المادة (٤٥)

يجوز لمن وقع عليه أحد الجزاءات الإدارية التظلم للوزير خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به، وعلى الوزير البت فيه خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفضه.

ملحق في شأن الغرامات الإدارية

م المخالفة مقدار الغرامة الإدارية بالريال العماني
١ بدء تشغيل السفينة أو الميناء دون الحصول على شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن وشهادة الامتثال الدولية لأمن الميناء ١٠٠٠٠ عشرة آلاف
٢ استقبال الميناء لسفينة غير حاصلة على شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن للميناء، أو منتهية الصلاحية ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف
٣ عدم التزام الميناء بتصحيح الوضع بعد التقرير الصادر عن الزيارة الميدانية للسلطة البحرية خلال المدد الزمنية الموصى بها في التقرير ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف
٤ عدم التزام الميناء بتحديث تقييم المخاطر الأمنية وخطة أمن الميناء في حال وجود ما يلزم للقيام بذلك التحديث كتغيير في نوع العمليات أو المرافق والخدمات أو بعد وقوع حادثة أمنية أو عند فشل الإجراءات الموضحة في الخطة عند فحصها أثناء التمارين أو بناء على تقرير من السلطة البحرية بوجوب القيام بالتحديث المطلوب ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف
٥ مخالفة إجراءات الدخول والخروج من السفينة أو الميناء المنصوص عليها في خطة أمن السفينة وخطة أمن الميناء ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف
٦ مخالفة إجراءات رصد أمن السفينة أو الميناء المنصوص عليها في خطة أمن السفينة أو خطة أمن الميناء ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف
٧ مخالفة إجراءات مناولة البضائع على متن السفينة أو داخل الميناء المنصوص عليها في خطة أمن السفينة أو خطة أمن الميناء ٢٠٠٠ ألفان
٨ مخالفة إجراءات تسليم مؤن السفينة المنصوص عليها في خطة أمن السفينة أو خطة أمن الميناء ٢٠٠٠ ألفان
٩ مخالفة إجراءات مناولة الأمتعة غير المصحوبة المنصوص عليها في خطة أمن السفينة أو خطة أمن الميناء ٢٠٠٠ ألفان
١٠ مخالفة الإجراءات المنصوص عليها في خطة أمن السفينة أو خطة أمن الميناء فيما يتعلق بمراقبة الدخول إلى جميع المناطق التي لا يؤذن بدخولها إلا لأشخاص بعينهم على السفينة أو في الميناء ٢٠٠٠ ألفان
١١ عدم تحديد الأماكن التي يحظر دخولها في السفينة أو الميناء إلا لأشخاص محددين ١٠٠٠ ألف
١٢ الامتناع أو التأخير عن إبلاغ السلطة البحرية عن أي حوادث أمنية خلال ساعة واحدة بأي وسيلة اتصال، وعدم إرسال تقرير مبدئي مكتوب خلال (٢٤) الأربع والعشرين ساعة من وقوع الحادث ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف
١٣ عدم الالتزام بتصحيح الثغرات الأمنية التي نتجت عنها حوادث أمنية بالسفينة أو الميناء خلال المدة التي تبينها السلطة البحرية ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف
١٤ عدم إبلاغ السلطة البحرية بأعطال الأنظمة الأمنية في السفينة أو الميناء خلال (٢٤) الأربع والعشرين ساعة من حدوث تلك الأعطال ١٠٠٠ ألف
١٥ عدم صيانة وإصلاح الأعطال في الأنظمة الأمنية في مدة زمنية متفق عليها مع السلطة البحرية ٢٠٠٠ ألفان
١٦ عدم إلمام طاقم السفينة بتعليمات وإرشادات استخدام نظام التحذير الأمني والأماكن التي يوجد فيها على متن السفينة ٢٠٠٠ ألفان
١٨ عدم تقيد الميناء بما تبينه السلطة البحرية بشأن مواصفات وحالة السياج الأمني وكاميرات المراقبة التلفزيونية ونظام التحكم في الدخول وكافة اشتراطات الأمن المادي التي تبينه السلطة البحرية ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف
١٩ عدم الاحتفاظ بالسجلات التي تبينها السلطة البحرية ١٠٠٠ ألف
٢٠ عدم وضع اللوائح الإرشادية والتحذيرية على متن السفينة وداخل الميناء والالتزام بصيانتها الدورية ١٠٠٠ ألف
٢١ عدم الامتثال للإجراءات المنصوص عليها في خطة أمن السفينة أو خطة أمن الميناء أو ما تبينه السلطة البحرية لمنع إدخال الأسلحة والمواد الخطرة والأجهزة المعدة للاستخدام ضد الأشخاص أو السفن أو الموانئ غير المرخص بوجودها على متن السفينة أو داخل الميناء ٥٠٠٠ خمسة آلاف
٢٢ عدم الالتزام بمخطط التمارين والتدريبات في مجال أمن السفن أو الميناء والمنصوص عليه في خطة أمن السفينة أو خطة أمن الميناء ١٠٠٠ ألف
٢٣ عدم التزام السفينة أو الميناء بتأهيل أو بتجديد تدريب ضابط أمن السفينة ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف