التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم: قرار رقم ٢ / ٢٠٢٤ بشأن التظلم من نتائج وقرارات عمليات الإطار الوطني للمؤهلات

2024/2 2/2024 ٢٠٢٤/٢ ٢/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠٢١ في شأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،

وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم عملية التقويم مقابل المعايير البرنامجية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ذات الفرع الواحد، على النحو الآتي:

قيمة الرسم لعملية التقويم مقابل المعايير البرنامجية
(٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني (عدد البرامج الخاضعة للتقويم * “٥٠٠٠” خمسة آلاف ريال عماني)

المادة الثانية

تحدد رسوم عملية إعادة التقويم مقابل المعايير البرنامجية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ذات الفرع الواحد، على النحو الآتي:

قيمة الرسم لعملية إعادة التقويم مقابل المعايير البرنامجية
(٥٥٠٠) خمسة آلاف وخمسمائة ريال عماني (عدد المقاييس التي تتم إعادة تقويم البرنامج مقابلها * “٢٠٠” مائتي ريال عماني)

المادة الثالثة

تقوم الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بإرسال تقارير ونتائج عمليات التقويم وإعادة التقويم مقابل المعايير البرنامجية إلى مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة.

كما تقوم بنشر نتائج التقويم وإعادة التقويم مقابل المعايير البرنامجية وقرارات الاعتماد على الموقع الإلكتروني للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بعد (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ إرسال التقرير والنتيجة للمؤسسة، ما لم تقم المؤسسة بإخطار الهيئة برغبتها في التظلم خلال ذلك الأجل.

المادة الرابعة

يجوز لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة التظلم من نتائج عمليات التقويم وإعادة التقويم مقابل المعايير البرنامجية وقرارات اعتماد الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إرسال التقرير والنتيجة والقرار إلى المؤسسة، بعد سداد رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني غير مسترد.

المادة الخامسة

تتولى لجنة التظلمات المشكلة في الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لهذا الغرض بحث التظلم، والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وتتحمل مؤسسة التعليم العالي جميع المصروفات الإضافية التي تكبدتها الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لبحث التظلم، وإذا تم قبول التظلم تقوم الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بتعديل نتيجة عملية التقويم أو إعادة التقويم مقابل المعايير البرنامجية، وتنشر النتيجة في الموقع الإلكتروني للهيئة.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من صفر ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ من أغسطس ٢٠٢٣م

د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
رئيسة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٤) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٤م.