التصنيفات
قرار وزاري

كلية عمان للعلوم الصحية: قرار رقم ١٣٤ / ٢٠٢٤ بتحديد رسوم الساعات الدراسية لبرنامج “التجسير” في كلية عمان للعلوم الصحية

2024/134 134/2024 ٢٠٢٤/١٣٤ ١٣٤/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٨ بإنشاء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية وإصدار نظامهما،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الساعات الدراسية لبرنامج “التجسير” في كلية عمان للعلوم الصحية وفق الجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من رمضان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٠ من مارس ٢٠٢٤م

د. هلال بن علي السبتي
وزير الصحة

رئيس مجلس أمناء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٩) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٤م.

جدول رسوم الساعات الدراسية لبرنامج “التجسير”
كلية عمان للعلوم الصحية

م البرنامج عدد الساعات المعتمدة عدد الفصول الدراسية طبيعة الدراسة قيمة الرسم بالريال العماني
١ التمريض ٦١ ٣ – ٦ فصول دوام كامل (٥٠) خمسون / لكل ساعة معتمدة
٢ الصيدلة ٧٩ ٦ فصول دوام كامل (١٢٠) مائة وعشرون / لكل ساعة معتمدة
٣ علوم المختبرات الطبية ٦٢ ٤ فصول دوام كامل (٥٠) خمسون / لكل ساعة معتمدة
٤ التصوير الطبي ٦١ ٤ فصول دوام كامل (٥٠) خمسون / لكل ساعة معتمدة
٥ العلاج الطبيعي ٦٠ ٣ – ٦ فصول دوام كامل (٥٠) خمسون / لكل ساعة معتمدة
٦ نظم معلومات صحية ٦٠ ٤ – ٥ فصول دوام كامل (٥٠) خمسون / لكل ساعة معتمدة