التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ٢٤ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية

2024/24 24/2024 ٢٠٢٤/٢٤ ٢٤/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،

وإلى لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٣ / ٢٠١٩،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالملحق المرفق في لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها، الملحق المرفق في هذا القرار.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من سبتمبر ٢٠٢٤م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة

رئيس مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦١) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

ملحق
المخصصات المالية لحضور الفعاليات خارج سلطنة عمان

مدة الفعالية المخصص المالي بالريال العماني مستحقات أخرى
الفعالية التي تكون مدتها من يوم واحد، وحتى (٧) سبعة أيام (٨٠) ثمانون عن كل يوم رسوم تسجيل + تأشيرة دخول + تذكرة سفر سياحية + تأمين صحي
الفعالية التي تزيد مدتها على (٧) سبعة أيام، وحتى (٣٠) ثلاثين يوما (٦٠) ستون عن كل يوم
الفعالية التي تزيد مدتها على (٣٠) ثلاثين يوما، وحتى (١٨٠) مائة وثمانين يوما (٤٥) خمسة وأربعون عن كل يوم
الفعالية التي تزيد مدتها على (١٨٠) مائة وثمانين يوما المخصصات المالية ذاتها لمبعوث الدراسات العليا في الخارج (الدكتوراه)، وفقا للقواعد الصادرة عن الجهة المختصة

– ويصرف للموفد المخصص المالي ذاته المقرر للفعالية عن أيام السفر والعودة.