نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ مدينة طبية تسمى “المدينة الطبية الجامعية” تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع وزير الصحة، ويعمل في شأنها بأحكام النظام المرفق.
المادة الثانية
يكون مقر المدينة الطبية الجامعية في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس إدارة المدينة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.
المادة الثالثة
تؤول إلى المدينة الطبية الجامعية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: مستشفى جامعة السلطان قابوس والمركز الوطني العماني لعلاج أمراض الدم وزراعة النخاع ومركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان.
وينقل إلى المدينة الطبية الجامعية شاغلو الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة في كل من: مستشفى جامعة السلطان قابوس، والمركز الوطني العماني لعلاج أمراض الدم وزراعة النخاع، ومركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان، بذات درجاتهم ومخصصاتهم وأوضاعهم الوظيفية، كما ينقل إليها غيرهم من موظفي تلك الجهات بذات درجاتهم المالية.
ويكون تنفيذ حكم هذه المادة وفقا للآلية والضوابط التي يقرها مجلس إدارة المدينة الطبية الجامعية، بعد التنسيق مع رئيس جامعة السلطان قابوس.
المادة الرابعة
تدمج في المدينة الطبية الجامعية، المؤسسات الصحية الحكومية المدنية والكيانات الحكومية المساندة لها، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة المدينة الطبية الجامعية.
وتسري في شأن أيلولة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالمؤسسات والكيانات المشار إليها ونقل موظفيها إلى المدينة الطبية الجامعية، حكم المادة الثالثة من هذا المرسوم بعد التنسيق مع السلطة المختصة بالنسبة لتلك الجهات، وذلك من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة الخامسة
يصدر رئيس مجلس إدارة المدينة الطبية الجامعية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في الجهات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم والنظام المرفق وبما لا يتعارض مع أحكامهما.
المادة السادسة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من رجب سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ من فبراير سنة ٢٠٢٤م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٢) الصادر في ١١ من فبراير ٢٠٢٤م.
نظام المدينة الطبية الجامعية
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
– المدينة الطبية:
المدينة الطبية الجامعية.
– المجلس:
مجلس إدارة المدينة الطبية.
– رئيس المجلس:
رئيس مجلس إدارة المدينة الطبية.
– الرئيس:
الرئيس التنفيذي للمدينة الطبية.
المادة (٢)
تسري على المدينة الطبية وموظفيها أحكام القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك فيما عدا شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة فتسري في شأنهم أحكام المرسوم السلطاني بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) المشار إليه، واللائحة التنظيمية لشؤونهم الوظيفية.
الفصل الثاني
أهداف المدينة الطبية
المادة (٣)
تهدف المدينة الطبية إلى تعزيز سياسة الحكومة بشأن تطوير القطاع الصحي في سلطنة عمان والنهوض به، وذلك من خلال الآتي:
١ – تنفيذ سياسة الحكومة بشأن تطوير القطاع الصحي في سلطنة عمان والنهوض به.
٢ – تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحي الحكومية في التعليم والتدريب والبحث.
٣ – توفير الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين وفق المعايير الوطنية والعالمية.
٤ – توطين التقنيات الطبية الحديثة والاستفادة منها.
٥ – الإسهام في تأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة في المجالات الطبية.
٦ – استقطاب الكفاءات والكوادر المتخصصة في المجالات الطبية.
٧ – تشجيع القيام بالأبحاث العلمية والتطبيقية ذات الصلة بالقطاع الصحي والإسهام في نشرها في المجلات الطبية المحكمة.
٨ – التعاون مع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة لتعزيز الصحة في المجتمع.
الفصل الثالث
اختصاصات المدينة الطبية
المادة (٤)
للمدينة الطبية في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة كافة الاختصاصات، وخاصة الآتي:
١ – وضع خطة للتشغيل الذاتي بالكوادر المتوفرة والمؤهلة، ويجوز لها الاستعانة بمؤسسات القطاع الخاص في خطة التشغيل، متى كان ذلك مجديا من الناحيتين الفنية والمالية.
٢ – وضع اللوائح المنظمة لعمل المدينة الطبية.
٣ – وضع ضوابط واشتراطات ومعايير ممارسة التخصصات الطبية داخل المدينة الطبية.
٤ – وضع ومراقبة المواصفات الفنية للمواد والمعدات والأدوات والأجهزة المستخدمة في المدينة الطبية، ومراقبة صلاحيتها.
٥ – تنفيذ برامج تدريب وتأهيل ورفع كفاءة العاملين في المدينة الطبية.
٦ – تمثيل سلطنة عمان في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات المدينة الطبية.
٧ – أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.
الفصل الرابع
إدارة المدينة الطبية
المادة (٥)
يتولى إدارة المدينة الطبية وتنظيم شؤونها مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الصحة وعضوية كل من:
١ – رئيس جامعة السلطان قابوس.
٢ – عميد كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة السلطان قابوس.
٣ – عميد كلية التمريض في جامعة السلطان قابوس.
٤ – اثنين من ذوي الخبرة في إدارة المنشآت الصحية الخاصة يختارهما وزير الصحة، وتكون مدة عضويتهما (٤) أربعة أعوام قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة (٦)
تكون للمجلس كافة الصلاحيات، وإصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لممارسة المدينة الطبية اختصاصاتها، وتحقيق أهدافها، وبصفة خاصة ما يأتي:
١ – رسم السياسة العامة للمدينة الطبية، ومتابعة تنفيذها.
٢ – اعتماد الهيكل التنظيمي للمدينة الطبية، والتقسيمات الإدارية الفرعية فيها وتحديد اختصاصاتها.
٣ – اعتماد اللوائح المنظمة لعمل المدينة الطبية.
٤ – تحديد الرسوم والمبالغ التي تتقاضاها المدينة الطبية مقابل الخدمات التي تقدمها للغير، بعد موافقة وزارة المالية.
٥ – الموافقة على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة باختصاصات المدينة الطبية.
٦ – اعتماد الميزانية السنوية للمدينة الطبية، والحساب الختامي.
المادة (٧)
يجتمع المجلس (٣) ثلاث مرات على الأقل كل عام بناء على دعوة من رئيس المجلس، ويجوز له دعوة المجلس للانعقاد كلما اقتضت الحاجة ذلك. ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو من يراه مناسبا من الخبراء والمتخصصين لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويصدر بنظام عمل المجلس قرار من رئيسه، يبين بصفة خاصة إجراءات انعقاد اجتماعات المجلس وآلية اتخاذ القرارات.
المادة (٨)
يكون للمدينة الطبية رئيس تنفيذي، يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته المالية قرار من المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (٩)
تكون للرئيس كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، وبصفة خاصة تمثيل المدينة الطبية في صلاتها بالغير وأمام القضاء.
المادة (١٠)
تكون للرئيس الصلاحيات اللازمة لتنفيذ سياسة المدينة الطبية، وقرارات المجلس، وله بصفة خاصة ما يأتي:
١ – إدارة المدينة الطبية والإشراف على موظفيها.
٢ – إعداد خطط وبرامج العمل في المدينة الطبية، وعرضها على المجلس للاعتماد.
٣ – إعداد الهيكل التنظيمي للمدينة الطبية، وعرضه على المجلس للاعتماد.
٤ – إعداد مشروع الميزانية السنوية للمدينة الطبية، والحساب الختامي، وعرضهما على المجلس للاعتماد.
٥ – إعداد مشروعات اللوائح ذات الصلة باختصاصات المدينة الطبية، وعرضها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
٦ – التوقيع على التصرفات المالية في الحدود ووفقا للقواعد المطبقة على المدينة الطبية.
٧ – إبرام كافة العقود اللازمة لتسيير شؤون المدينة الطبية.
٨ – اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة السعة الاستيعابية من الأسرة الطبية، متى ما دعت الحاجة إلى ذلك بعد موافقة المجلس.
٩ – أي اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس.
المادة (١١)
يكون الرئيس مسؤولا أمام المجلس عن سير العمل في المدينة الطبية، وعن تنفيذ السياسة المعتمدة، وقرارات المجلس ذات الصلة، ويجب على الرئيس إعداد تقارير دورية عن نشاط المدينة الطبية وسير العمل فيها وعرضها على رئيس المجلس، وإعداد تقرير سنوي في هذا الشأن يرفع إلى المجلس.
الفصل الخامس
مالية المدينة الطبية
المادة (١٢)
تكون للمدينة الطبية ميزانية سنوية مستقلة ترفع إلى وزارة المالية بعد موافقة المجلس، وتبدأ السنة المالية للمدينة الطبية في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام ذاته.
المادة (١٣)
تعفى المدينة الطبية من جميع أنواع الضرائب والرسوم، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.