نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦ بإصدار نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين كل من الآتية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:
– الدكتورة فاطمة بنت محمد بن باقر العجمية رئيسة تنفيذية للمجلس العماني للاختصاصات الطبية بذات درجتها ومخصصاتها المالية.
– الدكتور أحمد بن سالم بن سيف المنظري وكيلا لوزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي.
– سليمان بن ناصر بن خميس الحجي وكيلا لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية.
– أحمد بن صالح بن سفيان الراشدي وكيلا لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
– محمود بن عبدالله بن أحمد العويني أمينا عاما لوزارة المالية بالدرجة الخاصة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من رجب سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ من فبراير سنة ٢٠٢٤م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٢) الصادر في ١١ من فبراير ٢٠٢٤م.