التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٢٠٢٤ بالتعيين في بعض المناصب

2024/12 12/2024 ٢٠٢٤/١٢ ١٢/٢٠٢٤

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦ بإصدار نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين كل من الآتية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:

– الدكتورة فاطمة بنت محمد بن باقر العجمية رئيسة تنفيذية للمجلس العماني للاختصاصات الطبية بذات درجتها ومخصصاتها المالية.

– الدكتور أحمد بن سالم بن سيف المنظري وكيلا لوزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي.

– سليمان بن ناصر بن خميس الحجي وكيلا لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية.

– أحمد بن صالح بن سفيان الراشدي وكيلا لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

– محمود بن عبدالله بن أحمد العويني أمينا عاما لوزارة المالية بالدرجة الخاصة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من رجب سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ من فبراير سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٢) الصادر في ١١ من فبراير ٢٠٢٤م.