التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٢٠٢٤ بتعيين سفراء غير مقيمين

2024/17 17/2024 ٢٠٢٤/١٧ ١٧/٢٠٢٤

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي سفيرنا لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية، وجمهورية كولومبيا.

المادة الثانية

يعين بدر بن محمد بن بدر المنذري سفيرنا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية آيسلندا.

المادة الثالثة

يعين أحمد بن علي بن سعيد الراشدي سفيرنا لدى جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية المالديف.

المادة الرابعة

يعين حمود بن سالم بن عبد الله آل تويه سفيرنا لدى جمهورية روسيا الاتحادية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية أرمينيا، وجمهورية صربيا.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من رمضان سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٨ من مارس سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٨) الصادر في ٢٤ من مارس ٢٠٢٤م.