نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يجرى التعديل المرفق على قانون الإجراءات الجزائية.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ من رمضان سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ من مارس سنة ٢٠٢٤م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٩) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٤م.
تعديل قانون الإجراءات الجزائية
تضاف فقرة جديدة إلى نهاية المادة (٣١) من قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه، نصها الآتي:
“كما يجوز لوزير العدل والشؤون القانونية بناء على طلب رئيس الجهة المنظمة لمؤسسة خدمات الأمن والسلامة تخويل بعض العاملين في وحدة التفتيش في تلك المؤسسة صفة الضبطية القضائية في نطاق تطبيق القوانين النافذة”.