التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٢٤ بالتصديق على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون

2024/37 37/2024 ٢٠٢٤/٣٧ ٣٧/٢٠٢٤

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٨ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وإلى بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون،

وعلى تعديل كيجالي ٢٠١٩ على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على تعديل كيجالي المشار إليه، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على التعديل المشار إليه وفقا لأحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من ربيع الأول سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٤) الصادر في ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٤م.