التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون ومركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية

2024/42 42/2024 ٢٠٢٤/٤٢ ٤٢/٢٠٢٤

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون ومركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية الموقعة في مسقط بتاريخ ٣ من يوليو ٢٠٢٤ م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أكتوبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٦) الصادر في ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون ومركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية

استنادا إلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة عشرة (ديسمبر ١٩٩٧م) بإنشاء الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين (ديسمبر ٢٠١٢م) بإنشاء الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون،

وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين (ديسمبر ٢٠١٩م) باعتماد التنظيم الداخلي لمركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية،

ورغبة من الطرفين في وضع القواعد اللازمة لإقامة مقر للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى ومكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون ومركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية، وتمكينهم من القيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم على أكمل وجه، وتحقيق الأغراض التي تأسس لأجلها كل منهم بشكل خاص، والأهداف السامية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام تم الاتفاق بين حكومة سلطنة عُمان، بوصفها دولة المقر، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، (ويشار إليهما بـ “الطرفين”) على ما يأتي:

المادة (١)
التعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الحكومة:

حكومة سلطنة عُمان، وتمثلها وزارة الخارجية.

مجلس التعاون:

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الأمانة العامة:

الأمانة العامة لمجلس التعاون.

الأمين العام:

الأمين العام لمجلس التعاون.

الهيئة:

الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

المكتب:

مكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون.

المركز:

مركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية.

المقر:

المقر الدائم للهيئة والمكتب والمركز في سلطنة عُمان، وكافة المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة به التي تشغلها الهيئة والمكتب والمركز لتسيير أعمالهم، سواء كانوا يملكونها أو يستأجرونها أو يشغلونها بأي صفة أخرى.

المادة (٢)
الغرض من الاتفاقية

مع عدم الإخلال بالقوانين والأنظمة المطبقة في سلطنة عُمان، فإن الغرض من هذه الاتفاقية هو تمكين الهيئة والمكتب والمركز من القيام بمسؤولياتهم، واستيفاء أغراضهم والتزاماتهم بصورة فعالة من خلال الامتيازات والحصانات المبينة في هذه الاتفاقية.

المادة (٣)
الشخصية الاعتبارية والصفة القانونية

يتمتع كل من الهيئة والمكتب والمركز بالشخصية الاعتبارية والصفة القانونية داخل سلطنة عُمان، ولهم أهلية التعاقد والتصرف في الملكية العقارية والمنقولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمباشرة هذه الشخصية.

وتكون تبعية الهيئة والمكتب والمركز للأمانة العامة، وتحت سلطتها ورقابتها، وفقا للأنظمة المتبعة لديها.

المادة (٤)
منح المقر

تلتزم الحكومة بما يأتي:

١. منح مقر للهيئة والمكتب والمركز في منطقة الخوير في محافظة مسقط، وذلك وفقا للإجراءات والآليات المعمول بها في سلطنة عُمان، على أن تتوفر فيه كافة الخدمات اللازمة لأداء مهامهم وتحقيق أهدافهم، وتعتبر في حكم المقر الأماكن الأخرى التابعة لهم داخل سلطنة عُمان.

٢. توفير كافة التسهيلات اللازمة للهيئة والمكتب والمركز، وتأمين المرافق والخدمات العامة اللازمة لهم، كالخدمات البريدية والهاتفية والاتصالات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى خدمات الكهرباء والماء وخدمات الوقاية من الحريق.

المادة (٥)
تسهيل الاتصالات

١. لا يجوز فرض رقابة على الاتصالات الرسمية للهيئة والمكتب والمركز.

٢. يجوز للهيئة والمكتب والمركز استعمال الرموز في مراسلاتهم واتصالاتهم، كما يجوز لهم استعمال كافة وسائل الاتصال اللازمة بما في ذلك الحقائب الدبلوماسية.

٣. يجوز للهيئة والمكتب والمركز تركيب أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية لأداء عملهم، وإنشاء الهوائيات، وإدخال الأجهزة اللازمة لممارسة عملهم.

المادة (٦)
حصانات المقر وموظفي الهيئة والمكتب والمركز وممثلي الدول الأعضاء

تمتع الهيئة والمكتب والمركز وموظفوهم بالحصانات والامتيازات الآتية:

أولا: حصانات المقر:

١. حرمة المقر مصونة لا تمس، ولا يجوز لأي موظف أو شخص يتولى أي سلطة عامة في سلطنة عُمان دخول المقر لمباشرة أي مهمة تتعلق بوظيفته إلا بإذن من الأمين العام، وبالشروط التي يوافق عليها، وفي حالة الضرورة لا بد من توفر الأسباب الجدية لدخول المقر.

٢. تتخذ الحكومة كافة الوسائل اللازمة لحماية المقر ومنع اقتحامه أو الإضرار بـه ماديا، أو الإخلال بأمنه أو الحط من كرامته، وتلتزم بتوفير قوات الأمن اللازمة لحماية المقر، وضمان الاستقرار والأمن في الأماكن المجاورة له وحفظ النظام فيها، كما توفر – بناء على طلب الأمين العام أو من يفوضه – قوات الأمن اللازمة للمحافظة على النظام داخل المقر.

٣. محفوظات ووثائق الهيئة والمكتب والمركز لها حرمة مصونة.

٤. للهيئة والمكتب والمركز رفع علم وشعار الأمانة العامة وأعلام دول مجلس التعاون.

٥. لا يجوز أن يخضع المقر لأي إجراءات قضائية أو إدارية.

٦. لا يجوز استخدام المقر بأي حال من الأحوال كملجأ أو لأغراض تتنافى مع مهامه وأهدافه ومسؤولياته.

٧. لا تخضع أموال الهيئة والمكتب والمركز ووسائل النقل والمواصلات التي تستخدم من قبلهم، للتفتيش أو الحجز أو الاستيلاء أو ما شابه ذلك من إجراءات التنفيذ الجبرية.

ثانيا: حصانات موظفي الهيئة والمكتب والمركز وأسرهم:

تمنح الحكومة الموظفين العاملين في مقر الهيئة والمكتب والمركز وأفراد أسرهم الذين يعولونهم بطاقة تثبت تمتعهم بالمزايا والحصانات والتسهيلات الآتية:

١. حرية التنقل والمرور في إقليم سلطنة عُمان، وذلك مع مراعاة ما تقضي به القوانين والنظم والتعليمات في شأن المناطق المحرمة أو المحدود دخولها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.

٢. الحصانة في كل ما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية من قول أو كتابة أو عمل، وتبقى هذه الحصانة إلى ما بعد زوال صفتهم الرسمية فيما صدر عنهم بصفتهم المذكورة.

٣. الحصانة من التوقيف أو الحجز أو مصادرة الأمتعة الشخصية والمركبات والوثائق والمخطوطات وجميع الحاجيات الشخصية واقتحام السكن الخاص.

٤. الإعفاء من الضريبة على الرواتب والمكافآت التي يتقاضونها من الأمانة العامة.

٥. الحق لهم ولأفراد أسرهم في الحصول على الإقامة اللازمة، وتسهيل عودتهم إلى أوطانهم في وقت الأزمات.

٦. الإعفاء من الرسوم الجمركية خلال (٢) عامين من تاريخ مباشرتهم العمل عما يستوردون من أثاث ومتاع لغايات الإقامة في سلطنة عُمان.

ثالثا: ممثلو الدول الأعضاء:

١. تكون للبعثات والوفود الدائمة وأعضائها وممثلي اللجان لدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون، الذين تدعوهم الهيئة والمكتب والمركز لإنجاز الأعمال الرسمية أو لعقد الدورات التدريبية في أثناء ممارستهم مهامهم المتعلقة بالهيئة والمكتب والمركز وسفرهم إلى مقر الاجتماع وعودتهم منه، ذات الامتيازات والحصانات المقررة في هذه المادة.

٢. تقوم الأمانة العامة بإبلاغ الحكومة بأسماء هؤلاء الأشخاص وصفاتهم ومهامهم وتاريخ قدومهم ومغادرتهم، وذلك في الوقت المناسب.

ولا تسري أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة على الموظفين من مواطني سلطنة عُمان، فيما عدا البندين (٢) و (٤) من (ثانيا) من هذه المادة.

المادة (٧)
الإعفاءات الضريبية وحيازة الأموال

١. يُعفى كل من الهيئة والمكتب والمركز وأموالهم المنقولة والثابتة ودخلهم وممتلكاتهم الأخرى من جميع الضرائب والرسوم، ولا يشمل هذا الإعفاء الرسوم التي تحصل لقاء استعمال مرافق أو خدمات عامة، كما تعفى الهيئة والمكتب والمركز من الرسوم الجمركية والموانع والقيود المفروضة على تصدير واستيراد المواد التي يتم تصديرها أو استيرادها من قبل الهيئة والمكتب والمركز لاستعمالهم الرسمي.

٢. يحق للهيئة والمكتب والمركز حيازة النقود من مختلف العملات للقيام بالمهام المخصصة لهم، وأن تكون لهم حسابات بأي عملة، ويجوز للهيئة والمكتب والمركز إدخال الأموال أو الأوراق المالية والعملات الأجنبية إلى سلطنة عُمان أو تحويلها إلى بلد آخر.

المادة (٨)
الاستثناءات

لا تخل هذه الاتفاقية بحق سلطنة عُمان في اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لحماية أمنها أو سلامتها أو سلامة النظام العام على إقليمها في الظروف الطارئة والاستثنائية.

المادة (٩)
تطبيق وتفسير الاتفاقية

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الاتفاقية، تطبق أحكام اتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة (١٠)
التعديلات

يجوز الاتفاق على تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين كتابة، على أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذه الاتفاقية.

المادة (١١)
تسوية الخلافات

تتم تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية بالطرق الودية من خلال المشاورات بين الطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (١٢)
سريان الاتفاقية

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ الإشعار الذي تخطر فيه سلطنة عُمان الأمانة العامة باستكمالها كافة الإجراءات الداخلية الضرورية اللازمة لتنفيذها.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة مسقط بتاريخ ٢٦ من ذي الحجة لعام ١٤٤٥هـ الموافق ٣ من يوليو لعام ٢٠٢٤م من نسختين أصليتين باللغة العربية، يحتفظ كل طرف بنسخة للعمل بموجبها، ولكل منهما ذات الحجية القانونية.

عن حكومة سلطنة عُمان
بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي
وزير الخارجية
عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية
جاسم محمد البديوي
الأمين العام