نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاق على تعديل البروتوكول الملحق بالاتفاق المعقود بين سلطنة عمان والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الموقع في فيينا بتاريخ ٧ من ديسمبر ٢٠١٦ م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاق المشار إليه وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق وفقا لأحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أكتوبر سنة ٢٠٢٤م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٦) الصادر في ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٤م.
اتفاق على تعديل البروتوكول الملحق بالاتفاق المعقود بين سلطنة عمان والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
إن سلطنة عمان (التي ستدعى في ما يلي “عمان”)، والوكالة الدولية للطاقة الذرية (التي ستدعى في ما يلي “الوكالة”)، رغبة منهما في تعديل البروتوكول الملحق بالاتفاق المعقود بين سلطنة عمان والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الذي بدأ نفاذه في ٥ أيلول / سبتمبر ٢٠٠٦؛
اتفقتا على تعديل الفقرة “أولا” من البروتوكول ليكون نصها كما يلي:
“أولا – (١) إلى أن تكون عمان:
(أ) تملك، ضمن أنشطة نووية سلمية داخل أراضيها أو تحت ولايتها القانونية أو تحت سيطرتها في أي مكان، مواد نووية بكميات تتجاوز الحدود الموضوعة لنوع المادة المعنية، في المادة ٣٦ من الاتفاق المعقود بين عمان والوكالة لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الذي سيدعى فيما يلي “الاتفاق”)،
(ب) أو اتخذت قرارا بتشييد مرفق ما أو بالتصريح بتشييده، كما ورد تحديد ذلك في مادة التعاريف،
يعطّل تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في الجزء الثاني من الاتفاق، باستثناء المواد من ٣٢ إلى ٣٨، والمواد ٤٠ و ٤٨ و ٤٩ و ٥٩ و ٦١ و ٦٧ و ٦٨ و ٧٠، والمواد من ٧٢ إلى ٧٦، والمادة ٨٢، والمواد من ٨٤ إلى ٩٠، والمادتين ٩٤ و ٩٥.
(٢) يجوز تجميع المعلومات التي يجب إبلاغها عملا بالفقرتين (أ) و (ب) من المادة ٣٣ من الاتفاق، وتقديمها في تقرير سنوي واحد؛ وبالمثل يقدم تقرير سنوي، حسب الاقتضاء، عن استيراد وتصدير المواد النووية المبينة في الفقرة (ج) من المادة ٣٣.
(٣) حتى يتسنى أن تعقد في حينها الترتيبات الفرعية المنصوص عليها في المادة ٣٨ من الاتفاق، تقوم عمان بما يلي:
(أ) إما بإبلاغ الوكالة مسبقا بوقت كافٍ بما سيكون لديها من مواد نووية ضمن أنشطة نووية سلمية داخل أراضيها أو تحت ولايتها القانونية أو تحت سيطرتها في أي مكان، بكميات تتجاوز الحدود المشار إليها في القسم (١) من هذا البروتوكول،
(ب) أو بإبلاغ الوكالة بمجرَّد اتخاذ قرار بتشييد مرفق ما أو بالتصريح بتشييده،
أيهما أسبق”.
ثانيا – يوقع على هذا الاتفاق ممثلا عمان والوكالة، ويبدأ نفاذه في التاريخ الذي تتلقى فيه الوكالة من عمان إخطارًا خطيًّا يفيد بأن عمان استوفت المتطلبات القانونية والدستورية لبدء نفاذه.
حرِّر في فيينا في اليوم ٧ / ١٢ / ٢٠١٦م من نسختين باللغتين العربية والإنكليزية، وهما متساويتان في الحجية القانونية.
عن سلطنة عمان: | عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية: |