التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٢٤ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة مزون بتروغاز (بي في آي) ليمتد وشركة مزون للنفط والغاز ش.م.ع.م للمنطقة رقم (١٥)

2024/46 46/2024 ٢٠٢٤/٤٦ ٤٦/٢٠٢٤

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،

وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة مزون بتروغاز (بي في آي) ليمتد وشركة مزون للنفط والغاز ش.م.ع.م للمنطقة رقم (١٥) الموقعة بتاريخ ١ من سبتمبر ٢٠٢٤م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من أكتوبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٧) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م.