نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٥،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون حماية الودائع المصرفية المرفق.
المادة الثانية
تؤول إلى الصندوق التأميني لحماية الودائع لدى المؤسسات المرخصة التقليدية المنشأ بالقانون المرفق كافة الأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بنظام تأمين الودائع المصرفية المنصوص عليه في قانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٥ المشار إليه.
المادة الثالثة
يصدر رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني اللائحة التنفيذية للقانون المرفق والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الرابعة
يلغى قانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٦ من اكتوبر سنة ٢٠٢٤م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٧) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م.
قانون حماية الودائع المصرفية
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
– البنك المركزي:
البنك المركزي العماني.
– مجلس المحافظين:
مجلس محافظي البنك المركزي.
– النظام:
النظام المنشأ بحكم المادة (٣) من هذا القانون.
– لجنة الإدارة:
اللجنة المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون.
– الصندوق:
الصندوق التأميني لحماية الودائع لدى المؤسسات المرخصة التقليدية، والصندوق التكافلي لحماية الودائع لدى المؤسسات المرخصة الإسلامية المنصوص عليهما في المادة (٣) من هذا القانون، أو أحدهما بحسب الأحوال.
– المؤسسة المرخصة:
المصرف أو المؤسسة أو غيرهما، المرخص لهم من البنك المركزي في تسلم الودائع.
– العضو:
المؤسسة المرخصة المسجلة في النظام.
– العضو المتأثر:
العضو الذي تقرر تصفيته أو إنهاء أعماله.
– المساهمة السنوية:
المبلغ الذي يلتزم العضو بسداده سنويا للصندوق وفقا لأحكام هذا القانون.
– المودع:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك وديعة مؤهلة لدى العضو.
– الوديعة المؤهلة:
الوديعة التي يستحق المودع عنها تعويضا من الصندوق وفقا لأحكام هذا القانون.
– الوديعة الصافية:
الوديعة المؤهلة مخصوما منها كافة حقوق العضو المتأثر قبل المودع وفقا لأحكام هذا القانون.
– مبلغ التعويض:
المبلغ الذي يستحقه المودع تعويضا عن وديعته المؤهلة لدى العضو المتأثر والذي يلتزم الصندوق بسداده له وفقا لأحكام هذا القانون.
– اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (٢)
يهدف هذا القانون إلى الآتي:
أ – توفير غطاء حماية شاملة للودائع لدى الأعضاء، بما يشجع الادخار.
ب – زيادة وتعزيز ثقة الجمهور في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان.
ج – تقليل آثار المخاطر النظامية في القطاع المصرفي، بما يعزز الاستقرار المالي.
المادة (٣)
تكون حماية الودائع المصرفية من خلال نظام يتكون من الصندوق التأميني لحماية الودائع لدى المؤسسات المرخصة التقليدية، والصندوق التكافلي لحماية الودائع لدى المؤسسات المرخصة الإسلامية، ومجموعة من الإجراءات والقواعد والعمليات والترتيبات ذات الصلة يصدرها البنك المركزي.
وتكون للنظام لجنة إدارة تبين اللائحة تشكيلها وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها.
المادة (٤)
يجب على كافة المؤسسات المرخصة التسجيل في النظام، ومن تاريخ تسجيلها تعد أعضاء في الصندوق.
المادة (٥)
يكون مبلغ التأسيس لكل صندوق (١٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين ريال عماني، يسدد البنك المركزي منها (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين ريال عماني ويسدد الأعضاء الباقي كمساهمة أولية.
وتعد الأصول والحقوق والموجودات التي آلت إلى الصندوق التأميني لحماية الودائع في المؤسسات المرخصة التقليدية بموجب المادة الثانية من مرسوم إصدار هذا القانون هي مبلغ التأسيس الخاص به.
ويلتزم البنك المركزي وكل عضو في الصندوق التكافلي لحماية الودائع لدى المؤسسات المرخصة الإسلامية بسداد نسبة مساهمته الأولية في مبلغ التأسيس الخاص بهذا الصندوق، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
ويحدد مجلس المحافظين مبلغ المساهمة الأولية المستحقة على المؤسسة التي تنضم مستقبلا لعضوية أي من الصندوقين.
المادة (٦)
يلتزم كل عضو بسداد مساهمة سنوية للصندوق، يتم حسابها كنسبة مئوية من متوسط رصيد نهاية كل شهر للودائع المؤهلة لديه خلال السنة ذاتها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
ويجوز تغيير طريقة حساب المساهمة السنوية للأعضاء في الصندوق أو تغيير معدلها أو الإعفاء منها لجميع الأعضاء أو بعضهم أو أحدهم، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس المحافظين.
ويجوز للبنك المركزي سداد مساهمة سنوية للصندوق في الحدود وبالضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس المحافظين.
المادة (٧)
يكون حساب المساهمة السنوية المستحقة على العضو في حالة إيقافه أو تجميده أو تصفيته أو وضعه تحت الإدارة، بنسبة الجزء من السنة اعتبارا من الأول من يناير حتى تاريخ الإيقاف أو التجميد أو التصفية أو وضعه تحت الإدارة، وفي جميع الأحوال تصبح تلك المساهمة دينا على العضو مستحق الأداء للصندوق.
المادة (٨)
يجوز إلزام الأعضاء بسداد مساهمات إضافية للصندوق وفقا لما تقترحه لجنة الإدارة ويعتمده مجلس المحافظين.
المادة (٩)
يجب إيداع جميع المساهمات وغيرها من المبالغ المستحقة للصندوق وفقا لأحكام هذا القانون في حساب مصرفي خاص بالصندوق، وتعد تلك المبالغ من تاريخ تحصيلها ملكا للصندوق، ولا يحق للأعضاء استردادها كلها أو جزء منها.
المادة (١٠)
يجوز للبنك المركزي بناء على طلب لجنة الإدارة خصم المبالغ المستحقة للصندوق من الضمانات والحسابات التي يحتفظ بها العضو لدى البنك المركزي، وذلك في حالة تأخر العضو عن سداد تلك المبالغ.
ودون الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للبنك المركزي فرض غرامة إدارية على العضو في حال تأخره عن سداد أي مبلغ مستحق للصندوق، ويتم حساب الغرامة على أساس المعدل الذي يحدده مجلس المحافظين، ويجب أن يكون التصرف في الغرامات المتحصلة للصندوق التكافلي لحماية الودائع لدى المؤسسات المرخصة الإسلامية بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (١١)
يكون استثمار أموال الصندوق بمراعاة الآتي:
أ – السياسة العامة والتعليمات اللازمة لاستثمار أموال الصندوق في المجالات المختلفة وفقا لما تبينه اللائحة، مع مراعاة تحقيق التوازن بين معدل السيولة اللازمة ومدى الحاجة إلى زيادة العائد، وتوظيف الموارد بأقل قدر ممكن من المخاطرة.
ب – تختص لجنة الإدارة باستثمار أموال الصندوق طبقا للسياسة العامة والتعليمات الخاصة بكل صندوق.
ج – يتحمل كل صندوق المصروفات الإدارية والتشغيلية الخاصة به.
ويجب أن تكون إدارة الصندوق التكافلي لحماية الودائع لدى المؤسسات المرخصة الإسلامية واستثمار أمواله بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (١٢)
يجوز للجنة الإدارة الاقتراض عند الحاجة لتغطية التزامات الصندوق، وذلك وفقا للشروط وفي الحدود التي يقررها مجلس المحافظين.
المادة (١٣)
يلتزم الصندوق في حال تصفية أو إنهاء عمليات أي عضو بتعويض المودعين وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك من تاريخ التصفية أو الإنهاء، ويحدد البنك المركزي هذا التاريخ، ويجب الاعتداد به في كل ما يتعلق بالتعويض بما في ذلك حساب الوديعة الصافية.
المادة (١٤)
يكون مبلغ التعويض المستحق للمودع مساويا لوديعته الصافية وبما لا يجاوز (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، أيهما أقل، ويجوز بقرار من مجلس المحافظين تعديل هذا الحد عند الضرورة.
المادة (١٥)
يجب عند حساب الوديعة الصافية خصم حقوق العضو المتأثر قبل المودع من وديعته المؤهلة بمراعاة الآتي:
أ – ألا يتجاوز مجموع ما يقبضه المودع الواحد الحد الأعلى لمبلغ التعويض المحدد بموجب هذا القانون ولو كان له أكثر من وديعة مؤهلة لدى العضو المتأثر.
ب – في حالة الودائع لأجل أو الحقوق أو الالتزامات المستقبلية، تعد تلك الودائع أو الحقوق أو الالتزامات مستحقة الأداء اعتبارا من التاريخ المنصوص عليه في المادة (١٣) من هذا القانون.
ج – فيما يتعلق بالودائع الصافية الخاصة بصناديق الائتمان وصناديق التقاعد وأي صناديق أخرى من النوع ذاته، يؤخذ في الاعتبار الطبيعة الفعلية لهذه الودائع والظروف المتعلقة بكل حالة، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس المحافظين.
د – تستخدم الودائع المرهونة كضمان لحقوق العضو المتأثر قبل المودع لسداد تلك الحقوق، ويعتبر الفائض منها – إن وجد – وديعة مؤهلة.
المادة (١٦)
يجوز للمودع التظلم من مقدار مبلغ التعويض أو عدم وجود مستحقات له – بحسب الأحوال – وذلك بطلب يقدم إلى البنك المركزي خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره، ويجب على البنك المركزي البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويكون قرار البنك المركزي في هذه الحالة نهائيا.
المادة (١٧)
أ – تعد الودائع الآتية والتي يحتفظ بها في سلطنة عمان، ودائع مؤهلة وفقا لأحكام هذا القانون:
١ – ودائع الادخار.
٢ – الحسابات الجارية.
٣ – الودائع المؤقتة.
٤ – الودائع لأجل.
٥ – ودائع الحكومة.
٦ – الودائع الخاصة بصناديق الائتمان وصناديق التقاعد، وأي ودائع أخرى لها ذات الطبيعة.
٧ – أي ودائع أخرى يحددها البنك المركزي.
ب – تعد الودائع الآتية ودائع غير مؤهلة وفقا لأحكام هذا القانون:
١ – الودائع بين المصارف.
٢ – بنود تحت التسوية.
٣ – ودائع أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان الرقابة الشرعية والمديرين التنفيذيين ومديري الاستثمار ومديري الائتمان لدى العضو، وأزواجهم وأقاربهم من الدرجة الأولى، ومن في حكمهم من الأفراد المحتضنين وفقا لنظام الرعاية البديلة أو غيرها.
٤ – ودائع المدققين الخارجيين ومديري دائرة التدقيق الداخلي لدى العضو، وأزواجهم وأقاربهم من الدرجة الأولى ومن في حكمهم من الأفراد المحتضنين وفقا لنظام الرعاية البديلة أو غيرها.
٥ – ودائع الشركات المرتبطة بالعضو، كالشركات الأم والشركات الفرعية والشركات المساهمة في رأس ماله.
٦ – ودائع الأشخاص المجهولين أو الذين يصعب التعرف عليهم.
٧ – الودائع التي يثبت أن الحصول عليها تم بالمخالفة للقانون، أو لارتباطها بمعاملات أو وقائع غير قانونية.
٨ – أي ودائع أخرى يحددها البنك المركزي.
وفي جميع الأحوال، يجوز لمجلس المحافظين تغيير أنواع الودائع المؤهلة، والودائع غير المؤهلة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (١٨)
يحدد مجلس المحافظين آلية وإجراءات وتاريخ سداد مبالغ التعويض للمودعين، ويراعى في ذلك أن يكون السداد خلال (٧) سبعة أيام عمل، ويجوز لمجلس المحافظين تحديد تاريخ سداد آخر وفقا لجدول زمني للحالات التي تستدعي ذلك.
المادة (١٩)
يجب على العضو المتأثر حساب قيمة الوديعة الصافية لكل مودع وإعداد قائمة تفصيلية بذلك وإرسالها إلى البنك المركزي، وذلك في المواعيد ووفقا للإجراءات التي يحددها البنك المركزي.
المادة (٢٠)
يكون سداد الصندوق لمبلغ التعويض بالريال العماني، وإذا كانت الوديعة الصافية بالعملة الأجنبية، يتم حسابها وفقا لسعر الصرف السائد في التاريخ المنصوص عليه في المادة (١٣) من هذا القانون.
المادة (٢١)
يشترط لصرف مبلغ التعويض المستحق وفقا لأحكام هذا القانون، أن يتقدم المودع أو ممثله القانوني بطلب إلى البنك المركزي يقر فيه بتنازله للصندوق عن المبالغ المستحقة له قبل العضو المتأثر في حدود مبلغ التعويض الذي سيحصل عليه.
المادة (٢٢)
إذا كانت الوديعة المؤهلة مشتركة بين مودعين اثنين أو أكثر، فيجب توزيع مبلغ التعويض بينهم بنسبة حصة كل منهم في الوديعة، فإذا كانت حصصهم فيها غير محددة اعتبرت تلك الحصص متساوية، وفي حال كان للمودع وديعة مؤهلة أو أكثر لدى العضو المتأثر فيجب أن يصرف له مبلغ تعويض واحد عن تلك الودائع لا يتجاوز مقداره الحد الأعلى لمبلغ التعويض المحدد بموجب هذا القانون.
المادة (٢٣)
يكون لحقوق الصندوق قبل العضو المتأثر امتياز على أمواله وفقا لأحكام القانون المصرفي.
المادة (٢٤)
يلتزم كل عضو بأن يقدم للبنك المركزي قبل (٣١) الحادي والثلاثين من مارس من كل عام تقارير تفصيلية مصدقة من مدقق حسابات خارجي عن السنة المالية محل التدقيق تتضمن متوسط رصيد نهاية كل شهر للودائع المؤهلة لديه خلال السنة ذاتها، وحساب مبلغ المساهمة السنوية المستحق عنها للصندوق.
المادة (٢٥)
يلتزم كل عضو بالاحتفاظ بسجلاته المقيدة فيها المعاملات ذات الصلة بالودائع المؤهلة مدة (١٠) عشرة أعوام من تاريخ إجراء المعاملة، وفي حالة وجود نزاع حول مبلغ المساهمة السنوية المستحق عن تلك الودائع يجب على العضو الاحتفاظ بالسجلات المذكورة إلى حين الفصل نهائيا في النزاع، ولو تجاوزت المدة (١٠) عشرة أعوام.
المادة (٢٦)
تلتزم لجنة الإدارة بالاحتفاظ بالسجلات والدفاتر الخاصة بحسابات كل صندوق، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس المحافظين.
المادة (٢٧)
يجب على مجلس المحافظين تعيين مدقق خارجي لإجراء التدقيق السنوي لحسابات ومعاملات كل صندوق وفقا للمبادئ والمعايير المحاسبية المعتمدة، على أن يقدم المدقق تقريره إلى مجلس المحافظين قبل (٣١) الحادي والثلاثين من مارس من كل عام.
ويجب على البنك المركزي تعيين مدقق شرعي لإجراء التدقيق السنوي على أعمال الصندوق التكافلي لحماية الودائع لدى المؤسسات المرخصة الإسلامية بغرض التحقق من مدى اتفاق هذه الأعمال مع أحكام الشريعة الإسلامية، والالتزام بها.
المادة (٢٨)
يجب على لجنة الإدارة أن تقدم إلى مجلس المحافظين قبل (٣٠) الثلاثين من يونيو من كل عام تقريرا سنويا عن أداء كل صندوق، متضمنا توصياتها في هذا الشأن.
المادة (٢٩)
تكون جميع المعلومات المتعلقة بالنظام سرية، ويحظر على كل شخص اطلع عليها بسبب أو مناسبة عمله أو بأي صفة أخرى – ويشمل ذلك أعضاء لجنة الإدارة وموظفي البنك المركزي والعاملين لدى الأعضاء والمدققين والمستشارين والخبراء الحاليين أو السابقين الذين يتم تعيينهم للعمل في الصندوق – الإفصاح عنها للغير، ولو بعد انتهاء خدمتهم، وذلك ما لم يكن هذا الإفصاح لغرض إنجاز واجباتهم وفقا لما تقرره لجنة الإدارة، أو تنفيذا لقرار من البنك المركزي في الأحوال التي يقدرها، أو لقانون آخر، أو لحكم أو قرار قضائي.
المادة (٣٠)
يلتزم الصندوق بتعويض أعضاء لجنة الإدارة وموظفي البنك المركزي والمستشارين العاملين في النظام سواء كانوا على رأس العمل أو انتهت علاقتهم الوظيفية، وذلك عن الأضرار التي تلحقهم نتيجة مطالبات أو دعاوى أو أي إجراءات يتم اتخاذها ضدهم بسبب أعمالهم أو قراراتهم في أثناء وبسبب أداء واجباتهم الوظيفية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من البنك المركزي.
ويشترط لاستحقاق التعويض المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ألا يكون الفعل أو القرار سبب المطالبة قد وقع أو صدر منهم بسوء نية، أو كان يشكل في حقهم إهمالا جسيما، وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس المحافظين.
المادة (٣١)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني كل من يخالف حكم المادة (٢٩) من هذا القانون.