التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية أوزبكستان حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

2024/48 48/2024 ٢٠٢٤/٤٨ ٤٨/٢٠٢٤

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية أوزبكستان حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مسقط بتاريخ ٢٦ من يونيو ٢٠٢٤م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٦ من اكتوبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٧) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية أوزبكستان حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

إنَّ حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية أوزبكستان، (ويشار إليهما فيما بعد منفردتين بالطرف، ومجتمعتين بالطرفين)،

رغبة منهما في تسهيل سفر مواطنيهما بهدف تعزيز تعاونهما الثنائي وتقوية علاقات الصداقة بينهما،

قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة ١

لأهداف هذه الاتفاقية، تطبق التعريفات الآتية:

١- “الجواز” يعني:

– بالنسبة لسلطنة عُمان، جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة.

– بالنسبة لجمهورية أوزبكستان، جوازات السفر الدبلوماسية.

٢- ” مواطن” يعني مواطن أي طرف يحمل جوازا.

المادة ٢

١. يسمح كل طرف لمواطني الطرف الآخر بالدخول، والمرور، والخروج من إقليم دولته بدون الحاجة إلى تأشيرة.

٢. يسمح كل طرف لمواطني الطرف الآخر بالبقاء في إقليم دولته بدون الحاجة إلى تأشيرة لمدة ٩٠ (تسعين) يوما خلال فترة ١٨٠ (مائة وثمانين) يوما.

٣. إذا رغب أي مواطن في تمديد إقامته لفترة أطول من تلك المحددة في الفقرة (٢) من هذه المادة، فعليه التقدم بطلب تأشيرة من خلال القنوات المعتادة لطلبات التأشيرة.

المادة ٣

ليتمكن مواطنو الطرف الآخر من الاستفادة من الإعفاء الممنوح في هذه الاتفافية، يجب أن تكون الجوازات صالحة لفترة لا تقل عن ٦ (ستة) أشهر في وقت الدخول إلى إقليم الطرف الآخر.

المادة ٤

١.  يسمح كل طرف لمواطني الطرف الآخر المُعيّنين في بعثة دبلوماسية أو قنصلية أو منظمة دولية في إقليم دولته بالدخول والمرور والخروج بدون الحاجة إلى تأشيرة قبل اعتمادهم.

٢. يمدد كل طرف الإعفاءات المقدمة إلى مواطني الطرف الآخر المشار إليهم في الفقرة ١ من هذه المادة إلى أعضاء أسرهم ممن يُشكلون جزءا من الأسرة المعيشية لعضو البعثة الدبلوماسية، شريطة أن يكونوا حاملين لجواز.

٣. يعتمد كل طرف المواطنين المشار إليهم في الفقرة ١ و٢ من هذه المادة خلال ٣٠ (ثلاثين) يوما من وصولهم ومنحهم التصاريح اللازمة التي تسمح بالإقامة خلال فترة تعيينهم.

المادة ٥

يجب على مواطني أي من الطرفين عدم القيام بأي أنشطة تتطلب تصريح عمل خلال فترة بقائهم في إقليم دولة الطرف الآخر.

المادة ٦

يجب على مواطني أي من الطرفين الالتزام بقوانين الطرف الآخر خلال فترة بقائهم في إقليم دولته.

المادة ٧

يجب على مواطني أي طرف الدخول، والمرور، والخروج من إقليم دولة الطرف الآخر من خلال نقاط عبور الحدود المفتوحة للمسافرين الدوليين.

المادة ٨

يجوز لأي طرف رفض الدخول إلى أو تقصير أو إلغاء إقامة أي مواطن من الطرف الآخر في إقليم دولته ممن يعتبره غير مرغوب فيه.

المادة ٩

١. في حالة فقدان أو تلف أو انتهاء صلاحية جواز لمواطن أي من الطرفين، خلال إقامته في إقليم دولة الطرف الآخر، تقدّم له البعثة الدبلوماسية أو القنصلية – التي ينتمي إليها صاحب الجواز المعني – الوثائق التي تمكنه من العودة إلى بلاده.

٢. يجب على البعثة الدبلوماسية أو القنصلية آنفة الذكر إبلاغ الجهات المختصة لدى الطرف الآخر على الفور عن الحادثة.

المادة ١٠

١. يتبادل الطرفان نماذج من جوازات السفر عبر القنوات الدبلوماسية خلال ٣٠ (ثلاثين) يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.

٢. في حالة حدوث تعديلات من قبل طرف على نماذج الجوازات التي لديه، فيتعين عليه تزويد الطرف الآخر بنماذج جديدة عبر القنوات الدبلوماسية بفترة لا تقل عن ٣٠ (ثلاثين) يوما من دخولها حيز التنفيذ.

المادة ١١

يجوز للطرفين تعديل أو تكميل هذه الاتفاقية بموافقتهما المتبادلة كتابة، وتدخل هذه التعديلات أو التكميلات حيز التنفيذ وفقا لأحكام المادة ١٦.

المادة ١٢

لا تؤثر هذه الاتفاقية على التزامات دولتي الطرفين الناشئة بموجب الاتفاقيات الثنائية أو الدولية، وبالأخص، الالتزامات الناشئة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ١٨ إبريل ١٩٦١م واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ٢٤ إبريل ١٩٦٣م.

المادة ١٣

يُسوّي الطرفان أي خلافات تنشأ عن تطبيق هذه الاتفاقية وديًا من خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة ١٤

يعمل الطرفان بهذه الاتفاقية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.

المادة ١٥

١. يجوز لأيّ من الطرفين تعليق العمل بهذه الاتفاقية، بشكل جزئي أو كُليّ لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، والنظام العام والصحة العامة.

٢. يجب على الطرف الذي يرغب في تعليق العمل بهذه الاتفاقية إخطار الطرف الآخر عن التعليق مع بيان أسبابه، كتابة عبر القنوات الدبلوماسية، قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من دخول هذا التعليق حيّز التنفيذ، كما أن عليه إخطار الطرف الآخر بانتهاء هذا التعليق كتابة عبر القنوات الدبلوماسية قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من إنهاء هذا التعليق.

٣. لا يؤثر تعليق العمل بهذه الاتفاقية على الوضع القانوني لمواطني أي من الطرفين الموجودين في إقليم الطرف صاحب التعليق.

المادة ١٦

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ٣٠ (ثلاثين) يوما من تاريخ الإشعار الأخير للإشعارين اللذين من خلالهما يشعر الطرفان بعضهما البعض، كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الداخلية المطلوبة لدخولها حيز التنفيذ.

تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محددة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها. وينتهي سريان الاتفاقية بعد ٩٠ (تسعين) يوما من تسلّم الإخطار.

حررت في مسقط، بتاريخ ٢٦ يونيو ٢٠٢٤م الموافق ١٩ من ذي الحجة ١٤٤٥هـ، من نسختين أصليتين باللغات: العربية، والأوزبكية والإنجليزية، لكل منهما ذات الحجية القانونية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة
سلطنة عُمان

عن حكومة
جمهورية أوزبكستان