نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام نظام توقيع العقود والالتزامات المالية للدولة المرفق.
المادة الثانية
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف النظام المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
صدر في: ١٧ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر سنة ٢٠٢٤ م.
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٢) الصادر في ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٤م.
نظام توقيع العقود والالتزامات المالية للدولة
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات الآتية، المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الوزير:
وزير المالية.
٢ – المسؤول المختص:
رئيس الجهة المعنية.
٣ – الجهة المعنية:
أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
٤ – الالتزام:
رابطة قانونية أيا كان مصدرها، وترتب أعباء مالية في ذمة الجهة المعنية تتحملها الخزانة العامة للدولة، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة (٤) من هذا النظام.
٥ – العقد:
اتفاق مكتوب تبرمه الجهة المعنية مع الحكومات الأجنبية أو المنظمات الإقليمية أو الدولية أو الوكالات المتخصصة، أو مع الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة من العمانيين أو الأجانب داخل سلطنة عمان أو خارجها، وأيا كان المقابل الذي تلتزم الجهة المعنية بأدائه.
المادة (٢)
تسري أحكام هذا النظام على ما يأتي:
١ – عقود تنفيذ مقاولات الأعمال بما فيها الخدمات الاستشارية أو غيرها من الخدمات.
٢ – العقود والالتزامات المتعلقة بتوريد بضائع أو بشراء أو استئجار عقار.
٣ – العقود والالتزامات المتعلقة بإصدار السندات، أو الالتزام بالضمان، أو بأي استثمار مرتبط بالتنمية الاقتصادية للدولة باستثناء الاستثمارات الخاصة بجهاز الاستثمار العماني.
المادة (٣)
لا تسري أحكام هذا النظام على ما يأتي:
١ – العقود والالتزامات التي توقع من السلطان، أو من يفوضه تفويضا كتابيا.
٢ – العقود والالتزامات التي تكون الجهات العسكرية أو الأمنية طرفا فيها.
٣ – العقود والالتزامات التي يكون البنك المركزي العماني طرفا فيها.
٤ – العقود والالتزامات التي تبرمها المؤسسات العامة فيما عدا تلك المتعلقة بتنفيذ مقاولات الأعمال التي يتم تمويلها بقروض أو مساهمة حكومية.
٥ – العقود والالتزامات التي يرد باستثنائها نص في قانون أو مرسوم سلطاني.
المادة (٤)
في تطبيق أحكام هذا النظام يعد التزاما ما يأتي:
١ – الالتزام برد ما سبق أن سدد إلى الجهة المعنية بدون وجه حق وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
٢ – الالتزام بالتعويض عن الضرر الذي يكون قد أصاب الغير بسبب يرجع إلى الجهة المعنية، وذلك وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
٣ – الالتزام بتنفيذ حكم قضائي نهائي، أو حكم تحكيم ضد الجهة المعنية.
المادة (٥)
يجوز لوكيل وزارة المالية أو من يفوضه – بناء على طلب الطرف المتعاقد – اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام المصرف أو المؤسسة المالية بإصدار خطاب ائتمان أو اعتماد لتنفيذ عقد أو التزام يخضع لأحكام هذا النظام.
المادة (٦)
لا تعد العقود والالتزامات التي تبرمها الجهات المعنية نافذة إلا بتوفر الاعتماد المالي، وأن يتم إبرامها وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة (٧)
لا يترتب على بطلان العقد أو الالتزام، إلزام الدولة بأي تعويض للطرف المتعاقد أو الغير، وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات اللازمة عن مخالفة أحكام هذا النظام.
الفصل الثاني
السلطة المختصة بالتوقيع
المادة (٨)
يكون التوقيع على العقود والالتزامات المنصوص عليها في البند (١) من المادة (٢) من هذا النظام من المسؤول المختص.
المادة (٩)
يكون التوقيع على العقود والالتزامات المنصوص عليها في البند (٢) من المادة (٢) من هذا النظام على النحو الآتي:
١ – العقود والالتزامات التي تبلغ قيمتها (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال عماني فأكثر توقع من المسؤول المختص.
٢ – العقود والالتزامات التي تبلغ قيمتها (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال عماني، وتقل عن (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال عماني، توقع من الوكيل أو الأمين العام أو المدير العام المختص في الجهة المعنية.
٣ – العقود والالتزامات التي تقل قيمتها عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال عماني توقع من المدير العام المختص في الجهة المعنية، أو من يتم تفويضه من المديرين العامين الآخرين أو من في حكمهم أو مديري الدوائر.
المادة (١٠)
يكون التوقيع على العقود والالتزامات المنصوص عليها في البند (٣) من المادة (٢) من هذا النظام من الوزير أو من يفوضه.
المادة (١١)
يعتبر التوقيع على العقود والالتزامات وفقا لأحكام هذا النظام تأكيدا على الالتزام بالشروط والقواعد المنصوص عليها في قانون المناقصات، وعلى وجود الاعتماد المالي في الميزانية العامة للدولة والمخصصات بالخطة المعتمدة، وعلى الالتزام بأحكام القانون المالي وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح.
المادة (١٢)
يجب عرض العقود والالتزامات المتعلقة بالاقتراض والاستثمار والتي يترتب عليها أعباء مالية على الدولة وتبلغ قيمتها (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين ريال عماني فأكثر على وزارة العدل والشؤون القانونية لمراجعتها قبل التوقيع عليها.
المادة (١٣)
يعمل بالقرارات التي تصدر بالتفويض في التوقيع وفقا لأحكام هذا النظام لمدة عام تجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يصدر قرار بإلغائها، أو ينتهي التفويض بغير ذلك من الأسباب المحددة في قانون التفويض والحلول في الاختصاصات.
المادة (١٤)
في تطبيق أحكام هذا النظام إذا طرأ مانع يحول دون توقيع المختص بالتوقيع على العقد أو الالتزام – بصفة أصلية أو بالتفويض – يتولى التوقيع على العقد أو الالتزام طوال فترة قيام المانع من يحل محله في مباشرة اختصاصاته بمقتضى قرار يصدر لهذا الغرض من الوزير أو المسؤول المختص.
الفصل الثالث
الأحكام الخاصة بالضمان
المادة (١٥)
يجب على الجهة المعنية عند التزامها بالضمان مراعاة ما يأتي:
١ – أن يكون الالتزام بالضمان مفروضا بموجب أحكام القوانين أو المراسيم السلطانية أو بمقتضى عقد.
٢ – ألا يخضع الضمان للقواعد المنظمة لإصدار الضمانات من قبل المصارف التجارية والمنصوص عليها في القانون المصرفي أو في قانون التجارة.
٣ – أن يكون الضمان تابعا للالتزام، أو الدين المضمون.
٤ – أن يكون الالتزام بالضمان وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (١٦)
يجوز للدائن أن يرجع على الضامن في حالة عدم قيام المدين بالوفاء بالتزامه في المواعيد المحددة وفقا للعقود المبرمة بينهما في هذا الشأن.