نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية أوغندا الموقعة في مدينة كوالالمبور بتاريخ ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٥ من ديسمبر سنة ٢٠٢٤م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٧) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٤م.
اتفاقية الخدمات الجوية بين
حكومة سلطنة عُمان
وحكومة جمهورية أوغندا
إن حكومة سلطنة عُمان، وحكومة جمهورية أوغندا، المشار إليهما فيما بعد بـ”الطرفين المتعاقدين”، باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي، والتي فُتِحَ باب التوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر ١٩٤٤م، ورغبة منهما في إبرام اتفاقيةٍ مكمِّلةٍ للمعاهدة المذكورة، بغرض إنشاء خدمات جوية بين إقليميْهما، وما وراءهما؛
قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة (١)
التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتضِ سياق النصِّ خلافَ ذلك:
(أ) يُقصد بمصطلح “المعاهدة” معاهدة الطيران المدني الدولي التي فُتح باب التوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر ١٩٤٤م، وتشمل أي ملحق يعتمد بموجب المادة (٩٠) من تلك المعاهدة وأي تعديل للملاحق أو المعاهدة بموجب المادتين (٩٠) و(٩٤) منها؛ شريطة أن تكون هذه الملاحق، والتعديلات قد أصبحت نافذة المفعول بالنسبة إلى كلا الطرفين المتعاقدين أو تم التصديق عليها من قبلهما.
(ب) يُقصَد بمصطلح “سلطات الطيران” بالنسبة لحكومة سلطنة عُمان، هيئة الطيران المدني، وأيّ شخص، أو جهة مفوضة بإنجاز أيٍّ من الصلاحيات المنوطة حاليًا من قِبَل الهيئة سالفة الذكر، أو صلاحيات مماثلة. وبالنسبة لحكومة جمهورية أوغندا، الوزير المسؤول عن الطيران المدني، وأيّ شخص، أو جهة مفوضة بإنجاز أيٍّ من الصلاحيات المنوطة حاليًا من قِبَل الهيئة سالفة الذكر، أو صلاحيات مماثلة.
(ج) يقصد بمصطلح “شركات الطيران المُعيّنة” شركات الطيران التي تم تعيينها وترخيصها وفقًا للمادة (٣) من هذه الاتفاقية.
(د) يُقصد بمصطلح “إقليم” بالنسبة لدولة، المعنى المحدَّدُ لها في المادة (٢) من المعاهدة.
(هـ) يقصد بمصطلحات “خدمة جوية” و “خدمة جوية دولية” و “شركات الطيران” و”التوقف لغير أغراض الحركة الجوية” المعاني المحددة لكلٍّ منها في المادة (٩٦) من المعاهدة.
(و) يُقصد بمصطلح “السعة” بالنسبة لطائرة، السعة المحققة للإيراد والمتاحة لتلك الطائرة على مسار أو جزء من مسار.
(ز) يُقصَد بمصطلح “السعة” بالنسبة للخدمات المتفق عليها، كما هي محددة في المادة (٢)، سعة الطائرة المستخدمة على هذه الخدمة، مضروبة في عدد مرات تشغيل هذه الطائرة في فترة معينة على مسار أو جزء من مسار.
(ح) يُقصد بمصطلح “التعرفة” الأسعار التي سيتم دفعها مقابل نقل الركاب والحمولة والشروط التي تطبق هذه الأسعار بموجبها، ويشمل الأسعار، والشروط الخاصة بالوكالة والخدمات الإضافية الأخرى، وذلك فيما عدا أجور، وشروط نقل البريد.
(ط) يُقصَد بمصطلح “جدول المسارات” جدول المسارات الملحق بهذه الاتفاقية، وأيّ تعديلات تدخل عليه يتمُّ الاتفاق عليها وفقًا لأحكام المادة (٢١) من هذه الاتفاقية.
(ي) يُقصد بمصطلح “الاتفاقية” هذه الاتفاقية والملحق المرفق بها وأيّ بروتوكولات أو وثائق مماثلة تُعدل هذه الاتفاقية، أو الملحق.
(ك) يُقصَد بمصطلح “رسوم المستخدم” الرسوم المفروضة على شركات الطيران لتوفير مرافق أو خدمات المطارات، أو الملاحة الجوية، أو أمن الطيران بما في ذلك المرافق والخدمات ذات الصلة.
المادة (٢)
منح الحقوق
١. يَمنَح كلُّ طرف متعاقد الطرفَ المتعاقدَ الآخرَ الحقوقَ المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لغرض تأسيس، وتشغيل خدمات جوية دولية مجدولة على المسارات المحددة في جدول المسارات الملحق بهذه الاتفاقية، ويُطلق على هذه الخدمات والمسارات فيما بعد بـ “الخدمات المتفق عليها”، و”المسارات المُحددة” على التوالي، وتتمتع شركات الطيران المعينة لكلِّ طرف متعاقد، عند تشغيل الخدمة المتفق عليها على مسار محدد، بالحقوق الآتية:
(أ) التحليق بدون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
(ب) التوقف لغير أغراض الحركة الجوية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
(ج) أخذ، وإنزال الركاب، والحمولة، والبريد في أيِّ نقطة على المسارات المحددة، وفقًا للأحكام الواردة في جدول المسارات الملحق بهذه الاتفاقية.
٢. ليس في نص الفقرة (١) من هذه المادة ما يمكن اعتباره أنه يمنح شركات الطيران المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين ميزة التحميل، والتنزيل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر للركاب، أو الحمولة، أو البريد المحمول مقابل تعويضٍ، أو بالأجر، إذا كانت متجهة إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر.
المادة (٣)
تعيين شركات الطيران
١. يحقُّ لكلٍّ من الطرفين المتعاقدين أن يعيِّن بالكتابة إلى الطرف المتعاقد الآخر، شركةَ طيران واحدة أو أكثر، لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على المسارات المحددة.
٢. عند تسلم أيِّ تعيين، يتوجب على الطرف المتعاقد الآخر، مع مراعاة أحكام الفقرتين (٣) و(٤) من هذه المادة، منحُ شركات الطيران المعينة تراخيصَ التشغيل اللازمة دون تأخير.
٣. يجوز لسلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تطلب من شركات الطيران المعينة من قِبَل الطرف المتعاقد الآخر أن تثبت أنها مؤهلة لتحقيق الشروط المقررة بموجب القوانين واللوائح التي تُطبق عادة، وعلى نحو معقول على تشغيل الخدمات الجوية الدولية من قِبَل سلطات الطيران هذه وفقًا لأحكام المعاهدة.
٤. يحق لكلٍّ من الطرفين المتعاقدين أن يرفض منح تراخيص التشغيل المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، أو أن يفرض تلك الشروط التي قد يعتبرها ضرورية لممارسة شركة الطيران المعينة الحقوق المحددة في المادة (٢) من هذه الاتفاقية، في حال لا يكون فيه ذلك الطرف المتعاقد مقتنعًا بأن الملكية الجوهرية، والسيطرة الفعلية لشركة الطيران تكمن لدى الطرف المتعاقد المعين لشركة الطيران، أو لدى مواطنيه.
٥. عندما يتمُّ تعيين وترخيص شركة الطيران على هذا النحو، يجوز لها البدء في أي وقت بتشغيل الخدمات المتفق عليها، شريطة أن تكون هنالك تعرفة موضوعة وفقًا لأحكام المادة (١١) من هذه الاتفاقية، مطبقة بالنسبة إلى تلك الخدمة.
المادة (٤)
إلغاء أو تعليق العمل بتراخيص التشغيل
١. يحق لكلِّ طرف متعاقد إلغاء ترخيص التشغيل، أو تعليق ممارسة الحقوق المقررة في المادة (٢) من هذه الاتفاقية من قِبَل شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، أو فرض هذه الشروط، التي قد يعتبرها ضروريًّة لممارسة هذه الحقوق، في أي من الحالات الآتية:
(أ) إذا لم يكن مقتنعا بأن الملكية الجوهرية، والسيطرة الفعلية لشركة الطيران تلك، تكمن في الطرف المتعاقد المعين لشركة الطيران، أو لدى مواطني هذا الطرف المتعاقد.
(ب) إذا أخفقت شركة الطيران في الامتثال بقوانين أو لوائح الطرف المتعاقد المانح لهذه الحقوق.
(ج) إذا أخفقت شركة الطيران في التشغيل وفقًا للشروط المقررة بموجب هذه الاتفاقية.
٢. ما لم يكن من الضروري الإلغاء الفوري، أو التعليق، أو فرض الشروط المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة لتجنب المزيد من الانتهاكات بالقوانين أو اللوائح، فإن هذه الحقوق تُمارس فقط بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.
٣. في حالة اتخاذ إجراء من قِبَل أحد الطرفين المتعاقدين بموجب هذه المادة، لا يجوز الإخلال بحقوق الطرف المتعاقد الآخر بموجب المادة (١٩) من هذه الاتفاقية.
المادة (٥)
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
١. تُعفَى الطائرات المُشغلة على الخدمات الجوية الدولية، من قبِل شركات الطيران المُعينة لأيٍّ من الطرفين المتعاقدين، وكذلك إمدادات الوقود وزيوت التشحيم، وقطع الغيار، والمعدات المعتادة للطائرات ومخازن الطائرات (بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والتبغ) التي ليس لها قيمة تجارية، والتي يتمُّ إدخالها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، أو تؤخذ على متن طائرة في ذلك الإقليم، لغرض استخدامها فقط من قِبَل أو في طائرة شركة الطيران تلك، من الرسوم الجمركية، والضرائب ورسوم التفتيش، أو رسوم أو ضرائب مشابهة، وذلك في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، على الرغم من أن هذه الإمدادات سيتم استخدامها من قبل هذه الطائرات على الرحلات الجوية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. ويمكن تفريغ البضائع المعفاة فقط وفقا لموافقة سلطات الجمارك لدولة الدخول.
٢. تُعفَى شركاتُ الطيران المعينة لكلا الطرفين المتعاقدين من دفع الرسوم الجمركية، والضرائب، والرسوم الأخرى فيما يتعلق بالأجهزة المكتبية، والزي الرسمي، والمواد الإعلانية، والهدايا التذكارية، ووثائق إيرادات شركات الطيران مثل تذاكر السفر، وفواتير الخط الجوي، والقرطاسيات المطبوعة، فضلا عن معدات الأرض، والاتصالات المخصصة للاستخدام في المطار فقط. وقائمة هذه المواد تتمُّ الموافقة عليها من قِبَل سلطات الطيران في دولة الدخول، وتحال لإشعار سلطات الجمارك.
المادة (٦)
تطبيق القوانين واللوائح
١. تطبَّق قوانين ولوائح كلٍّ من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات شركات الطيران المعينة من قِبَل أحد الطرفين المتعاقدين في أثناء الدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، أو البقاء فيه، أو المغادرة منه، أو العبور فوقه.
٢. تُطبق قوانين ولوائح كلٍ من الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بوصول ومغادرة الركاب وطاقم الطائرة والحمولة والبريد إلى ومن إقليمه (لاسيما اللوائح المتعلقة بجوازات السفر والجمارك والعملة وإجراءات الصحة والحجر الصحي) على الركاب وطاقم الطائرة والحمولة عند الوصول إلى أو المغادرة من إقليم أحد الطرفين المتعاقدين على طائرات شركات الطيران المعينة من قِبَل الطرف المتعاقد الآخر.
٣. تمتثل شركات الطيران المعينة من قِبَل كلٍّ من الطرفين المتعاقدين بقوانين الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بإدخال الحيوانات والنباتات إلى أراضيها، أو إخراجها منها، وذلك في أثناء دخول، أو وجود، أو مغادرة طائراتِها إقليمَ ذلك الطرف المتعاقد.
المادة (٧)
المبادئ الحاكمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها
١. يجب أن تكون هناك فرص عادلة ومتساوية لشركات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين لتشغيل الخدمات المتفق عليها، على المسارات المحددة بين إقليميهما.
٢. في تشغيل الخدمات المتفق عليها، تأخذ شركات الطيران المعينة من قِبَل كلٍّ من الطرفين المتعاقدين بعين الاعتبار مصالح شركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بما لا يؤثر- دون وجه حق- على الخدمات التي يقدِّمها الأخير على كلٍّ أو جزءٍ من المسار نفسه.
٣. يجب أن تكون الخدمات المتفق عليها التي تقدمها شركات الطيران المعينة من قِبَل كلٍّ من الطرفين المتعاقدين ذات علاقة وثيقة باشتراطات النقل العام على المسارات المحددة، وأن يكون هدفها الأساسي توفيرَ- بعامل حمولة معقول – سعةٍ كافية لاستيفاء الاشتراطات الحالية، والمعقول توقعُها لنقل الركاب والحمولة بما في ذلك البريد الصادر من أو المتوجه إلى إقليم الطرف المتعاقد الذي عَيَّنَ شركة الطيران. ويجب توفير حمل الركاب والحمولة- بما في ذلك البريد-الذين يتمُّ حملهم وتنزيلهم عند نقاط على المسارات المحددة في أقاليم دول أخرى غير تلك التي عيَّنت شركات الطيران وفقًا للمبادئ العامة بأن السعة يجب أن تكون مرتبطة بالآتي:
(أ) متطلبات الحركة الجوية من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي عيَّن شركة الطيران.
(ب) متطلبات الحركة الجوية في المنطقة التي تعبر خلالها الخدمات المتفق عليها، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار خدمات النقل الأخرى المؤسسة من قِبَل شركات الطيران في الدول التي تشكل المنطقة.
(ج) متطلبات تشغيل شركات الطيران العابرة.
المادة (٨)
ممثلو شركات الطيران
١. يمنح كلُّ طرف متعاقد شركات الطيران المعينة لدى الطرف المتعاقد الآخر، على أساس المعاملة بالمثل، الحق في الاحتفاظ بمكاتب وموظفين إداريين وتجاريين وفنيين مختارين من بين مواطني أي من الطرفين المتعاقدين، أو كليهما حسب الضرورة لمتطلبات أيِّ شركة طيران مُعينة على النقاط المحددة في جدول المسارات في إقليمه.
٢. يُسمَح بتوظيف مواطني دولة ثالثة في إقليم أيً من الطرفين المتعاقدين بموجب ترخيص من السلطات المختصة.
٣. يخضع جميع الموظفين المذكورين أعلاه للقوانين المتعلقة بالدخول، والبقاء في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وكذلك القوانين، واللوائح، والتوجيهات الإدارية المعمول بها في ذلك الإقليم.
٤. يقدَّم عددُ هؤلاء الموظفين، الذي وضع بالاتفاق بين شركات الطيران المعينة، للموافقة عليه من السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين.
٥. يقدِّم كلُّ طرف متعاقد أيَّ مساعدة ضرورية للمكاتب، والموظفين المذكورين.
٦. تمنح شركات الطيران المعينة لدى الطرف المتعاقد حقوق البيع المستقل للنقل باستخدام وثائق النقل الخاصة بها في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر، وفقًا لقوانين، ولوائح ذلك الطرف المتعاقد. ويجوز تنفيذ هذه المبيعات مباشرة من قِبَل ممثلي شركات الطيران المعينة، أو من خلال وكلاء معتمدين لديهم تراخيص مناسبة لتوفير هذه الخدمات.
٧. يحقُّ لشركات الطيران المعينة لكلِّ طرف متعاقد أن تبيع، وتكون لأيِّ شخصٍ الحريةُ في شراء هذا النقل بالعملة المحلية، أو أيّ عملة أخرى قابلة للتحويل بحرية.
٨. يحق لشركات الطيران المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تدفع للنفقات المحلية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بالعملة المحلية أو بعملات قابلة للتحويل بحرية، شريطة أن يكون هذا وفقًا لأنظمة العملة المحلية.
المادة (٩)
الموافقة على الجداول
على شركات الطيران المعينة لكلِّ طرف متعاقد أن تعرض على سلطات الطيران التابعة للطرف الآخر، وذلك قبل (٣٠) ثلاثين يومًا على الأقل من بدء تسيير الخدمات على المسارات المحددة وقبْل كلِّ موسم مرور، جداول الرحلات متضمنة نوع الطائرات المراد استخدامها للموافقة عليها.
وينطبق ذلك أيضًا على أيِّ تغييرات لاحقة، ويجوز تخفيض هذه المدة في حالات خاصة، بناءً على موافقة السلطات المذكورة.
المادة (١٠)
الترتيبات التعاونية
١. عند التشغيل أو الإبقاء على الخدمات المتفق عليها على المسارات المحددة، يحقّ لأي شركة طيران معينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تدخل في ترتيبات تسويقية تعاونية، مثل المشروع المشترك، أو المجال المغلق، أو ترتيبات الترميز المشترك، مع:
(أ) شركات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين.
(ب) شركات الطيران التابعة لدولة أخرى.
وذلك شريطة أن تملك جميع شركات الطيران المشتركة في مثل هذه الترتيبات الصلاحية الملائمة وتستوفي الشروط المطبقة عادةً في مثل هذه الترتيبات.
٢. يتفق الطرفان المتعاقدان على اتخاذ الإجراء اللازم لضمان إبلاغ المستهلكين بشكل تام، وحمايتهم فيما يتعلق بتشغيل الرحلات بالترميز المشترك من أو إلى إقليمَيْهما، وكذلك كحد أدنى، يُزَوَّد الركاب بالمعلومات اللازمة بالطرق الآتية:
(أ) شفويا، وإن أمكن بالكتابة في وقت الحجز.
(ب) بشكل مكتوب على التذكرة نفسها أو، إن لم يكن ذلك ممكنا، على وثيقة الرحلة المصاحبة للتذكرة أو على أي وثيقة أخرى تحل محل التذكرة، مثل تأكيد كتابي، بما في ذلك المعلومات التي توضح بمن يجب الاتصال بهم في حالة وجود مشكلة وإشارة واضحة إلى شركة الطيران المسؤولة في حالة وقوع ضرر أو حادث.
(ج) شفويا مرة أخرى، من قبل موظفي الخدمات الأرضية لشركات الطيران في جميع مراحل الرحلة.
٣. يتعين على شركات الطيران تقديم طلب للموافقة على أيِّ ترتيب تعاوني مقترح، لسلطات الطيران في الطرفين المتعاقدين قبل (٣٠) ثلاثين يومًا على الأقل من التقديم المقترح للعمل به.
المادة (١١)
التعرفات
١. تؤسَّس التعرفات المفروضة من قِبَل شركات الطيران المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين لنقل الركاب والشحن إلى أو من إقليم الطرف المتعاقد الآخر، على مستويات معقولة، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل ذات العلاقة، بما فيها تكلفة التشغيل وأنواع الخدمات والربح المعقول بالإضافة إلى تعرفات شركات الطيران المعينة الأخرى والتي تعمل في مسار مشابه. ويقتصر تدخل الطرفين المتعاقدين على:
(أ) منع الأسعار أو الممارسات التمييزية الغير معقولة.
(ب) حماية المستهلكين من الأسعار المرتفعة بشكل غير معقول أو المقيدة بسبب سوء استعمال المكانة المسيطرة.
(ج) حماية شركات الطيران من الأسعار المنخفضة بشكل غير طبيعي.
٢. يجوز أن يتم طلب تقديم التعرفات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة من قبل شركات الطيران المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين إلى سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر لأغراض العلم. ومع ذلك، فإنه لا يجوز أن يتم طلب موافقة أي من الطرفين المتعاقدين على التعرفات المفروضة من قبل شركات الطيران المعينة.
٣. لا يجوز للطرفين المتعاقدين السماح لشركات الطيران المعينة التابعة لها في تأسيس التعرفات، إما مع أي شركة طيران أخرى، أو على حدة، إساءة استعمال قوة السوق بطريقة قد يكون لها أو يقصد أن يكون لها أثرٌ في إضعاف منافس بشدة كونه شركة طيران معينة من قِبَل الطرف المتعاقد الآخر، أو استبعاد مثل هذا المنافس من المسار.
٤. يتفق الطرفان المتعاقدان على أنه فيما يتعلق بتأسيس التعرفات يمكن اعتبار ممارسات شركات الطيران الآتية ممارسات تنافسية يحتمل أن تكون غير عادلة، وقد تخضع لفحص دقيق:
(أ) الممارسات التي تتضمن فرض أجور وأسعار على المسارات بمستويات غير كافية إجمالا لتغطية تكاليف توفير الخدمات المتعلقة بها.
(ب) الممارسات المؤقتة والغير دائمة.
(ج) الممارسات التي لها تأثير اقتصادي شديد أو تسبب أضرارًا بيّنة على شركات الطيران المعينة من قِبَل الطرف المتعاقد الآخر.
(د) الممارسات التي تتضمن سلوك يشير إلى سوء استعمال المكانة المسيطرة على المسار.
٥. دون الإخلال بما سبق، تزود شركات الطيران المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، عند الطلب، المعلومات المتعلقة بتأسيس التعرفات بالطريقة والصيغة المحددة من قبل سلطات الطيران تلك.
المادة (١٢)
تبادل المعلومات
١. يتعيَّن على كلِّ طرف متعاقد أن يضمن قيام شركات الطيران المعينة من قِبَله بتزويد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر، مقدمًا بقدر ما هو عملي، بنسخ من التعرفات والجداول الزمنية بما في ذلك أيِّ تعديل عليها، وكافة المعلومات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالسعة المقدمة على كل من المسارات المحددة وأيّ معلومات إضافية قد تكون مطلوبة لإرضاء سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر بأن متطلبات هذه الاتفاقية تتم مراعاتها على النحو الواجب.
٢. يتعين على كل طرف متعاقد أن يضمن قيام شركات الطيران المعينة من قبله بتزويد سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بإحصائيات متعلقة بالحركة الجوية المحمولة على الخدمات المتفق عليها، مُبينة فيها نقاط الصعود والنزول.
المادة (١٣)
الاعتراف بالشهادات والتراخيص
شهادات صلاحية الطيران وشهادات الأهلية والتراخيص الصادرة أو المعترف بسريانها لدى أحد الطرفين المتعاقدين، والتي لا تزال نافذة، يُعترف بسريانها من قِبَل الطرف المتعاقد الآخر لغرض تشغيل المسارات والخدمات المذكورة في هذه الاتفاقية، شريطة أن تكون المتطلبات التي بموجبها تمَّ الإصدار، أو الاعتراف بهذه الشهادات أو التراخيص تعادل، أو تفوق المعايير الأدنى التي أعدت، أو يمكن أن تُعد بموجب المعاهدة. ومع ذلك، يحتفظ كلُّ طرف متعاقد بالحق في رفض الاعتراف لغرض الرحلات الجوية فوق إقليمه بشهادات الأهلية، والتراخيص الممنوحة لمواطنيه، أو المعترف بسريانها لهم من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو من قبل أي دولة أخرى.
المادة (١٤)
السلامة الجوية
١. يجوز لكلِّ طرف متعاقد أن يطلب المشاورات في أيِّ وقتٍ بشأن معايير السلامة المطبقة من قبل الطرف المتعاقد الآخر في المجالات المتعلقة بمرافق الطيران، وطاقم الطيران، والطائرات، وتشغيل الطائرات. ويجب أن تعقد هذه المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يومًا من ذلك الطلب.
٢. إذا وجد أحدُ الطرفين المتعاقدين بعد تلك المشاورات، أن الطرف المتعاقد الآخر لا يحافظ على القواعد المتعلقة بالسلامة، ولا يديرها بشكل فعَّال في النواحي المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه، والتي تفي بالمعايير المعدة في ذلك الوقت وفقًا للمعاهدة، فسيتم إخطار الطرف المتعاقد الآخر بتلك الاستنتاجات وبالخطوات المعتبرة ضرورية للامتثال بمعايير منظمة الطيران المدني الدولي. ويجب على الطرف المتعاقد الآخر عندئذ أن يتخذ الإجراءات التصحيحية الملائمة خلال فترة يتفق عليها. ويُعَدُّ أيُّ إخفاق من قِبَل الطرف المتعاقد الآخر في اتخاذ الإجراءات المناسبة خلال (٣٠) ثلاثون يومًا مبررًا لتطبيق المادة ٤ من هذه الاتفاقية.
٣. طبقًا للمادة (١٦) من المعاهدة، فإنه من المتفق عليه أيضًا أن أي طائرة مشغلة من قِبَل أو نيابة عن شركة طيران تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين على خدمات إلى أو من إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وفي أثناء الوجود في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، فإنه يجوز أن تخضع لفحص من قِبَل الممثلين المفوضين من الطرف المتعاقد الآخر، شريطة ألا يتسبب هذا في تأخير غير معقول في تشغيل الطائرة. وبغض النظر عن الالتزامات المذكورة في المادة (٣٣) من المعاهدة، والمادة (١٣) من هذه الاتفاقية، فإن الغرض من هذا الفحص هو التحقق من سريان وثائق الطائرة ذات الصلة وتراخيص طاقمها، وأن معدات الطائرة وحالة الطائرة تتفق مع المعايير المعدة في ذلك الوقت وفقًا للمعاهدة.
٤. عندما يكون الإجراء العاجل ضروريًّا لضمان سلامة تشغيل شركة الطيران، يحتفظ كلُّ طرف متعاقد بحقِّ القيام فورًا بتعليق، أو تغيير ترخيص التشغيل لشركات طيران الطرف المتعاقد الآخر.
٥. يُوقَف أيُّ إجراء يتخذه أحدُ الطرفين المتعاقدين وفقًا للفقرة (٤)، في حال انتهاء سبب اتخاذ ذلك الإجراء.
٦. بالإشارة إلى الفقرة (٢) أعلاه، إذا تقرَّر أن أحد الطرفين المتعاقدين لا يزال غير ممتثل لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي عند انقضاء المدة الزمنية المتفق عليها، فينبغي إبلاغ الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بذلك. كما ينبغي كذلك إبلاغُ الأخير بالحلِّ اللاحق المرضي للوضع.
المادة (١٥)
أمن الطيران
١. بما يتفق مع حقوقهم والتزاماتهم بموجب القانون الدولي، يؤكد الطرفان المتعاقدان أن التزامهما لبعضهما بعضًا لحماية أمن الطيران المدني ضد أعمال التدخل غير المشروعة يشكل جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. دون تقييد عمومية حقوقهما، والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، يعمل الطرفان المتعاقدان بشكل خاص بما يمتثل مع أحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم، وبعض الأفعال الأخرى التي تُرتكب على متن الطائرات، الموقّعة في طوكيو في ١٤ سبتمبر ١٩٦٣م، ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقّعة في لاهاي في ١٦ ديسمبر ١٩٧٠م، ومعاهدة قمع أعمال العنف غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقّعة في مونتريال في ٢٣ سبتمبر ١٩٧١م، وبروتوكول قمع أعمال العنف غير المشروعة بالمطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموقّع في مونتريال في ٢٤ فبراير ١٩٨٨م، ومعاهدة تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها المُوقعة في مونتريال في ١ مارس ١٩٩١م، وأي اتفاقية أخرى متعددة الأطراف تنظم أمن الطيران المدني، وتكون ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين.
٢. يقدم الطرفان المتعاقدان عند الطلب كلَّ ما يلزم من مساعدة بعضهما بعضًا لمنع أعمال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية، وغيرها من الأفعال غير المشروعة ضدّ سلامة هذه الطائرات، وركابها وطاقمها، والمطارات ومرافق الملاحة الجوّية، وأيّ تهديد آخر لأمن الطيران المدني.
٣. يعمل الطرفان المتعاقدان، في علاقاتهما المتبادلة، وفقًا لمعايير أمن الطيران، والممارسات الموصى بها التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي والمعيّنة كملحقات للمعاهدة بقدر ما يتم تطبيقها عليهما؛ ويجب أن يطلب من مشغلي الطائرات في سجلهم والمشغلين الذين لديهم مكان عمل رئيسي أو إقامة دائمة في إقليمهما ومشغلي المطارات في إقليمهما العمل وفقًا لأحكام أمن الطيران هذه. وتتضمن الإشارة في هذه الفقرة إلى معايير أمن الطيران أي اختلاف يخطر به الطرف المتعاقد المعني. ويجب على كل طرف متعاقد أن يبلغ الطرف الآخر بتقديم الاختلاف إلى منظمة الطيران المدني الدولي في الوقت الذي يقدم فيه هذا الاختلاف.
٤. يضمن كل طرف متعاقد اتخاذ تدابير فعالة في إقليمه لحماية الطائرات، وفحص الركاب وامتعتهم المحمولة، وإجراء فحوصات مناسبة على الطاقم والبضائع (بما في ذلك الأمتعة المشحونة) ومخازن الطائرات قبل وأثناء الصعود أو التحميل، وأن يتم تعديل تلك التدابير لمواجهة الزيادات في المخاطر. ويوافق كل طرف متعاقد على أنه قد يُطلب من شركات الطيران التابعة له مراعاة أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة (٣) التي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر، للدخول إلى إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر أو الخروج منه أو أثناء وجوده داخله. ويعمل كل طرف متعاقد أيضاً بصورة إيجابية عندما يطلب منه الطرف المتعاقد الآخر اتخاذ تدابير أمنية خاصة معقولة لمواجهة تهديد معين.
٥. عند وقوع حادثة أو تهديد بحادثة استيلاء غير مشروع على طائرات مدنية، أو أفعال أخرى غير مشروعة ضد سلامة هذه الطائرات، أو ركابها وطاقمها، أو المطارات، أو مرافق الملاحة الجوية، يساعد الطرفان المتعاقدان بعضهما بعضًا من خلال تسهيل الاتصالات والتدابير الأخرى المناسبة المقصود بها الإنهاء السريع والآمن لهذه الحادثة أو التهديد.
٦. عندما تتولد لدى طرف متعاقد أسس معقولة للاعتقاد بأن الطرف المتعاقد الآخر قد أخل بأحكام هذه المادة، يجوز للطرف المتعاقد الأول طلب إجراء مشاورات فورية مع الطرف المتعاقد الآخر، وفي حالة عدم توصل الطرفين المتعاقدين إلى اتفاق مُرْضٍ خلال (٣٠) ثلاثين يومًا من تاريخ استلام هذا الطلب، فإن ذلك يشكل أساسا لتعليق أو إلغاء أو تقييد أو فرض شروط على تصاريح التشغيل أو الأذونات الفنية لشركات الطيران المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر. ويمكن لذلك الطرف المتعاقد أن يتخذ إجراء مؤقت قبل انقضاء فترة (٣٠) ثلاثين يومًا عند وقوع حالات طارئة.
المادة (١٦)
تحويل الإيرادات
١. يمنح كلٌّ من الطرفين المتعاقدين شركات الطيران المعينة للطرف المتعاقد الآخر حق التحويل وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، لفائض الفواتير على المصروفات التي حققتها شركة الطيران في إقليم الطرف المتعاقد الأول فيما يتعلق بنقل الركاب والبريد والحمولة، على أساس أسعار الصرف السائدة في سوق الصرف الأجنبي للمدفوعات الجارية.
٢. إذا فرض الطرف المتعاقد قيودًا على تحويل فائض الفواتير على مصروفات شركة الطيران المعينة للطرف المتعاقد الآخر، فيكون لهذا الأخير الحق في فرض قيود مماثلة على شركة الطيران المعينة من قِبَل الطرف المتعاقد الأول.
المادة (١٧)
رسوم المستخدمين
لا يجوز أن تكون الرسوم التي يمكن لأيٍّ من الطرفين المتعاقدين فرضها أو السماح بفرضها على شركة الطيران المعينة للطرف المتعاقد الآخر لاستخدام المطارات والمرافق الأخرى الخاضعة لسيطرته، أعلى من تلك التي ستدفع مقابل استخدام هذه المطارات، أو المرافق من قِبَل شركات الطيران الوطنية للطرف المتعاقد العاملة في خدمات جوية دولية مماثلة.
المادة (١٨)
المشاورات
١. بروح التعاون الوثيق، تتشاور سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين مع بعضهما بعضًا من وقت لآخر، وذلك من منظور ضمان التطبيق والامتثال المرضي لأحكام هذه الاتفاقية والجداول الملحقة بها، كما تتشاور عند الضرورة لتقديم أيِّ تعديل عليها.
٢. يجوز لأيٍّ من الطرفين المتعاقدين أن يطلب مشاورة كتابةً، والتي يجب أن تبدأ خلال (٦٠) ستين يومًا من تاريخ تسلُّم الطلب، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على تمديد هذه الفترة.
المادة (١٩)
تسوية المنازعات
١. إذا نشأ أيُّ خلاف بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير، أو تطبيق هذه الاتفاقية، يسعى الطرفان المتعاقدان أولا إلى تسويته من خلال المفاوضات.
٢. إذا أخفق الطرفان المتعاقدان في التوصل إلى تسوية من خلال المفاوضات، يجوز لهما الاتفاق على إحالة الخلاف إلى شخص، أو جهة للفصل فيه، فإذا لم يتفقا على ذلك، يقدَّم الخلافُ بناءً على طلب أيٍّ من الطرفين المتعاقدين للفصل فيه إلى هيئة تحكيم مكونة من (٣) ثلاثة محكمين، يرشح واحدًا منهم كلٌّ من الطرفين المتعاقدين، والثالث يعيِّنه المحكِّمان المعيَّنان. وعلى كلٍّ من الطرفين المتعاقدين أن يعين محكمًا خلال (٦٠) ستين يومًا من تاريخ تسلُّمِ أيٍّ من الطرفين المتعاقدين من الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، إخطارَ طلبِ تحكيمِ الخلافِ من قِبَل هذه الهيئة، وسيتمُّ تعيين المحكم الثالث خلال (٦٠) ستين يومًا أخرى. فإذا تعذر على أيٍّ من الطرفين المتعاقدين تعيينَ محكم خلال الفترة المحددة، أو إذا لم يعين المحكم الثالث في الفترة المحددة، يجوز لرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي القيام بناءً على طلب أيٍّ من الطرفين المتعاقدين تعيين محكم، أو محكمَيْنِ حسب مقتضى الحال، ويجب في مثل هذه الحالة أن يكون المحكم الثالث مواطنًا لدولة ثالثة، وأن يرأس هيئة التحكيم.
٣. باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه المادة، أو خلاف ذلك كما هو متفق عليه من قِبَل الطرفين المتعاقدين، تحدِّد هيئة التحكيم حدود صلاحيتها القضائية وفقًا لهذه الاتفاقية، وتضع القواعد الإجرائية الخاصة بها. بناءً على طلب من هيئة التحكيم، أو بناءً على طلب أيٍّ من الطرفين المتعاقدين، ويعقد مؤتمر لتحديد المسائل التي يتعيَّن التحكيم فيها، والإجراءات المحددة الواجب اتباعُها في موعد لا يتجاوز (٣٠) ثلاثين يومًا بعد تشكيل هيئة التحكيم بالكامل.
٤. باستثناء ما يتفق عليه الطرفان المتعاقدان، أو وجَّهتْه هيئة التحكيم، يقدم كلٌّ من الطرفين المتعاقدين مذكرةً خلال (٤٥) خمسة وأربعين يومًا بعد التشكيل الكامل لهيئة التحكيم، وتكون الإجابات واجبة التسليم خلال (٦٠) ستين يومًا بعد ذلك. وتعقد هيئة التحكيم جلسة بناءً على طلب أيٍّ من الطرفين المتعاقدين، أو وفقًا لتقديرها خلال (٣٠) ثلاثين يومًا من موعد تسليم الإجابات.
٥. تسعى هيئة التحكيم لإصدار قرارها كتابةً خلال (٣٠) ثلاثين يومًا بعد انتهاء الجلسة، أو إذا لم تعقد جلسة، بعد (٣٠) ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم كلتا الإجابتين، ويتخذ القرار بأغلبية الأصوات.
٦. يجوز أن يقدِّم الطرفان المتعاقدان طلباتٍ لتوضيح القرار خلال (١٥) خمسة عشر يومًا بعد تسلُّمه، ويصدر هذا التوضيح خلال (١٥) خمسة عشر يومًا من تقديم هذا الطلب.
٧. يكون قرار هيئة التحكيم ملزِمًا لكلا الطرفين المتعاقدين.
٨. يتحمل كلٌّ من الطرفين المتعاقدين تكاليف المحكم المعين من قِبَله. ويتقاسم الطرفان المتعاقدان مناصفة التكاليف الأخرى لهيئة التحكيم.
المادة (٢٠)
المعاهدات المتعددة الأطراف
في حال إبرام معاهدة متعددة الأطراف، أو اتفاقية معنية بالنقل الجوي، والتي يلتزم بها كلا الطرفين المتعاقدين، فيجب أن تعدَّل هذه الاتفاقية لتتوافق مع أحكام تلك المعاهدة أو الاتفاقية.
المادة (٢١)
التعديلات
١. إذا اعتبر أيٌّ من الطرفين المتعاقدين أنه من المرغوب تعديل أيِّ حكم من هذه الاتفاقية بما في ذلك جدول المسارات الذي يعتبر جزءًا من الاتفاقية، فإنه يجب طلب المشاورات وفقًا للمادة (١٨) من هذه الاتفاقية. ويمكن أن تتمَّ هذه المشاورات عن طريق تبادل الاتصالات.
٢. إذا كان التعديل يتعلق بأحكام الاتفاقية بخلاف جدول المسارات، فيتعين الموافقة على التعديل من قِبَل كلٍّ من الطرفين المتعاقدين وفقًا لإجراءاته القانونية، ويصبح نافذا عند تأكيده بتبادل المذكرات عبر القنوات الدبلوماسية.
٣. إذا كان التعديل يتعلق فقط بأحكام جدول المسارات، يتمُّ الاتفاق عليــه بيـن سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين. ويدخل هذا التعديل حيز التنفيذ من تاريخ الموافقة عليه من قِبَل سلطات الطيران لدى كلٍّ منَ الطرفين المتعاقدين.
المادة (٢٢)
التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي
تسجَّل الاتفاقية الحالية وأيُّ تعديلات تدخل عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولي.
المادة (٢٣)
إنهاء الاتفاقية
يجوز لأيٍّ من الطرفين المتعاقدين في أيِّ وقت أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر بقراره بإنهاء هذه الاتفاقية، ويتمُّ إرسال هذا الإخطار في الوقت نفسه إلى منظمة الطيران المدني الدولي، وفي هذه الحالة، تنتهي الاتفاقية بعد (١٢) اثني عشر شهرًا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإخطار، ما لم يسحب إخطار الإنهاء بالتوافق قبل انتهاء هذه الفترة، وفي غياب إقرار التسليم من قِبَل الطرف المتعاقد الآخر يعتبر الإخطار مسلَّمًا بعد (١٤) أربعة عشر يومًا من تسلم منظمة الطيران المدني الدولي للإخطار.
المادة (٢٤)
الدخول إلى حيز التنفيذ
تتمُّ الموافقة رسميًّا على هذه الاتفاقية وفقًا للمتطلبات القانونية لدى دولة كلِّ طرفٍ متعاقد، وتدخل حيز التنفيذ في تاريخ تسلُّم ثاني الإخطارين اللّذين يفيد فيهما الطرفان المتعاقدان رسميًّا بعضَهما بعضًا بشأن استكمالهما الإجراءاتِ الداخليةَ المعنيةَ بهذا الغرض.
وإثباتًا لذلك، فإن الموقعين المفوضين أدناه، بناءً على التفويض المعطَى لكلٍّ منهما من قِبَل حكومته، قد وَقَّعَا على هذه الاتفاقية.
حُرِّرَتْ هذه الاتفاقية في مدينة كوالالمبور، ماليزيا في اليوم الثالث والعشرين من أكتوبر ٢٠٢٤م خلال انعقاد مؤتمر الايكان لمفاوضات النقل الجوي، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، وجميع النصوص ذات حجية متساوية.
عن حكومة سلطنة عُمان |
عن حكومة جمهورية أوغندا |
الملحق
جدول المسارات رقم (١)
١. المسارات المشغلة من قِبَل شركات الطيران المعيّنة لحكومة سلطنة عُمان:
من | نقاط وسطية | إلى | نقاط فيما وراء |
(١) | (٢) | (٣) | (٤) |
نقاط في سلطنة عُمان | أيّ نقاط | نقاط في جمهورية أوغندا | أيّ نقاط |
٢. يجوز لشركات الطيران المعينة من قِبَل حكومة سلطنة عُمان إلغاء الهبوط في جميع أو أيّ من رحلاتها، في أيٍّ من النقاط المذكورة في العمودين (٢) و (٤) أعلاه، شريطة أن تبدأ الخدمات المتفق عليها على هذه المسارات من نقطة في العمود (١).
جدول المسارات رقم (٢)
١. المسارات المشغلة من قِبَل شركات الطيران المعينة لحكومة جمهورية أوغندا:
من | نقاط وسطية | إلى | نقاط فيما وراء |
(١) | (٢) | (٣) | (٤) |
نقاط في جمهورية أوغندا | أيّ نقاط | نقاط في سلطنة عُمان | أيّ نقاط |
٢. يجوز لشركات الطيران المعينة من قِبَل حكومة اوغندا إلغاء الهبوط في جميع أو أيٍّ من رحلاتها، في أيٍّ من النقاط المذكورة في العمودين (٢) و (٤) أعلاه، شريطة أن تبدأ الخدمات المتفق عليها على هذه المسارات من نقطة في العمود (١).
ملاحظات
١. تخضع ممارسة حقوق النقل بموجب الحرية الخامسة بالنسبة للركاب للنقاط الوسطية والنقاط فيما وراء لموافقة سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر.
٢. سيتم التصريح لشركات الطيران المعينة لكلا الطرفين للممارسة الكاملة لحقوق الحرية الخامسة بالنسبة للحمولة للنقاط الوسطية والنقاط فيما وراء.