التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٢٤ بإجازة اتفاقية امتياز استخراج ومعالجة الملح البحري بين حكومة سلطنة عمان وشركة نقاء للملح ش م م للمنطقة رقم (٥١ ك)

2024/72 72/2024 ٢٠٢٤/٧٢ ٧٢/٢٠٢٤

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٩،

وعلى اتفاقية امتياز استخراج ومعالجة الملح البحري بين حكومة سلطنة عمان وشركة نقاء للملح ش م م للمنطقة رقم (٥١ ك) الموقعة بتاريخ ١١ من ديسمبر ٢٠٢٤ م.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة اتفاقية امتياز استخراج ومعالجة الملح البحري المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٨) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٥م.