تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثانية لكل من:
١ – أ. د. خالد بن حميد بن محمد الرصادي.
٢ – د. قاسم بن صالح بن عبدالله العبري.
٣ – أ. د. أحمد بن سليمان بن فاضل الحراصي.
٤ – د. سليمان بن محمد بن سليمان البلوشي.
٥ – أ. د. محمد بن حمدان بن حمد البادي.
٦ – د. جوخة بنت محمد بن خليفة الحارثية.
٧ – الفاضل زهران بن حمدان بن زهران القاسمي.
٨ – الفاضل هيثم بن خميس بن راشد الفارسي.
٩ – الفاضل أحمد بن سعيد بن عمران الحارثي.
١٠ – الفاضل محمد بن جميل بن تعيب المشايخي.
١١ – الفاضلة رزان بنت حمد بن سالم الكلبانية.
١٢ – الفاضل سعيد بن حمدان بن سالم المقيمي.
١٣ – الطيار متقاعد عبدالسلام بن عيسى بن سالم الرواحي.
وذلك تزامنا مع مناسبة تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد لعام ٢٠٢٤م، وتقديرا من لدن جلالته – أيده الله – لإنجازاتهم العلمية والبحثية وإسهاماتهم المجتمعية الفاعلة.
وقد صدر أمر المنح بتاريخ ٤ من رجب ١٤٤٥هـ، الموافق ١٦ من يناير ٢٠٢٤م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٠) الصادر في ٢٨ من يناير ٢٠٢٤م.