التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثانية لكل من:

١ – أ. د. خالد بن حميد بن محمد الرصادي.

٢ – د. قاسم بن صالح بن عبدالله العبري.

٣ – أ. د. أحمد بن سليمان بن فاضل الحراصي.

٤ – د. سليمان بن محمد بن سليمان البلوشي.

٥ – أ. د. محمد بن حمدان بن حمد البادي.

٦ – د. جوخة بنت محمد بن خليفة الحارثية.

٧ – الفاضل زهران بن حمدان بن زهران القاسمي.

٨ – الفاضل هيثم بن خميس بن راشد الفارسي.

٩ – الفاضل أحمد بن سعيد بن عمران الحارثي.

١٠ – الفاضل محمد بن جميل بن تعيب المشايخي.

١١ – الفاضلة رزان بنت حمد بن سالم الكلبانية.

١٢ – الفاضل سعيد بن حمدان بن سالم المقيمي.

١٣ – الطيار متقاعد عبدالسلام بن عيسى بن سالم الرواحي.

وذلك تزامنا مع مناسبة تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد لعام ٢٠٢٤م، وتقديرا من لدن جلالته – أيده الله – لإنجازاتهم العلمية والبحثية وإسهاماتهم المجتمعية الفاعلة.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ٤ من رجب ١٤٤٥هـ، الموافق ١٦ من يناير ٢٠٢٤م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٠) الصادر في ٢٨ من يناير ٢٠٢٤م.