استنادا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٥ من ذي القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٣ من مايو ٢٠٢٤م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٦) الصادر في ١٩ من مايو ٢٠٢٤م.
تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور
المادة (١)
يستبدل بنص المادة (٨) و(الفقرتين ٢ و٥ من المادة ٣٩) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، النصوص الآتية:
المادة (٨)
مدة صلاحية رخصة تسيير المركبة تسري صلاحية رخصة تسيير المركبة لمدة عام من تاريخ التسجيل أو التجديد، ويجوز أن تكون لمدة أطول بناء على طلب المالك، شريطة أن تكون المركبة مشمولة بالتأمين ما لم يتقرر فحصها سنويا وفقا لحكم المادة (٣٩) من هذه اللائحة.
وتستثنى من شرط المدة رخصة تسيير الجرار الزراعي.
المادة (٣٩ / ٢، ٥)
قواعد الفحص الفني
٢ – تخضع للفحص الفني عند التسجيل وعند تجديد رخصة تسيير المركبة المركبات الآتية:
أ – المركبات التجارية على اختلاف أنواعها، عدا الشاحنات الصغيرة (البيك آب)، ومركبات الركاب الخفيفة التي لم يمض على صنعها (١٠) عشرة أعوام، ولا تستخدم لأغراض الدعاية والإعلان.
ب – المركبات الحكومية من فئة الثقيلة والمعدات.
ج – سيارات الأجرة بكافة فئاتها، وسيارات التعليم.
د – الحافلات بمختلف أنواعها.
هـ – السيارات والدراجات التي مضى على صنعها (١٠) عشرة أعوام فأكثر.
و – المركبات محدودة الاستخدام، والشاحنات الصغيرة (البيك آب) التي مضى على صنعها (١٠) عشرة أعوام فأكثر.
٥ – تخضع المركبات للفحص الفني في حالات تغيير أو استبدال محركها أو هيكلها أو لونها أو أي جزء جوهري فيها.
المادة (٢)
يستبدل بنص البندين (٢١، ٢٢) من ثامنا: مخالفات السياقة من الملحق رقم (٣) “جدول فئات ونقاط المخالفات المرورية” المرفق باللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، النصان الآتيان:
ت | المخالفة | الفئة | النقاط |
٢١ | عدم تقديم ما يثبت الحصول على رخصة السياقة | الرابعة | صفر |
٢٢ | عدم تقديم ما يثبت الحصول على رخصة تسيير المركبة | الرابعة | صفر |