التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٣٢ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

2024/132 132/2024 ٢٠٢٤/١٣٢ ١٣٢/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣ من سبتمبر ٢٠٢٤م

الفريق /  حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦١) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

المادة (١)

يستبدل بالبند (٣ / ج) من المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، البند الآتي:

١ – تأشيرة زيارة ركاب وملاحي السفن السياحية لمدة لا تتجاوز (١٠) عشرة أيام:

تمنحها السلطة المختصة بناء على طلب من وكيل السفينة السياحية وتحت مسؤوليته لركاب وملاحي السفن السياحية الراغبين في زيارة سلطنة عمان بقصد السياحة، وتخول حاملها دخول سلطنة عمان والإقامة فيها لمدة لا تتجاوز (١٠) عشرة أيام، على أن يتم الدخول خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إصدار التأشيرة.

٢ – تأشيرة زيارة ركاب وملاحي السفن السياحية لمدة شهر واحد:

تمنحها السلطة المختصة بناء على طلب من وكيل السفينة السياحية وتحت مسؤوليته لركاب وملاحي السفن السياحية الراغبين في زيارة سلطنة عمان بقصد السياحة، وتخول حاملها دخول سلطنة عمان والإقامة فيها لمدة شهر، على أن يتم الدخول خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إصدار التأشيرة.

المادة (٢)

يستبدل بالتسلسل (١٣) من جدول تأشيرات الدخول الواردة في أولا من المادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، التسلسل الآتي:

ت نوع التأشيرة الرسوم المستحقة (بالريال العماني)
١٣ تأشيرة زيارة ركاب وملاحي السفن السياحية لمدة لا تتجاوز (١٠) عشرة أيام مجانا

المادة (٣)

يلغى التسلسل (١٢) من جدول تأشيرات الدخول الواردة في أولا من المادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها.