استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
في تطبيق حكم المادة (٥) من قانون الحماية الاجتماعية المشار إليه يحدد متوسط نمو الأجور بنسبة (٣٪) ثلاثة في المائة لعام ٢٠٢٤م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٨ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١ من يناير ٢٠٢٤م
ناصر بن خميس بن علي الجشمي
رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٧) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٤م.