التصنيفات
قرار وزاري

صندوق الحماية الاجتماعية: قرار رقم ر / ١١ / ٢٠٢٤ بشأن قواعد شراء مدد الخدمة الاعتبارية

ر / ١١ / ٢٠٢٤ ر/١١/٢٠٢٤ ر / 11 / 2024 ر/11/2024

تحميل English

استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ /  ٢٠٢٣،

وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن شراء مدد الخدمة الاعتبارية بالقواعد المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق:٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م

م. سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٨) الصادر في ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

القواعد المنظمة لشراء مدد الخدمة الاعتبارية

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه القواعد، يكون للكلمات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون الحماية الاجتماعية المشار إليه.

المادة (٢)

تسري هذه القواعد على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام القانون، ولا تسري على أصحاب المعاشات فيما عدا معاش العجز الجزئي الدائم.

المادة (٣)

يجوز للمؤمن عليه شراء مدد خدمة اعتبارية بالتكلفة المحددة في الملحق المرفق وفقا للشروط الآتية:

١ – انتهاء خدمة المؤمن عليه واستحقاقه لمعاش.

٢ – ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عام واحد.

٣ – ألا تقل سن المؤمن عليه عن سن كبار السن للتقاعد المبكر غير الخاضع لنسب الخصم.

٤ – ألا يتجاوز مجموع مدة الخدمة بعد شراء مدد الخدمة الاعتبارية (١٥) خمسة عشر عاما.

ويتم تقديم طلب شراء مدد الخدمة الاعتبارية وفق النموذج المعد لهذا الغرض.

المادة (٤)

يعتد في تحديد المعامل الاكتواري في الملحق المرفق عند طلب شراء مدد الخدمة الاعتبارية بسن المؤمن عليه عند تقديم الطلب.

المادة (٥)

يعتد في تحديد متوسط القيمة المستقبلية للأجور عند طلب شراء مدد الخدمة الاعتبارية بالمتوسط عند تقديم الطلب.

المادة (٦)

تحسب مدد الخدمة الاعتبارية المراد شراؤها على أساس السنوات وكسورها، بحيث تقسم الأشهر على (١٢) اثني عشر شهرا، وتقسم الأيام على (٣٦٠) ثلاثمائة وستين يوما، وذلك وفقا للمعادلة الآتية:

المعامل الاكتواري للسن وفقا للملحق المرفق × ١٢ × مدد الخدمة الاعتبارية المطلوب شراؤها × متوسط القيمة المستقبلية للأجور × ٢٪.

المادة (٧)

يجب على مقدم طلب شراء مدد الخدمة الاعتبارية سداد المبالغ المستحقة دفعة واحدة من تاريخ الموافقة على طلبه وإخطاره بالسداد وقبل صرف المعاش، ويجوز للصندوق خصم المبالغ المستحقة من مستحقات المؤمن عليه وفقا لإجراءات التقسيط المعمول بها في الصندوق.

وفي حال وفاة المؤمن عليه قبل سداد كامل المبالغ المستحقة للصندوق، وجب على المستحقين عنه سداد إجمالي المبالغ المتبقية دفعة واحدة، أو خصمها مباشرة من مستحقاتهم عنه وفقا للقانون.

المادة (٨)

لا يجوز للمؤمن عليه بعد الموافقة على طلب شراء مدد الخدمة الاعتبارية العدول عن طلبه والمطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة. 

ملحق جدول المعامل الاكتواري للسن

الذكور الإناث
السن المعامل الاكتواري السن المعامل الاكتواري
٥٥ أو أقل ١٥,٨٠٩
٥٦ ١٥,٦٦٤
٥٧ ١٥,٥١٨
٥٨ ١٥,٥٣٣
٥٩ ١٥,٤٠٨
٦٠ أو أقل ١٧,١١٣ ٦٠ ١٥,٣٤٧
٦١ ١٦,٧٩٢ ٦١ ١٤,٩٧٥
٦٢ ١٦,٤٦٨ ٦٢ ١٤,٦٠٠
٦٣ ١٦,١٣٩ ٦٣ ١٤,٢٢١
٦٤ ١٥,٨٠٣ ٦٤ ١٣,٨٤٢
٦٥ ١٥,٤٦٧ ٦٥ أو أكبر ١٣,٤٦١
٦٦ ١٥,١٢٧
٦٧ ١٤,٧٧٨
٦٨ ١٤,٤٢٣
٦٩ ١٤,٠٦٥
٧٠ أو أكبر ١٣,٦٩٦