التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ١٩ / ٢٠٢٤ – ١٢ بإصدار لائحة تنظيم واعتماد أجهزة الاتصالات

١١٥٢ / ٢ / ١٩ / ٢٠٢٤ – ١٢ ١١٥٢/٢/١٩/٢٠٢٤–١٢ 1152 / 2 / 19 / 2024 – 12 1152/2/19/2024–12

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،

وإلى لائحة التعامل في أجهزة الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ٥٩ / ٢٠١٥،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم واعتماد أجهزة الاتصالات المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٥٩ / ٢٠١٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة به، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من يوليو ٢٠٢٤م

سالم بن ناصر العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٤) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٤م.

لائحة تنظيم واعتماد أجهزة الاتصالات

الفصل الأول
التعريفات والأحكام العامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات المعنى المنصوص عليه في قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفيذية المشار إليهما، ويكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – المستورد:

أي شركة أو مؤسسة تقوم باستيراد أجهزة الاتصالات إلى سلطنة عمان بقصد الاتجار.

٢ – المصنع المحلي:

الشخص الاعتباري الذي يملك سجلا تجاريا في سلطنة عمان لمزاولة نشاطي تصنيع وتجميع أجهزة الاتصالات.

٣ – التصريح:

الموافقة الصادرة عن الهيئة لمزاولة نشاط استيراد أجهزة الاتصالات لأغراض تجارية.

٤ – المصرح له:

الشخص الحاصل على التصريح.

٥ – المستخدم:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستخدم أجهزة الاتصالات استخداما شخصيا.

٦ – أجهزة الاتصالات المقلدة:

الأجهزة التي يتم تصنيعها كتقليد لأجهزة اتصالات تحمل علامة تجارية معروفة بطريقة غير قانونية.

٧ – إذن الإفراج:

الإخطار الموجه من الهيئة إلى الجهات المختصة للإفراج عن أجهزة الاتصالات المستوردة من خارج سلطنة عمان.

٨ – علامة الاعتماد:

علامة يتم وضعها على أجهزة الاتصالات المعتمدة من قبل الهيئة وفقا للمواصفات والمعايير المحددة في هذه اللائحة.

٩ – التداول:

استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو شراء أو ترويج أو نقل أو تخزين أو حيازة أجهزة الاتصالات.

المادة (٢)

يحظر تداول أجهزة الاتصالات، كأجهزة الاتصالات الراديوية والطرفية، إلا بعد اعتماد نوعيتها من الهيئة، وتستثنى من ذلك أجهزة الاتصالات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة، على أن يتم نشر القرار في الموقع الإلكتروني للهيئة.

المادة (٣)

يحظر استيراد أجهزة الاتصالات لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة.

المادة (٤)

يحظر تداول أجهزة الاتصالات المقلدة.

المادة (٥)

يحظر إعادة برمجة أي جهاز اتصالات راديوي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

المادة (٦)

يجوز للهيئة سحب عينات من أجهزة الاتصالات من السوق المحلي لإجراء الفحوصات الفنية، وذلك على نفقة مالكها في حال ثبتت مخالفته.

الفصل الثاني
التصريح

المادة (٧)

يقدم طلب الحصول على التصريح إلى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك بعد سداد الرسم الوارد في الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٨)

تقوم الهيئة بدراسة طلب الحصول على التصريح والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه.

وفي حال رفض الطلب، يجب أن يكون قرار الرفض مسببا على أن يتم إخطار مقدم الطلب بذلك.

المادة (٩)

تصدر الهيئة التصريح لمدة تتراوح من عام واحد إلى ثلاثة أعوام بناء على رغبة مقدم الطلب.

المادة (١٠)

يجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الهيئة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفض له.

المادة (١١)

لا يجوز للمصرح له التنازل عن التصريح لأي شخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة، واستيفاء المتنازل إليه ذات الاشتراطات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

الفصل الثالث
التزامات المصرح له والمصنع المحلي

المادة (١٢)

يلتزم المصرح له بالآتي:

١ – تقديم طلب اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات إلى الهيئة قبل استيرادها، أو الحصول على شهادة عدم ممانعة من قبل شخص آخر حاصل على شهادة اعتماد النوعية، وفق المادة (٢٤) من هذه اللائحة.

٢ – الحصول على إذن الإفراج الجمركي من الهيئة عند استيراد أجهزة الاتصالات.

المادة (١٣)

يلتزم المصنع المحلي بتقديم طلب إلى الهيئة لاعتماد نوعية أجهزة الاتصالات بعد تصنيعها وقبل استخدامها أو بيعها أو عرضها.

المادة (١٤)

يلتزم المصرح له والمصنع المحلي، بالآتي:

١ – تقديم طلب إلى الهيئة للحصول على موافقتها قبل تخزين أو بيع أو تسلم أو تسليم أو تصدير أو إتلاف أجهزة الاتصالات الراديوية التي تتطلب تراخيص راديوية.

٢ – وضع ملصق (علامة الاعتماد) على أجهزة الاتصالات المعتمدة من قبل الهيئة.

٣ – موافاة الهيئة بالمعلومات الصحيحة عن خصائص أجهزة الاتصالات ومواصفاتها عند طلبها من الهيئة.

الفصل الرابع
إجراءات الحصول على شهادة اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات

المادة (١٥)

يقدم طلب الحصول على شهادة اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات إلى الهيئة طبقا للنموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات التي تحددها الهيئة في موقعها الإلكتروني، وبعد سداد الرسم الوارد في الملحق رقم (٢) المرفق بهذه اللائحة، ويجب على مقدم الطلب موافاة الهيئة بأي مستندات تطلبها خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ إخطاره بذلك وإلا اعتبر الطلب ملغى.

المادة (١٦)

تقوم الهيئة بدراسة طلب الحصول على شهادة اعتماد النوعية المنصوص عليه في المادة (١٥) من هذه اللائحة والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

المادة (١٧)

يجوز للهيئة، عند دراسة طلب الحصول على شهادة اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات، القيام بأي من الآتي:

١ – الأخذ بالاعتبار شهادات الاعتماد الصادرة عن أي دولة أخرى على أن تكون متوافقة مع لوائح الهيئة.

٢ – اعتماد تقارير الفحص الفنية الصادرة عن المختبرات الحاصلة على الاعتماد الدولي في مجالات الاتصالات ذات الصلة، والتي تمتلك مرافق فحص معتمدة وفقا للمواصفة (IEC / ISO ١٧٠٢٥) في مجالات الاتصالات ذات الصلة من جهة اعتماد تعمل عضوا في المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC).

٣ – إلزام مقدم الطلب فحص أجهزته المراد اعتمادها على نفقته الخاصة، على أن يتم إجراء الفحص لدى الهيئة أو أي جهة أخرى تراها الهيئة مناسبة، وتوفير العينات المحددة للفحص طبقا للنموذج الذي تعده الهيئة، وللهيئة حق التصرف في العينات دون أن يكون لمقدمها حق المطالبة باسترجاعها بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بنتيجة الفحص.

المادة (١٨)

تصدر الهيئة شهادة اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات لمقدم الطلب لمدة (٤) أربعة أعوام، كما تسري ذات المدة على شهادة اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات الصادرة قبل تطبيق هذا القرار ويبدأ احتساب مدتها من تاريخ صدورها.

المادة (١٩)

يكون تجديد شهادة اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات لمدة أو لمدد مماثلة بناء على طلب يقدم للهيئة، وذلك قبل تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة وبعد سداد الرسم الوارد في الملحق رقم (٢) المرفق بهذه اللائحة وإلا اعتبرت شهادة اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات ملغاة.

المادة (٢٠)

للهيئة أن تعدل أو تلغي شهادة اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، وفي هذه الحالة يلتزم من صدرت له الشهادة بالتوقف فورا عن التعامل في أجهزة الاتصالات لحين الحصول على شهادة اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات من الهيئة.

المادة (٢١)

يجوز لكل من صدرت له شهادة اعتماد النوعية أن يتقدم بطلب تعديل شهادته، وذلك في الحالات الآتية:

١ – تغيير اسم المصنع.

٢ – تغيير اسم الطراز والعلامة التجارية بما لا يغير من الطبيعة الأصلية لجهاز الاتصالات.

٣ – إضافة ميزة جديدة لجهاز الاتصالات بما لا يغير من شكل الجهاز وطبيعته الأصلية.

المادة (٢٢)

يجوز للحاصل على شهادة اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات تقديم طلب إلغاء شهادة الاعتماد في أي وقت، ولا يجوز له التنازل عن شهادة اعتماد النوعية.

المادة (٢٣)

لا تعد شهادة اعتماد نوعية أجهزة اتصالات ترخيصا لاستخدام الجهاز.

المادة (٢٤)

يجوز للمصنع الذي يكون له مركزا في سلطنة عمان وصدرت له شهادة اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات إصدار شهادة عدم ممانعة من استخدام شهادة اعتماد النوعية الصادرة له إلى أي شركة أخرى في سلطنة عمان طبقا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، على أن يتحمل المصنع الحاصل على شهادة اعتماد النوعية كافة التبعات الفنية والقانونية في حال عدم توافق أجهزة الاتصالات مع المعايير واللوائح الصادرة عن الهيئة.

الفصل الخامس
الإفراج الجمركي

المادة (٢٥)

يجب أن يقدم إلى الهيئة طلب إذن الإفراج من الجمارك لكل شحنة أجهزة اتصالات، طبقا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ولا يعد إذن الإفراج ترخيصا باستخدام الجهاز.

المادة (٢٦)

تصدر الهيئة إذن الإفراج الجمركي، وفقا للآتي:

١ – إذن الإفراج للأغراض التجارية: يصدر هذا الإذن للمستورد، للإفراج عن أجهزة الاتصالات المعتمدة، سواء أكانت معتمدة بصورة منفصلة وتحت مسماه، أو عن طريق شهادة عدم ممانعة من معتمد آخر، بشرط حصوله على تصريح الاستيراد ساري المفعول من قبل الهيئة، وسداده الرسوم الواردة في الملحق رقم (٣) المرفق بهذه اللائحة.

وتستثنى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال من سداد رسوم إذن الإفراج للأغراض التجارية الواردة في الملحق رقم (٣) المرفق بهذه اللائحة.

٢ – إذن الإفراج للاستخدام غير التجاري: يصدر هذا الإذن للمؤسسات العامة والخاصة ولبعض الأفراد (كالأعضاء المسجلين في الاتحاد العماني لسباقات الهجن والأعضاء المسجلين في الجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي وغيرهم) للإفراج عن أجهزة الاتصالات المستوردة للأغراض غير التجارية، بعد سداد الرسوم الواردة في الملحق رقم (٣) المرفق بهذه اللائحة.

ولا يجوز لمن صدر له هذا الإذن عرض الأجهزة أو بيعها في أسواق سلطنة عمان.

٣ – إذن الإفراج المؤقت: يصدر هذا الإذن للإفراج عن أجهزة الاتصالات المستوردة لأغراض مؤقتة كالمعارض أو التجارب أو البحث أو التطوير أو المشاركة في فعالية أو بهدف إعادة تصديرها إلى دول أخرى، وذلك بعد سداد الرسوم الواردة في الملحق رقم (٣) المرفق بهذه اللائحة.  ويجب إعادة تصدير الأجهزة إلى خارج سلطنة عمان في مدة زمنية أقصاها (٩٠) تسعون يوما من تاريخ صدور هذا الإذن، قابلة للتجديد، ولا يجوز خلال هذه المدة عرض الأجهزة أو بيعها في أسواق سلطنة عمان إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

٤ – إذن الإفراج للأفراد: يصدر هذا الإذن للأفراد لبعض أنواع وأجهزة الاتصالات تحددها الهيئة للاستخدام الشخصي، ولا يجوز لمن صدر له هذا الإذن عرض الأجهزة أو بيعها في أسواق سلطنة عمان.

الفصل السادس
ضوابط وضع ملصق علامة الاعتماد

المادة (٢٧)

يجب على المصرح له باستيراد أجهزة الاتصالات لأغراض تجارية والمصنع المحلي مراعاة الضوابط الآتية عند تصميم ووضع ملصق اعتماد النوعية (علامة الاعتماد) على أجهزة الاتصالات:

١ – وضع علامة الاعتماد على الغلاف الخارجي لجهاز الاتصالات بطريقة ظاهرة، فإذا تعذر ذلك لصغر حجم الجهاز أو غيره، فيمكن الاكتفاء بوضع الجزء الأيسر من علامة الاعتماد، فإذا تعذر ذلك فيمكن وضعها في أي من مستندات الجهاز كدليل المستخدم.

٢ – تطبيق الملصق الإلكتروني على الأجهزة المعتمدة النوعية لأجهزة الاتصالات التي تدعم وضع الملصق الإلكتروني عليها، شريطة احتواء الملصق على رقم شهادة الاعتماد على أقل تقدير.

٣ – طباعة علامة الاعتماد أو وضعها كملصق إذا كانت الطباعة غير ممكنة.

٤ – أن تكون علامة الاعتماد ذات خلفية بيضاء وكتابة سوداء، ويمكن عكس الألوان.

٥ – أن يتضمن تصميم ملصق اعتماد النوعية (علامة الاعتماد) البيانات الآتية:

أ – الجزء الأيمن: شعار الهيئة.

ب – الجزء الأيسر (إن قامت الهيئة بتوفيره): رمز الاستجابة السريعة (QR Code) لشهادة اعتماد النوعية (مقدم من هيئة تنظيم الاتصالات).

ج – الجزء الأوسط، ويشمل الآتي:

– الاسم: هيئة تنظيم الاتصالات.

– رقم تسجيل المصرح له: (مقدم من هيئة تنظيم الاتصالات).

– رقم الموافقة  /  اعتماد النوعية: (مقدم من هيئة تنظيم الاتصالات).

٦ – أن يتضمن تصميم ملصق اعتماد النوعية (علامة الاعتماد) الشكل الآتي:

٧ – تستثنى الأجهزة الآتية من شرط وضع ملصق اعتماد النوعية (علامة الاعتماد):

أ – الأجهزة التي تستخدم للتطبيقات المتعلقة بالسيارات والتي تكون مجهزة مسبقا في السيارات المستوردة.

ب – الأنظمة وبطاقات الواجهة التي تم تركيبها بالفعل في كبائن مراكز البيانات قبل استيرادها إلى سلطنة عمان.

ج – جميع المعدات المستوردة للتركيب في شبكات الاتصالات العامة للمرخص لهم.

د – أي أجهزة أخرى تقرر الهيئة استثناءها على أن يتم نشر قائمة الأجهزة في الموقع الإلكتروني للهيئة.

الفصل السابع
الجزاءات الإدارية

المادة (٢٨)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أو جزاء منصوص عليه في قانون تنظيم الاتصالات أو لائحته التنفيذية أو أي قانون آخر، يجوز للهيئة في حالة ثبوت مخالفة أحكام هذه اللائحة اتخاذ جزاء أو أكثر من الجزاءات الآتية، بحسب جسامة المخالفة:

١ – إخطار المخالف بالمخالفة وإنذاره بعدم تكرارها.

٢ – فرض الغرامات المنصوص عليها في الملحق رقم (٤) المرفق بهذه اللائحة، وللهيئة مضاعفتها ضعفين أو أكثر في حالة تكرار المخالفة بما يتناسب مع حجم المخالفة.

٣ – التحفظ على الأجهزة المضبوطة، وإلزام المخالف بتصديرها إلى خارج سلطنة عمان أو تدويرها أو إتلافها أو فحصها على نفقته الخاصة.

٤ – التصرف في الأجهزة المضبوطة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ ضبط الأجهزة.

٥ – إلغاء تصريح المخالف.

٦ – إلغاء شهادة اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات.

الملحق رقم (١)
في شأن رسوم إصدار التصريح

م نوع الخدمة الرسم بالريال العماني مدة التصريح
أولا:
١ إصدار التصريح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال (٥٠) خمسون (١) عام واحد
٢ إصدار التصريح للشركات والمؤسسات الأخرى (٥٠٠) خمسمائة
ثانيا:
١ إصدار التصريح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال (١٠٠) مائة (٢) عامان
٢ إصدار التصريح للشركات والمؤسسات الأخرى (١٠٠٠) ألف
ثالثا:
١ إصدار التصريح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال (١٥٠) مائة وخمسون (٣) أعوام
٢ إصدار التصريح للشركات والمؤسسات الأخرى (١٥٠٠) ألف وخمسمائة

الملحق رقم (٢)
في شأن رسوم شهادة اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات

م فئة الشركة  /  المؤسسة رسم دراسة طلب شهادة اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات بالريال العماني رسم دراسة طلب تعديل شهادة اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات بالريال العماني دراسة رسم تجديد شهادة اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات بالريال العماني
١ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال والحاصلة على التصريح (٢٠) عشرون (١٠) عشرة (٢٠) عشرون
٢ الشركات والمؤسسات الأخرى الحاصلة على التصريح (٥٠) خمسون (١٠) عشرة (٥٠) خمسون
٣ جميع الشركات والمؤسسات غير الحاصلة على التصريح (٢٠٠) مائتان (١٠) عشرة (٢٠٠) مائتان

الملحق رقم (٣)
في شأن رسوم إصدار إذن الإفراج الجمركي عن أجهزة الاتصالات المستوردة

م نوع الخدمة الرسم بالريال العماني
١ إصدار إذن الإفراج الجمركي عن أجهزة الاتصالات المستوردة للأغراض التجارية (٥) خمسة
٢ إصدار إذن الإفراج الجمركي المؤقت (٥) خمسة
٣ إصدار إذن الإفراج الجمركي عن أجهزة الاتصالات المستوردة للأغراض غير التجارية (٥) خمسة

الملحق رقم (٤)
في شأن الغرامات الإدارية

م المخالفة مقدار الغرامة الإدارية بالريال العماني
١ استيراد أجهزة الاتصالات دون الحصول على تصريح (١٠٠٠) ألف
٢ التعامل في أجهزة ومعدات الاتصالات المقلدة أو غير معتمدة النوعية في سلطنة عمان (١٠٠٠) ألف (بغض النظر عن عدد الطرازات)
٣ عدم الحصول على إذن الإفراج (١٠٠) مائة (عن كل شحنة)
٤ تخزين أجهزة الاتصالات الراديوية التي تتطلب الحصول على ترخيص راديوي قبل الحصول على موافقة الهيئة (٢٠) عشرون (عن كل جهاز)
٥ عدم الالتزام بوضع علامة الاعتماد أو الملصقات أو تزوير ملصق الاعتماد (٣٠٠) ثلاثمائة (بغض النظر عن عدد الأجهزة)
٦ بيع أو تسليم أجهزة الاتصالات الراديوية المستوردة أو المخزنة للمستخدم قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة (٥٠) خمسون (عن كل جهاز)
٧ إعادة برمجة أجهزة اتصالات راديوية لمستخدم قبل الحصول على موافقة الهيئة (١٠٠) مائة (عن كل جهاز)