وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي،
وإلى قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم نشاط تشغيل الناقلة المستقلة في قطاع المياه والصرف الصحي، بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال عام واحد من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٢ من أبريل ٢٠٢٥م
م. سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٣) الصادر في ٢٧ من أبريل ٢٠٢٥م.
لائحة تنظيم نشاط تشغيل الناقلة المستقلة في قطاع المياه والصرف الصحي
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – المرخص له:
شخص اعتباري يباشر نشاطا خاضعا للتنظيم بموجب ترخيص صادر عن الهيئة، ويشمل ذلك شركات التشغيل التي أحيلت لها أنشطة قطاع المياه والصرف الصحي بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي.
٢ – نشاط تشغيل الناقلة المستقلة:
نقل المياه والتزويد بها أو تجميع ونقل مياه الصرف الصحي أو نقل المياه المعالجة والتزويد بها، بواسطة الناقلة المستقلة.
٣ – مشغل الناقلة المستقلة:
شخص طبيعي أو اعتباري يشغل ناقلة مستقلة أو أكثر وحاصل على التصريح.
٤ – الناقلة المستقلة:
مركبة (صهريج) مخصصة لمزاولة نشاط تشغيل الناقلة المستقلة.
٥ – التصريح:
الموافقة الكتابية الصادرة عن المرخص له إلى مشغل الناقلة المستقلة لمزاولة نشاط تشغيل الناقلة المستقلة.
٦ – اتفاقية مستوى الخدمة الموحدة:
عقد موحد يعده المرخص له وتعتمده الهيئة، يبرم بين المرخص له ومشغل الناقلة المستقلة، يتضمن الأحكام المنظمة للعلاقة بين الطرفين وحقوقهم وواجباتهم.
٧ – نقطة التزويد:
مكان يخصصه المرخص له لغرض تعبئة الناقلة المستقلة بالمياه أو بالمياه المعالجة.
٨ – نقطة التصريف:
مكان يخصصه المرخص له لغرض تفريغ الناقلة المستقلة مياه الصرف الصحي.
المادة (٢)
لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط تشغيل الناقلة المستقلة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من المرخص له في المنطقة الجغرافية التي يزاول فيها هذا النشاط، وذلك وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة (٣)
يقدم طلب التصريح إلى المرخص له على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات اللازمة، وعلى المرخص له دراسة الطلب والبت فيه وفقا لأحكام هذه اللائحة والقرارات والضوابط التي تصدرها الهيئة.
ويجب على المرخص له قبل منح التصريح، إبرام اتفاقية مستوى الخدمة الموحدة مع مشغل الناقلة المستقلة.
وفي جميع الأحوال، يجب على مشغل الناقلة المستقلة الحصول على التراخيص والموافقات التي تفرضها التشريعات المعمول بها.
المادة (٤)
يجب أن تتضمن اتفاقية مستوى الخدمة الموحدة الأحكام المنظمة للعلاقة بين المرخص له، ومشغل الناقلة المستقلة، وعلى الأخص الآتي:
١ – المعايير الفنية لممارسة نشاط تشغيل الناقلة المستقلة بما في ذلك آلية استقبال طلبات الحصول على الخدمة ومستوى جودتها.
٢ – آلية تلقي شكاوى المشتركين وإجراءات البت فيها.
٣ – آلية ومواعيد إجراء الفحوصات والتفتيش على الناقلة المستقلة.
٤ – خطة الاستجابة للحوادث والحالات الطارئة والمخاطر.
٥ – الإجراءات المترتبة على إخلال مشغل الناقلة بالالتزامات المنصوص عليها في هذه اللائحة واتفاقية مستوى الخدمة الموحدة.
واستثناء من حكم هذه المادة، يجوز للمرخص له في الحالات التي توافق عليها الهيئة، إعداد اتفاقية مستوى خدمة بشروط خاصة، على أن تتضمن المعايير الفنية لممارسة نشاط تشغيل الناقلة المستقلة.
المادة (٥)
يتولى المرخص له الرقابة والإشراف على نشاط تشغيل الناقلة المستقلة في نطاق المنطقة الجغرافية للترخيص الممنوح له، ويلتزم المرخص له بالآتي:
١ – إعداد نموذج طلبات الحصول على التصريح، وإتاحته على الموقع الإلكتروني للمرخص له أو في مقره أو بأي وسيلة توافق عليها الهيئة.
٢ – إعداد نموذج اتفاقية مستوى الخدمة الموحدة، ورفعها إلى الهيئة للاعتماد خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ العمل بهذه اللائحة، ولا يجوز تعديله إلا بعد موافقة الهيئة.
٣ – مراقبة التزام مشغل الناقلة المستقلة باتفاقية مستوى الخدمة الموحدة.
٤ – تركيب أجهزة تتبع في كافة الناقلات المستقلة، وذلك وفقا للخطة التي يعدها وتعتمدها الهيئة.
٥ – الاحتفاظ بسجل إلكتروني يتضمن كافة البيانات المتعلقة بمشغل الناقلة المستقلة، على أن يتضمن هذا السجل على الأخص البيانات الآتية:
أ – الرقم المرجعي للتصريح، ورقم لوحة الناقلة المستقلة، وبيانات مشغل الناقلة المستقلة.
ب – موقع نقطة التزويد لنشاط نقل المياه والتزويد بها أو نقل المياه المعالجة.
ج – موقع نقطة التصريف لنشاط تجميع ونقل مياه الصرف الصحي.
د – مصادر مياه الصرف الصحي التي يتم تجميعها.
هـ – بيانات المشتركين وتاريخ ووقت تقديم الخدمة لهم.
و – شكاوى المشتركين، والقرارات والإجراءات المتخذة بشأنها.
ز – سعة المياه والمياه المعالجة ومياه الصرف الصحي المنقولة.
ح – تفاصيل إجراءات الفحص والتفتيش، وآليات تنظيف وتعقيم الناقلة المستقلة.
ط – أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
٦ – الإشراف والرقابة على التزامات مشغل الناقلة المستقلة المنصوص عليها في المادتين (٦) و(٧) من هذه اللائحة.
المادة (٦)
يجب أن تتوفر في الناقلة المستقلة الاشتراطات الآتية:
١ – أن يكون الطلاء على الجسم الخارجي للناقلة على النحو الآتي:
أ – ناقلة مياه الشرب: باللون الأزرق، ومدون عليها عبارة “مياه صالحة للشرب”.
ب – ناقلة المياه غير الصالحة للشرب: باللون الأخضر، ومدون عليها عبارة “مياه غير صالحة للشرب”.
ج – ناقلة مياه الصرف الصحي: باللون الأصفر، ومدون عليها عبارة “مياه صرف صحي”.
٢ -أن يكتب على الجسم الخارجي للناقلة المستقلة البيانات الخاصة بسعة الخزان ورقم التصريح، واسم مشغل الناقلة، وعنوانه، ورقم سجله التجاري.
٣ -أن تكون العبارات والبيانات المنصوص عليها في البنود السابقة باللغة العربية وبخط واضح ومقروء.
٤ -أن يكون خزان الناقلة المستقلة أسطواني الشكل ومثبتا عليها بصفة دائمة، ومطليا من الداخل بمادة مانعة للصدأ، ومجهزا بفتحات مزودة بصمامات محكمة الإغلاق للاستخدام في عمليات التعبئة والتفريغ والتنظيف والتعقيم.
المادة (٧)
يلتزم مشغل الناقلة المستقلة بالآتي:
١ – الاحتفاظ بالتصريح داخل الناقلة المستقلة، وإبرازه للجهات المختصة عند الطلب.
٢ – التقيد بأحكام اتفاقية مستوى الخدمة الموحدة.
٣ – المحافظة على نظافة المركبة ومضخة المياه باستمرار وإجراء الصيانة الدورية لها بصورة منتظمة.
٤ – سداد جميع التكاليف اللازمة للحصول على التصريح، بما في ذلك المقابل المالي لإصدار التصريح الذي يحدده المرخص له بعد موافقة الهيئة.
٥ – تقديم جميع البيانات والمستندات التي يطلبها المرخص له وفي الأوقات التي يحددها.
٦ – التقيد باللوائح والقرارات والتوجيهات التي تصدرها الهيئة في شأن مزاولة نشاط تشغيل الناقلة المستقلة.
٧ – اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لإصلاح أي تسرب للمياه أو مياه الصرف الصحي من الناقلة المستقلة.
٨ – عدم استخدام الناقلة المستقلة لغير الأغراض المصرح بها.
٩ – عدم إجراء أي تغيير على نوع الناقلة المستقلة إلا بموافقة الجهات المختصة والمرخص له.
١٠ – عدم تعبئة ناقلة المياه والمياه المعالجة من غير نقاط التزويد المعتمدة من المرخص له.
١١ – عدم تفريغ مياه الصرف الصحي في غير نقاط التصريف المعتمدة من الهيئة أو المرخص له.
المادة (٨)
يجوز للهيئة في حالة مخالفة المرخص له لأحكام هذه اللائحة أن توقع عليه الجزاءات المنصوص عليها في المادة (٥٢) من قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي، كما يجوز للهيئة في حالة ثبوت مخالفة حكم المادة (٢) من هذه اللائحة، أن تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني عن كل مخالفة إذا كان مشغل الناقلة المستقلة شخصا طبيعيا، وغرامة إدارية لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني عن كل مخالفة إذا كان مشغل الناقلة المستقلة شخصا اعتباريا.
وتضاعف الغرامة في حال التكرار، ويعتبر تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (٢) عامين من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، كما يجوز في المخالفات المستمرة فرض غرامة إدارية لا يزيد مقدارها على (٥٠) خمسين ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني عن كل مخالفة.