استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥،
وإلى نظام البنك المركزي العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٢٥،
وإلى موافقة مجلس إدارة البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بعنوان اللائحة رقم ٤١ / ١٠ / ٩٧ المشار إليها، العنوان الآتي: “لائحة افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للمصارف المحلية”.
المادة الثانية
تجرى التعديلات المرفقة على لائحة افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للمصارف المحلية، المشار إليها.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من مارس ٢٠٢٥م
أحمد بن جعفر بن سالم المسلمي
محافظ البنك المركزي العماني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٢) الصادر في ٢٠ من أبريل ٢٠٢٥م.
تعديلات على بعض أحكام اللائحة رقم ٤١ / ١٠ / ٩٧ بشأن افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للمصارف المحلية
يستبدل بنص المادة (٢) من لائحة افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للمصارف المحلية المشار إليها، النص الآتي:
المادة (٢)
يقدم طلب الحصول على الموافقة المنصوص عليها في المادة (١) من هذه اللائحة من (٢) نسختين على النموذج المعد لذلك، مرفقا به كافة البيانات والمستندات المبينة في الملحق المرفق بهذه اللائحة، بعد سداد الرسم على النحو الآتي:
١ – (٣٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال عماني بالنسبة لطلب فتح الفرع الخارجي الأول للمصرف المحلي، و(١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال عماني عن كل طلب لفتح فرع آخر في البلد ذاته.
٢ – (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني بالنسبة لطلب فتح مكتب التمثيل الخارجي، و(١٢٠٠) ألف ومائتي ريال عماني لفتح مكتب تمثيل آخر في البلد ذاته.