التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار رقم ب م / ٥٩ / ٣ / ٢٠٢٥ بإصدار لائحة رسوم تراخيص المصارف

ب م / ٥٩ / ٣ / ٢٠٢٥ بم/٥٩/٣/٢٠٢٥ ب م / 59 / 3 / 2025 بم/59/3/2025

تحميل English

استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥،

وإلى نظام البنك المركزي العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٢٥،

وإلى اللائحة رقم ٢ / ٣ / ٧٥ بشأن تحديد الرسوم على طلبات الترخيص بممارسة العمل المصرفي في سلطنة عمان،

وإلى اللائحة رقم ٤١ / ١٠ / ٩٧ بشأن افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للمصارف المحلية،

وإلى موافقة مجلس إدارة البنك المركزي العماني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن رسوم تراخيص المصارف بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

تلغى اللائحة رقم ٢ / ٣ / ٧٥ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من مارس ٢٠٢٥م

أحمد بن جعفر بن سالم المسلمي
محافظ البنك المركزي العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٢) الصادر في ٢٠ من أبريل ٢٠٢٥م.

لائحة رسوم تراخيص المصارف

المادة (١)

تحدد رسوم تراخيص المصارف وفقا للملحق المرفق بهذه اللائحة، ولا يجوز استرداد أي من تلك الرسوم.

المادة (٢)

يجب على المصارف المرخصة سداد الرسوم السنوية المبينة في الملحق المرفق بهذه اللائحة في الأوقات ووفقا للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي العماني.

المادة (٣)

يجوز للبنك المركزي العماني الإعفاء من بعض الرسوم المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذه اللائحة لغرض إتاحة الخدمات المصرفية لمختلف فئات المجتمع تعزيزا للشمول المالي.

ملحق
برسوم تراخيص المصارف

البيان قيمة الرسم بالريال العماني
تقديم طلب الحصول على ترخيص مصرف في سلطنة عمان ١٠٠٠٠ عشرة آلاف
تقديم طلب فتح فرع لمصرف قائم في سلطنة عمان ١٠٠٠ ألف
تقديم طلب فتح مكتب تمثيل في سلطنة عمان لمصرف أجنبي غير عامل في سلطنة عمان ٢٥٠٠ ألفان وخمسمائة
إصدار ترخيص لمصرف جديد ١٠٠٠٠ عشرة آلاف
إصدار ترخيص لفرع جديد لمصرف مرخص ١٠٠٠ ألف
إصدار ترخيص لمكتب تمثيل في سلطنة عمان لمصرف أجنبي غير عامل في سلطنة عمان ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف
الاندماج بين مصرفين تقديم طلب اندماج (على كل مصرف) ١٠٠٠ ألف
ترخيص لتعديل الاسم التجاري وإعادة إصدار الترخيص للمكتب الرئيسي ١٠٠٠٠ عشرة آلاف
ترخيص لتعديل الاسم التجاري وإعادة إصدار الترخيص للفرع ١٠٠٠ ألف
إعادة إصدار ترخيص للمكتب الرئيسي بسبب تعديل الاسم التجاري أو نقله ١٠٠٠٠ عشرة آلاف
إعادة إصدار ترخيص فرع بسبب تعديل الاسم التجاري أو نقله ١٠٠٠ ألف
ترخيص شراء مصرف مرخص لفرع تابع لمصرف مرخص آخر (بشكل جزئي أو كلي) وإعادة إصدار الترخيص ١٠٠٠ ألف
اندماج فرعين لذات المصرف المرخص ١٠٠٠ ألف
إغلاق فرع لمصرف مرخص ١٠٠٠ ألف
إغلاق المقر الرئيسي /  المكتب الرئيسي ١٠٠٠٠ عشرة آلاف
رسوم الترخيص السنوية
المقر الرئيسي للمصرف المحلي والمكتب الرئيسي للمصرف الأجنبي المصارف المحلية
(٢٠) عشرون بيسة لكل (١٠٠٠) ألف ريال عماني من إجمالي أصول المصرف وفقا للقوائم المالية المدققة للعام السابق وبحد أدنى (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال عماني

المصارف الأجنبية
(٢٠) عشرون بيسة لكل (١٠٠٠) ألف ريال عماني من إجمالي أصول المصرف وفقا للقوائم المالية المدققة للعام السابق وبحد أدنى (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني

جميع فروع المصرف المرخص ويشمل ذلك فروع ومكاتب التمثيل الخارجية للمصرف المحلي
أجهزة الصراف الآلي المستقلة
أجهزة الإيداع النقدي المستقلة
أجهزة متعددة الأغراض خارج المصرف المرخص
مكاتب تقديم خدمات التسهيلات المصرفية
الوحدات المتنقلة للمصارف المرخصة
مكتب تمثيل في سلطنة عمان لمصرف أجنبي غير عامل في سلطنة عمان ٢٥٠٠ ألفان وخمسمائة