استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥،
يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٥م قد بلغت: ١,٤٥٥,٢٠١,٥٥٥ ريالا عمانيا (مليارا وخمسمائة وخمسة وخمسين مليونا ومائتين وألف وأربعمائة وخمسة وخمسين ريالا عمانيا فقط).
البنك المركزي العماني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٦) الصادر في ٢٧ من يوليو ٢٠٢٥م.