استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر يوليو ٢٠٢٥م قد بلغت: ١,٥١١,٤٣٩,١٧٤ ريالا عمانيا (مليارا وخمسمائة وأحد عشر مليونا وأربعمائة وتسعة وثلاثين ألفا ومائة وأربعة وسبعين ريالا عمانيا فقط).
البنك المركزي العماني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٠) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م.