استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢/ ٢٠٢٥، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٥م قد بلغت: ١٫٤٨١٫٣٦٥٫٣٦١ ريالا عمانيا (مليارا وأربعمائة وواحدا وثمانين مليونا وثلاثمائة وخمسة وستين ألفا وثلاثمائة وواحدا وستين ريالا عمانيا فقط).
البنك المركزي العماني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٠) الصادر في ٢ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
