استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر أكتوبر ٢٠٢٥م قد بلغت: ١,٤٧٧,٧٣٠,٨٩٢ ريالا عمانيا (مليارا وأربعمائة وسبعة وسبعين مليونا وسبعمائة وثلاثين ألفا وثمانمائة واثنين وتسعين ريالا عمانيا فقط).
البنك المركزي العماني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٥) الصادر في ٧ من ديسمبر ٢٠٢٥م.
