التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ١٢٤ / ٢٠٢٥ بتحديد رسوم على طلبات الفصل في المنازعات الإيجارية

2025/124 124/2025 ٢٠٢٥/١٢٤ ١٢٤/٢٠٢٥

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الطلبات المقدمة إلى لجان الفصل في المنازعات الإيجارية وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٩) الصادر في ٤ من يناير ٢٠٢٦م.

ملحق
رسوم الطلبات المقدمة إلى لجان الفصل في المنازعات الإيجارية

م نوع الطلب الرسم بالريال العماني الملاحظات
١ طلب غير مالي (١٠) عشرة الرسم عن كل طلب وإن تعدد في المنازعة الإيجارية الواحدة
٢ طلب مالي يساوي أو أقل من خمسين ألف ريال عماني (١٠) عشرة في حال تعدد الطلبات في المنازعة الإيجارية الواحدة فإنها تجمع، ويقدر الرسم بناء على ناتج مجموعها
٣ طلب مالي أكثر من خمسين ألفا إلى مائة ألف ريال عماني (٥٠) خمسون
٤ طلب مالي أكثر من مائة ألف إلى نصف مليون ريال عماني (٢٠٠) مائتان
٥ طلب مالي أكثر من نصف مليون ريال عماني (٥٠٠) خمسمائة
٦ طلب تفسير قرار (١٠) عشرة
٧ الطلب المغفل (١٠) عشرة