| صدر بموجب: المرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠٢٥ | معدل لغاية: استدراك وزارة الخارجية المنشور في الجريدة الرسمية رقم ١٦٣٨ |
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان[1]
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٢٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين السفير ثامر بن فايز بن خلفان العلوي سفيرنا لدى مملكة إسبانيا مندوبا دائما لسلطنة عمان لدى منظمة الأمم المتحدة للسياحة في مدريد.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١ من رجـب سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٨) الصادر في ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٥م.
[1] صحح اسم الجهة المذكورة في هذا المرسوم من “منظمة السياحة العالمية” إلى “منظمة الأمم المتحدة للسياحة” بموجب استدراك وزارة الخارجية المنشور في الجريدة الرسمية رقم ١٦٣٨.
