التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٢٦ / ٢٠٢٥ برفع حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

2025/126 126/2025 ٢٠٢٥/١٢٦ ١٢٦/٢٠٢٥

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٥ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٤٩ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠٢٢ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ايرلندا الشمالية في المملكة المتحدة، وجزيرة زيلاند في الدنمارك، وإقليم فينيتو في إيطاليا، ومحافظة لوبوسكي في جمهورية بولندا، ومقاطعة فلانديرز في بلجيكا،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ايرلندا الشمالية في المملكة المتحدة، وجزيرة زيلاند في الدنمارك، وإقليم فينيتو في إيطاليا، ومحافظة لوبوسكي في جمهورية بولندا، ومقاطعة فلانديرز في بلجيكا، الوارد في القرارات الوزارية أرقام ١٥ / ٢٠٢١، ٢٤٩ / ٢٠٢١، ٢ / ٢٠٢٢ المشار إليها.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ / ١٢ / ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣ / ٦ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٩) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٥م.