استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢١ / ٢٠٢٢ بحظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تمدد فترة حظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر لمدة (٥) خمسة أعوام اعتبارا من ٥ من يوليو ٢٠٢٥م، ويشمل التداول: البيع، أو الشراء، أو النقل، أو التخزين، أو التصدير، وكل ما يرتبط بذلك من عمليات خلال فترة الحظر.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٧ / ١ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ / ٧ / ٢٠٢٥م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٣) الصادر في ٦ من يوليو ٢٠٢٥م.