التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠٢٥ بشأن الأحكام المنظمة لدراسة الطلبة الموفدين

2025/2 2/2025 ٢٠٢٥/٢ ٢/٢٠٢٥

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون التعليم العالي،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والاعانات الدراسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم  ٨ / ٢٠٠٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٥ / ٢٠٠٦ بإصدار اللائحة التنظيمية للبعثات الداخلية،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠١١ بشأن منح مخصصات شهرية للطلبة الحاصلين على منح دراسية مقدمة من بعض الدول الشقيقة والصديقة في إطار اتفاقيات التعاون الثنائي بينها وبين سلطنة عُمان،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٠ / ٢٠١٨ بإصدار الضوابط المنظمة لدراسة الطلبات المقدمة من الطلبة المبعوثين داخل وخارج السلطنة للمرحلة الجامعية الأولى،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥٩ / ٢٠١٩ بإصدار الضوابط المنظمة للتغيير من بعثة خارجية إلى بعثة داخلية،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠٢٣ بشأن منح إعانات مالية لطلبة الدراسات الجامعية الحاصلين على منح دراسية مقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥٧ / ٢٠٢٤ باعتماد الضوابط المنظمة لدراسة الطلبات المقدمة من الطلبة الموفدين في بعثات أو منح دراسية لمرحلة الدراسات العليا،

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

المادة الأولى

يُعمل في شأن تنظيم دراسة الطلبة الموفدين بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

تلغى القرارات الوزارية أرقام: (٣٥ / ٢٠٠٦)، (٢٣ / ٢٠١١)، (٣٠ / ٢٠١٨)، (٥٩ / ٢٠١٩)، (٢ / ٢٠٢٣)، (٥٧ / ٢٠٢٤) المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

أ.د. رحمة بنت ابراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

صدر في: ٧ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٧ من يناير ٢٠٢٥م

الأحكام المنظمة لدراسة الطلبة الموفدين

 أولا
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الواردة به المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون التعليم العالي المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المحدد قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١. المديرية: المديرية العامة للبعثات

٢. جهة الإشراف: الوزارة وملحقياتها الثقافية والأقسام الثقافية ومن في حكمها بحسب الأحوال التي يعهد إليها متابعة الموفد والطالب الدولي الموفد طوال فترة دراسته.

٣. الموفد: من يوفد للدراسة في بعثة أو منحة أو إجازة دراسية داخل سلطنة عُمان أو خارجها.

٤. الطالب الدولي الموفد: الطالب غير العُماني الحاصل على فرصة دراسية بمؤسسة التعليم العالي داخل سلطنة عُمان.

٥. البعثة الدراسية: الدراسة داخل سلطنة عمان أو خارجها على نفقة الحكومة للحصول على مؤهل في التعليم العالي.

٦. المنحة الدراسية: الدراسة داخل سلطنة عمان أو خارجها على نفقة جهة غير حكومية أو قد تساهم الحكومة في بعض النفقات للحصول على مؤهل في التعليم العالي.

٧. الإجازة الدراسية: موافقة جهة العمل على تفرغ الموظف للدراسة للحصول على مؤهل في التعليم العالي.

٨. الدراسة بنظام ذوي الخبرة: نظام دراسي لمعادلة الخبرات العملية للراغب في الدراسة وفقاً لهذا النظام ولم يحقق الحد الأدنى من متطلبات القبول للحصول على مؤهل دراسي أعلى.

٩. البرنامج: مجموعة متكاملة ومنظمة من المقررات أو الوحدات أو المساقات الدراسية والمكونات التعليمية والتدريبية التي يتعين اجتيازها بنجاح للحصول على مؤهل دراسي حسب الأنظمة لكل مؤسسة تعليم عالي.

١٠. المجال المعرفي: مظلة معرفية واحدة تندرج تحتها مجموعة من التخصصات، ويعمل بها استناداً إلى الوثيقة المعتمدة للتصنيف المعياري للتعليم في سلطنة عمان.

١١. التخصص: مجال معين من البرنامج يؤدي إلى حصول الطالب على المعرفة ليصبح مختصاً في ذلك المجال.

١٢. التعلم عن بعد: التعليم المقدم للطلبة الذين تفصلهم عن مؤسسة التعليم العالي مسافة مكانية وذلك من خلال توظيف الأدوات والنظم التكنولوجية.

١٣. التعليم المدمج: التعليم المقدم للطلبة من قبل مؤسسة التعليم العالي والذي يتضمن في ممارساته الدمج بين التعليم المنتظم والتعلم عن بعد.

١٤. العام الدراسي: المدة الزمنية المقررة لبدء الدراسة ونهايتها وفقاً للتقويم الدراسي لمؤسسة التعليم العالي.

١٥. الملف الإلكتروني: سجل إلكتروني يتبع الوزارة يحتوي على المعلومات والمستندات والوثائق الأكاديمية والشخصية للموفد والطالب الدولي الموفد والطلبة الدوليين، ويتم خلاله استقبال وتنظيم الطلبات المقدمة منهم.

١٦. دليل الطالب: منشور يصدره مركز القبول الموحد في كل عام دراسي للتعريف بشروط برامج القبول الدراسية في مؤسسة التعليم العالي، وإجراءات التسجيل والقبول وآليات وضوابط ومواعيد التسجيل والقبول والتظلم.

١٧. ميثاق الموفد: منشور تصدره المديرية يتضمن الحقوق والواجبات والمحظورات التي يتقيد بها الموفد والطالب الدولي الموفد أثناء فترة الدراسة.

١٨. المخصصات المالية: النفقات المالية الممنوحة للموفد بموجب أحكام هذا القرار بحسب الأحوال – وتتضمن بدل الإعاشة بدل الدراسة، بدل السفر، بدل إعداد وطباعة الأبحاث والمشروعات بدل الوزن الزائد التأمين الصحي التعويض النقدي عن تذكرة السفر.

المادة (٢)

يسري أحكام هذا القرار على الموفد في بعثة أو منحة داخل سلطنة عمان أو خارجها والمنح الدراسية التي تتلقاها سلطنة عمان من الدول الأخرى، أو تقدمها لهذه الدول.

المادة (٣)

تتولى المديرية تحديد برامج الإيفاد واقتراح سياساتها وتنظيم شروطها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (٤)

يجب على المديرية البت في جميع الطلبات المتعلقة بدراسة الموفد والطالب الدولي الموفد في مؤسسة التعليم العالي من خلال التقسيمات الإدارية التابعة لها كل في مجال اختصاصه مع مراعاة خصوصية الاشخاص ذوي الإعاقة.

المادة (٥)

تحدد مدة دراسة الموفد وفقاً للمدة المحددة في القبول الصادر من مؤسسة التعليم العالي الموفد إليها. ويجوز أن تتضمن البعثة الدراسية الخارجية دراسة لمدة معينة داخل سلطنة عمان بعد موافقة المديرية وفقاً لمبررات دراسية تُقرها جهة الإشراف.

المادة (٦)

يجب على الموفد في بعثة أو منحة دراسية عند تقديم أي طلب يتعلق بسير دراسته أن يقدم ما يثبت موافقة جهة العمل إذا كان موظفا وموافقة الجهة المانحة إذا كان في منحة دراسية.

المادة (٧)

يُقدم الراغب في الدراسة بنظام ذوي الخبرة طلباً إلى الوزارة مرفقا به ما يفيد القبول في إحدى مؤسسات التعليم العالي المعترف بها من قبل الوزارة وموافقة جهة العمل على الإلتحاق بالدراسة المطلوبة إذا كان موظفا، واستيفاء الشروط الواردة في المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والاعانات الدراسية

المادة (٨)

يسري على الموفد النظام الدراسي واللوائح الداخلية المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي الموفد إليها بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا القرار.

المادة (٩)

تحسب مدة الدراسة التي يقضيها الموظف الموفد في دراسته سواء كانت داخل سلطنة عُمان أو خارجها ضمن مدة خدمته.

ثانيا
تحويل الدراسة إلى نظام التعلم عن بعد أو بنظام التعليم المدمج أو عن طريق أي أنماط تعليمية أخرى

المادة (١٠)

يجوز للمديرية الموافقة على تحويل دراسة الموفد في بعثة أو منحة دراسية معلن عنها عن طريق الوزارة إلى نظام التعلم عن بعد أو بنظام التعليم المدمج أو عن طريق أي أنماط تعليمية أخرى وفقا للضوابط الآتية:

١ – إذا طرأت أي ظروف بيئية أو اجتماعية أو صحية أو دراسية في مقر الدراسة أو في مؤسسة التعليم العالي لا تمكنه من الانتظام بالدراسة، وذلك وفقاً لتقارير معتمدة من جهة الإشراف وبعد موافقة المديرية ومؤسسة التعليم العالي الموفد إليها.

٢ – إذا طلبت مؤسسة التعليم العالي من الموفد دراسة بعض المقررات بالأنماط المذكورة لأسباب أكاديمية أو عدم حصول الموفد خارج سلطنة عُمان على التأشيرة الدراسية قبل بداية العام الدراسي.

٣ – أن تكون الدراسة في ذات البرنامج والمؤهل الدراسي ومؤسسة التعليم العالي الموفد إليها.

٤ – ألا تكون الدراسة في الوحدات أو المساقات أو المقررات العملية أو التطبيقية أو الإكلينيكية أو المهنية التي تتطلب الحضور الصفي.

وفي جميع الأحوال يتمتع الموفد بالمخصصات المالية المقررة له أثناء فترة الدراسة وفقاً للأحكام المقررة لذلك.

ثالثاً
حقوق الموفد

المادة (١١)

يجوز للمديرية الموافقة على طلب الموفد والطالب الدولي الموفد في بعثة أو منحة دراسية تغيير مؤسسة التعليم العالي إلى مؤسسة تعليم عال أخرى معترف بها من قبل الوزارة في ذات الدولة ولمرة واحدة فقط خلال مدة الدراسة.

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمديرية الموافقة على تغيير مؤسسة التعليم العالي في الحالات الآتية:

أ – الطلبة الملتحقون حديثاً في حالة إلغاء التخصص أو تغيير شروط الإلتحاق أو كون الموفد لديه ظروف صحية أو إجتماعية مثبتة بعد إنتهاء مركز القبول الموحد من مراحل الفرز والتسكين للطلبة المستجدين.

ب – الموفدون الحاصلون على موافقة مسبقة لتغيير مؤسسة التعليم العالي، وطرأت عليهم أي ظروف بيئية أو إجتماعية أو صحية أو دراسية، أو أي تغيير يطرأ على مؤسسة التعليم العالي الملتحق بها وفقاً لتقارير معتمدة من جهة الإشراف.

وفي جميع الأحوال يشترط على الموفد والطالب الدولي الموفد الآتي:

أ – حصوله على قبول مباشر في ذات المجال المعرفي الموفد له.

ب – ألا يترتب على تغيير مؤسسة التعليم العالي زيادة في مدة الدراسة تتجاوز عاماً دراسياً واحداً.

المادة (١٢)

يجوز للمديرية الموافقة على طلب الموفد والطالب الدولي الموفد في بعثة أو منحة دراسية تغيير التخصص لمرة واحدة فقط خلال مدة الدراسة في ذات المجال المعرفي.

كما يجوز الموافقة على تغيير التخصص خارج المجال المعرفي شريطة أن يكون حاصلاً على معدل تراكمي عام لا يقل عن (٣) أو ما يعادله في الأنظمة الأكاديمية الأخرى مع إنجاز ما لا يقل عن (عام دراسي) في التخصص السابق، أو إذا تبين أنه لا يمكنه مواصلة الدراسة في التخصص السابق لأسباب صحية أو دراسية أو إجتماعية وفقاً للتقارير المعتمدة من جهة الإشراف والتوصية المعتمدة من المشرف الأكاديمي.

وفي جميع الأحوال يجب على الموفد الحصول على قبول مباشر في التخصص الراغب التحويل إليه، على ألا يترتب عليه زيادة في مدة الدراسة بما لا يتجاوز عاماً دراسياً.

المادة (١٣)

يجوز للمديرية الموافقة على طلب تغيير بلد الدراسة للموفد في بعثة أو منحة دراسية خارج سلطنة عمان في الحالات الآتية:

١ – إذا تعرضت الدولة التي توجد بها مؤسسة التعليم العالي لظروف قاهرة أو استثنائية أو لكوارث طبيعية.

٢ – إذا ثبت أن الموفد لا يمكنه تحمل الظروف المعيشية والاجتماعية أو البيئية أو الدراسية في بلد الدراسة وفقاً للتقارير المعتمدة من جهة الإشراف.

٣ – عدم اعتماد بلد الدراسة لشهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها.

٤ – إذا لم يحصل الموفد على التأشيرة لدخول بلد الدراسة لأي سبب من الأسباب.

٥ – إذا طرأ أي تغيير في النظام الدراسي في بلد الدراسة.

وفي جميع الأحوال يكون تغيير بلد الدراسة لمرة واحدة فقط على ألا يترتب عليه زيادة في مدة الدراسة بما لا يتجاوز عاماً دراسياً، وشريطة موافقة الجهة المانحة في حالة المنحة الدراسية.

المادة (١٤)

يجوز للمديرية الموافقة على طلب تمديد الدراسة للموفد والطالب الدولي الموفد في بعثة أو منحة دراسية بما لا يتجاوز عاماً دراسياً واحداً فقط أو ما يعادله في الأنظمة التعليمية المختلفة شريطة الحصول على المؤهل الدراسي الموفد إليه، وموافقة الجهة الممولة في حالة المنحة الدراسية. وذلك في الحالات الآتية:

١ – إذا لم ينه المقررات الدراسية في المدة المحدد للدراسة نتيجة لتغيير التخصص أو مؤسسة التعليم العالي أو طبيعة الدراسة.

٢ – إذا لم ينه المقررات الدراسية في الموعد المحدد للبعثة أو المنحة الدراسية نتيجة لظروف خارجة عن إرادته مع تقديم ما يثبت ذلك.

٣ – إذا تعذر مواصلة الإشراف على متطلبات الدراسة.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يكون التمديد ناتجاً عن الآتي:

أ – عدم الإلتزام بالخطة الدراسية المعتمدة من قبل مؤسسة التعليم العالي.

ب – عدم الإلتزام بتسجيل العبء الدراسي العادي بدون مبررات دراسية معتمدة من مؤسسة التعليم العالي.

ج – الحذف أو الانسحاب غير المبرر دراسياً من بعض المقررات الدراسية.

د – الرسوب في المقررات الدراسية نتيجة الغياب أو لأسباب تأديبية.

هـ – الرسوب خلال مدة الدراسة بما يتجاوز مرتين في كل مقرر دراسي.

المادة (١٥)

يجوز للمديرية الموافقة على طلب الموفد في بعثة دراسية للمرحلة الجامعية على تحويل دراسته من بعثة خارجية إلى بعثة داخل سلطنة عُمان وفقاً للحالات الآتية:

أ – الظروف الصحية أو الإجتماعية أو الظروف الاستثنائية التي تقدرها المديرية ويستثنى من ذلك حالات أمراض الصحة النفسية التي تؤثر في سير البعثة الدراسية فيجوز للمديرية في هذه الحالة إذا ثبت ذلك، ودون تقديم طلب بذلك تحويل بعثته إلى داخل سلطنة عمان.

ب – إذا كان التحويل ناجماً عن تعثر دراسي أو إهمال في إنجاز متطلبات الدراسة أو مخالفة قوانين الحضور أو الهجرة، شريطة أن يكون قد تبقى على بعثته الدراسية سنتين دراسيتين على الأقل، وأن يقدم ما يفيد حصوله على قبول من مؤسسة التعليم العالي داخل سلطنة عُمان لا تزيد مدته عن المدة المتبقية من البعثة.

وفي جميع الاحوال يُشترط الحصول على قبول ضمن التخصصات التي تبتعث إليها الوزارة عدا تخصصي الطب العام وطب أسنان.

المادة (١٦)

يجوز للمديرية الموافقة على طلب الموفد والطالب الدولي الموفد في بعثة أو منحة دراسية تغيير طبيعة الدراسة بانتظام كلي إلى جزئي وبالعكس بشرط ألا يتعارض مع النظام الدراسي الخاص بمؤسسة التعليم العالي الموفد إليها وأن يقدم مبررات وأسباب مقنعة وموافقة جهة عمله إن كان موظفا.

المادة (١٧)

يجوز للمديرية وقف سريان مدة دراسة الموفد والطالب الدولي الموفد في بعثة أو منحة دراسية لمدة لا تتجاوز عاماً دراسياً واحداً أو مدها لمدة مماثلة في الحالات الآتية:

أ – إذا لم يتمكن من الالتحاق بالدراسة في مدة لا تتجاوز عام دراسي واحد من تاريخ حصوله على البعثة أو المنحة الدراسية لسبب خارج عن إرادته.

ب – إذا لم يحقق الدرجة المطلوبة في امتحان اللغة أو لم يكمل البرنامج التأسيسي خلال المدة المحددة لذلك.

ج – إذا رسب واشترطت مؤسسة التعليم العالي أن يتقدم للامتحانات النهائية فقط، على أن يعاد سريان الدراسة قبل الامتحانات بشهر كحد أقصى.

د – إذا وقع تحت الملاحظة الدراسية قبل استنفاده الفرصة الأخيرة المتاحة له للاستمرار في الدراسة وفقاً للأنظمة الدراسية المختلفة والمتبعة لدى مؤسسة التعليم العالي.

هـ – إذا قامت مؤسسة التعليم العالي بإيقاف دراسته لأسباب دراسية أو سلوكية وفقاً لأنظمتها.

و – إذا استدعي الموفد من قبل جهة عمله لحاجة العمل.

ز – إذا التحق بعد موافقة الوزارة بأحد البرامج المتعلقة بدراسته، ولكنها خارج خطته الدراسية.

كما يجوز للمديرية وقف سريان مدة الدراسة لأكثر من عامين دراسيين إذا واجه الموفد أو الطالب الدولي الموفد ظروفاً صحية أو اجتماعية أثناء الدراسة تمنعه من الالتحاق أو الاستمرار بالدراسة شريطة تقديمه تقريراً طبياً معتمداً من الجهات المختصة بالنسبة للظروف الصحية.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز للموفد والطالب الدولي الموفد وقف سريان دراسته بعد انقضاء المدة المحددة للحذف والإضافة في مؤسسة التعليم العالي عدا البند (و)، ويتحمل الموفد التبعات الدراسية والمالية المترتبة على وقف سريان الدراسة بعد مدة الحذف والإضافة وما يعادلها في الأنظمة الأخرى لغير مبرر تقره المديرية.

ولا تعد مدة الوقف ضمن مدة الدراسة ، كما لا يتمتع الموفد والطالب الدولي الموفد خلالها بأية حقوق مرتبطة بالبعثة أو المنحة الدراسية.

المادة (١٨)

للمديرية الموافقة على إعادة قيد الموفد والطالب الدولي الموفد في بعثة أو منحة دراسية لمرة واحدة خلال مدة الدراسة في حالة الانقطاع أو الانسحاب وفقاً للشروط الآتية:

أ – ألا تتجاوز مدة الانقطاع أو الانسحاب عاماً دراسياً واحداً.

ب – ألا يكون الانقطاع أو الانسحاب ناجماً عن أسباب دراسية.

ج – أن يكون حاصلاً على قبول في ذات التخصص والمؤسسة الموفد إليها، ومرفقاً به الخطة الدراسية.

المادة (١٩)

يجوز للمديرية الموافقة على طلب الموفد والطالب الدولي الموفد في بعثة أو منحة دراسية للحصول على مؤهل البكالوريوس الاكتفاء بمؤهل الدبلوم شريطة استيفائه الآتي:

أ – ألا يتعارض طلب الاكتفاء بمؤهل الدبلوم مع النظام الدراسي الخاص بمؤسسة التعليم العالي الموفد إليها.

ب – ألا يترتب على الإكتفاء بمؤهل الدبلوم زيادة في مدة الدراسة تتجاوز عاما دراسيا واحداً.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للموفد أو الطالب الدولي الموفد بعد حصوله على مؤهل الدبلوم مطالبة الوزارة لمواصلة دراسته في ذات البعثة أو المنحة الدراسية.

المادة (٢٠)

يجوز للمديرية الموافقة على طلب الموفد في بعثة أو منحة دراسية لمؤهل الدبلوم داخل سلطنة عُمان مواصلة الدراسة لمرحلة البكالوريوس، شريطة إنهائه بنجاح متطلبات مؤهل الدبلوم المبتعث إليه بمعدل تراكمي عام لا يقل عن (٢,٧) أو ما يعادله في الأنظمة الدراسية الأخرى، وموافقة الجهة المانحة في حالة المنحة الدراسية.

رابعاً
التزامات الموفد والطالب الدولي الموفد

المادة (٢١)

يلتزم الموفد والطالب الدولي الموفد في بعثة أو منحة دراسية التقيد بالآتي:

١ – ميثاق الموفد، ودليل الطالب و أية اشتراطات أو إجراءات تنشرها الوزارة.

٢ – قوانيين الدولة الموفد إليها وأن يكون محمود السيرة محافظاً على سمعة بلاده.

٣ – تقديم الطلبات الخاصة بدراسته من خلال ملفه الإلكتروني أثناء فترة دراسته وفي المدة التي تحددها المديرية.

٤ – إخطار جهة الإشراف بوصوله إلى بلد الدراسة، كما يلتزم الموفد والطالب الدولي الموفد إخطار جهة الاشراف بأي مستجدات قد تؤثر على سير دراسته، مع ضرورة تحديث بياناته في الملف الإلكتروني بشكل دوري كل فصل دراسي.

٥ – الانتظام في الدراسة والتدريبات العملية المرتبطة بها وبالمشاركة أو حضور الدورات والمؤتمرات والبرامج التدريبية والزيارات الميدانية الإلزامية التي يشملها البرنامج الدراسي، وأن ينهي دراسته في المدة المحددة.

المادة (٢٢)

إضافة إلى ما ورد في المادة (٢١) يلتزم الموظف الموفد الحاصل على بعثة أو منحة دراسية بعد الانتهاء من دراسته بالآتي:

١ – إذا كان موفداً إلى خارج سلطنة عمان ، يلتزم بمباشرة العمل خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ آخر امتحان للمرحلة الجامعية، أو من تاريخ المناقشة أو آخر امتحان بحسب الأحوال لمرحلة الدراسات العليا، كما يلتزم الموظف الموفد داخل سلطنة عُمان بمباشرة العمل فور الانتهاء من دراسته.

٢ – خدمة الوحدة التي يعمل بها أو أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة مدة لا تقل عن مدة مماثلة مقابل مدة دراسته، وفي حال الإخلال فإنه يلتزم برد قيمة ما صرف له من المخصصات المالية خلال مدة البعثة أو المنحة الدراسية بعد خصم ما يعادل نسبة المدة التي خدمها إن كان قد خدم مدة أقل من المدة المقررة.

٣ – استرداد قيمة ما صُرف له من المخصصات المالية في حال انتهت مدة إيفاده أو تقرر إنهاء بعثته، أو منحته الدراسية التي ساهمت في بعض نفقاتها الحكومة دون حصوله على المؤهل الدراسي الموفد إليه وتتولى الوحدة التي يعمل بها استرداد المبالغ وتوريد قيمتها إلى الخزانة العامة للدولة.

ولا يلتزم الموظف الموفد باسترداد المخصصات المالية في الحالات الآتية:

أ – المرض الذي لا يرجى شفاؤه أو الحوادث التي قد يتعرض لها وعلى إثرها أُنهيت بعثته أو منحته الدراسية.

ب – انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو بلوغ سن التقاعد.

د – إذا حصل على المؤهل الموفد إليه خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الإنهاء.

خامساً
التزامات جهة الإشراف

المادة (٢٣)

تلتزم جهة الإشراف بالآتي:

١ – تنفيذ أحكام قانون التعليم العالي واللوائح والأنظمة المعمول بها.

٢ – الإشراف على الموفد والطالب الدولي الموفد داخل سلطنة عمان وخارجها وتقديم الرعاية اللازمة له وفقاً للوائح والقرارات المنظمة لذلك.

٣ – تحديث البيانات الدراسية والمالية للموفد والطالب الدولي الموفد ، وإرفاق رسائل القبول الصادرة من مؤسسة التعليم العالي والوثائق التي تدعم الطلبات التي يقدمها من خلال الملف الإلكتروني للموفد والطالب الدولي بشكل فصلي أو سنوي بحسب الأحوال، ويجوز تخويل جهة الإشراف الاطلاع على نتائج الموفد بمؤسسة التعليم العالي.

سادساً
المحظورات والجزاءات

المادة (٢٤)

يحظر على الموفد والطالب الدولي الموفد الآتي:

١ – تغيير التخصص أو طبيعة الدراسة أو المؤهل الدراسي أو مؤسسة التعليم العالي الموفد إليها أو بلد الدراسة دون الحصول على موافقة المديرية المسبقة.

٢ – تمديد الدراسة أو وقفها أو إعادة قيدها دون الحصول على موافقة المديرية المسبقة.

٣ – مباشرة أعمال تؤثر سلباً في سير دراسته أو أنشطة تتعارض معها، أو المشاركة أو الاشتغال أو الترويج لأي فكر سياسي أو طائفي أو ديني أو مذهبي أو عرقي أو الدعوة إلى التحقير أو ازدراء الأديان أو القيام بأفعال تخالف القيم الإسلامية والعادات العمانية أو الترويج لأفكار ومعتقدات من شأنها التأثير على وحدة المجتمع العماني وقيمه.

المادة (٢٥)

يجوز للمديرية إنهاء البعثة أو المنحة الدراسية للموفد والطالب الدولي الموفد في الحالات الآتية:

١ – إذا تخلف عن البعثة أو المنحة الدراسية ولم يستكمل إجراءاتها خلال عام دراسي واحد من تاريخ إعلان نتائج مركز القبول الموحد أو بعد انقضاء مدة وقف سريان البعثة أو المنحة الدراسية أو تأجيلهما ما لم يقدم عذراً تقبله المديرية.

٢ – إذا انقطع عن الدراسة لفصل دراسي أو عام دراسي بحسب الأنظمة المتبعة في مؤسسة التعليم العالي دون مبرر.

٣ – إذا رسب عامين دراسيين أو تجاوز المدة المحددة للانتهاء من الدراسة.

٤ – إذا اتضح بأنه لن يتمكن من إنهاء متطلبات الحصول على المؤهل الدراسي الموفد إليه في المدة المحددة للانتهاء من الدراسة.

٥ – إذا فصل من مؤسسة التعليم العالي فصلاً نهائياً.

٦ – إذا تقدم بطلب الانسحاب من الدراسة.

٧ – إذا ثبت مخالفته الأحكام الواردة في البند (٥٫٢) من المادة (٢١)، والمادة (٢٤) من هذا القرار.

٨ – إذا فقد الطالب العماني الموفد الجنسية العمانية أو تنازل عنها.

سابعاً
المخصصات المالية

المادة (٢٦)

يصرف للموفد الحاصل على منحة دراسية خارج سلطنة عمان والمعلن عنها عن طريق الوزارة والدارس بنظام الانتظام الكلي جميع البدلات والمزايا المالية التي تصرف للموفد في بعثة دراسية.

كما يصرف للموفد في منحة دراسية خارج سلطنة عمان ومعلن عنها عن طريق الوزارة والدارس بنظام الانتظام الجزئي جميع البدلات التي تصـ رف للطالب الموفد في بعثة دراسية ما عدا بدل الاعاشة.

ثامناً
التظلمات

المادة (٢٧)

يكون التظلم من قرارات المديرية بطلب يقدّم من ذوي الشأن إلى الوزير، وذلك خلال (٦٠) ستون يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به علماً يقينياً، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثون يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي تلك المدة دون رد رفضاً للتظلم.

يعتمد ،،