وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تتولى المديريات المختصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اختيار الآتي:
١ – مقيم ومحكم المقترحات البحثية والابتكارية الأولية والمتكاملة.
٢ – مقيم ومحكم تقارير المشاريع البحثية، والابتكارية.
٣ – المختص في تقييم وترتيب طلبات التقديم في المسابقات والمؤتمرات والجوائز ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار.
٤ – عضو اللجنة التوجيهية والإشرافية والفنية.
٥ – المتحدث في المؤتمرات وورش العمل ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار.
٦ – المذيع في المؤتمرات والفعاليات وورش العمل ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار.
المادة الثانية
تصرف المكافآت المقررة للمقيم والمحكم وأعضاء اللجان الفنية واللجان التوجيهية والإشرافية والمتحدث والمذيع في المؤتمرات والفعاليات وورش العمل ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار – من غير موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار- وفقا للملحق رقم (١) المرفق بهذا القرار بعد إتمام الأعمال المسندة إليهم، واعتمادها من المديرية المختصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
المادة الثالثة
يجب أن يتوفر في المتحدث المحلي والدولي في مؤتمر أو فعالية أو ورشة عمل ذات صلة بالبحث العلمي والابتكار جميع معايير الحد الأدنى أو معايير الحد المفضل – بحسب الأحوال – المبينة في الملحق رقم (٢) المرفق بهذا القرار.
ويجوز لوكيل الوزارة للبحث العلمي والابتكار استثناء المتحدث المحلي والدولي من توفر بعض أو كل المعايير المشار إليها، إذا توفر في شأنهما الآتي:
١ – إذا كان المتحدث المحلي بمستوى متميز في مجال عمله أو قدم إنجازات علمية أو مهنية ذات صلة بعمله، ويحدد الوكيل المكافأة المستحقة له بما لا يتجاوز (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني.
٢ – إذا كان المتحدث الدولي من العلماء البارزين ورواد الأعمال والمختصين المتميزين عالميا، ويحدد الوكيل المكافأة المستحقة له بما لا يتجاوز (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال عماني.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من يناير ٢٠٢٥م
د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٢) الصادر في ٢ من فبراير ٢٠٢٥م.
الملحق رقم (١)
في شأن تحديد المكافآت التي تصرف نظير تقييم وتحكيم المقترحات البحثية والابتكارية والمسابقات والمؤتمرات والجوائز ومكافآت أعضاء اللجان الفنية واللجان التوجيهية والإشرافية والمتحدث والمذيع في المؤتمرات والفعاليات وورش العمل ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار
م | المهام | قيمة المكافأة بالريال العماني |
١ | تقييم أو تحكيم، المقترحات البحثية أو الابتكارية الأولية | (٢٠) عشرون (لكل مقترح) |
تقييم أو تحكيم، المقترحات البحثية أو الابتكارية المتكاملة | (٦٠) ستون (لكل مقترح) | |
٢ | تقييم أو تحكيم، التقارير (المرحلية / النهائية) في المشاريع البحثية، أو الابتكارية | (٢٠) عشرون (لكل تقرير) |
٣ | تقييم وترتيب طلبات التقديم في المسابقات والمؤتمرات والجوائز (تتفاوت مراحل التقييم من مرحلة واحدة إلى (٣) ثلاث مراحل) | (٢٠٠) مائتان (لكل مرحلة) |
٤ | حضور اجتماع من اجتماعات اللجان الفنية (بما لا يزيد على (٦) ستة اجتماعات في العام) | (٤٠) أربعون للرئيس (عن كل اجتماع) |
(٣٠) ثلاثون للعضو (عن كل اجتماع) | ||
٥ | حضور اجتماع من اجتماعات (عن كل اجتماع) اللجان التوجيهية أو الإشرافية (بما لا يزيد على (٤) أربعة اجتماعات في العام) | (٦٠) ستون للرئيس |
(٥٠) خمسون للعضو (عن كل اجتماع) | ||
٦ | المتحدث في مؤتمر أو فعالية أو ورشة عمل (وفق المعايير المبينة في الملحق رقم (٢) المرفق بهذا القرار) | (٣٠٠) ثلاثمائة (كحد أعلى للمتحدث المحلي) |
(٤٠٠٠) أربعة آلاف (كحد أعلى للمتحدث الدولي) | ||
٧ | المذيع في مؤتمر أو فعالية أو ورشة عمل (لكل فعالية أو مؤتمر أو ورشة عمل) | (٣٠٠) ثلاثمائة |
الملحق رقم (٢)
في شأن تحديد قيمة احتساب المكافأة عن أتعاب المتحدث في مؤتمر أو فعالية أو ورشة عمل ذات صلة بالبحث العلمي والابتكار
قيمة المكافأة لكل معيار / المعايير | ١ – المعيار الأدنى:
أ – للمتحدث المحلي: (٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا عن كل معيار. ب – للمتحدث الدولي: (١٥٠) مائة وخمسون ريالا عمانيا عن كل معيار. |
٢ – المعيار المفضل:
أ- للمتحدث المحلي: (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل معيار. ب – للمتحدث الدولي: (٤٠٠) أربعمائة ريال عماني عن كل معيار. |
١ – المؤهل الأكاديمي: | – درجة الماجستير. | – درجة الدكتوراة أو ما يعادلها من التخصصات الطبية. |
٢ – مدة الخبرة: | – (١) عام واحد.
– (١٤) أربعة عشر عاما. |
– (١٥) خمسة عشر عاما، فأعلى. |
٣ – المسمى الوظيفي: | – مدير دائرة أو ما يعادله. | – أعلى من مدير دائرة أو ما يعادله. |
٤ – الأوراق العلمية المنشورة: | – (١) ورقة علمية منشورة.
– (٧) سبع أوراق علمية منشورة. |
– (٨) ثماني أوراق علمية منشورة، فأعلى. |
٥ – تقديم إنجازات أو حاصل على جوائز دولية: | – (١) إنجاز أو جائزة دولية.
– (٢) إنجازين أو جائزتين دوليتين. |
– (٣) ثلاثة إنجازات أو جوائز دولية، فأعلى. |
٦ – المشاركة كمتحدث رئيسي في مؤتمر سابق: | – (١) مشاركة واحدة.
– (٢) مشاركتين. |
– (٣) ثلاث مرات، فأكثر. |