استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٢٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون البحري، المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٠ من مارس ٢٠٢٥م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٩) الصادر في ٢٣ من مارس ٢٠٢٥م.
الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم ٥٧ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
م | المسميات الوظيفية |
١ | أخصائي عمليات لوجستية |
٢ | مشرف مرفأ |
٣ | مشرف عمليات موانئ |