استنادا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تشكل لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين على النحو الآتي:
– وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية | رئيسا |
– المدير العام للشؤون العدلية في وزارة العدل والشؤون القانونية | نائبا للرئيس |
– فضيلة / مبارك بن حثيث بن تون السعدي قاضي محكمة استئناف |
عضوا |
– الفاضل / الخطاب بن زهران بن محمد النبهاني مساعد مدع عام |
عضوا |
– المحامية / سرية بنت خلفان بن عامر الهادية | عضوا |
– المحامي الدكتور / حمد بن حمدان بن سيف الربيعي | عضوا |
– المحامي / سالم بن حارب بن حمد الشعيلي | عضوا |
ويكون مدير دائرة شؤون المحامين في وزارة العدل والشؤون القانونية مقررا للجنة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أبريل ٢٠٢٥م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩١) الصادر في ١٣ من أبريل ٢٠٢٥م.