استنادا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٦ / ٢٠٢٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية المشار إليها نصها الآتي:
ويجوز للمنصوص عليهم في البندين (١) و(٤) من المادتين (٣١) و(٣٢) من القانون التظلم من نتيجة الاختبار أمام اللجنة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجته وفقا للنموذج المعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، وتبت اللجنة في التظلم خلال مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
المادة الثانية
يكون موعد التظلم من نتيجة الاختبار السابق على العمل بهذا القرار خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ العمل به.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من يوليو ٢٠٢٥م
د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٦) الصادر في ٢٧ من يوليو ٢٠٢٥م.