استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،
وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،
وإلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في محافظة مسندم – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الأراضي، وقانون سلامة الغذاء المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما، والمادة (١٦٨) مكررا من قانون الجزاء.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر ٢٠٢٥م
د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٧) الصادر في ١٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.
الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم ١٦٩ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي محافظة مسندم
م | المسميات الوظيفية |
١ | مدير عام بلدية مسندم |
٢ | مدير دائرة البلدية |
٣ | مدير دائرة المخالفات |
٤ | رئيس فرع البلدية |
٥ | رئيس قسم الرقابة الغذائية |
٦ | رئيس قسم الرقابة والتراخيص الغذائية |
٧ | رئيس قسم الرقابة والتراخيص الصحية |
٨ | مراقب أسواق |
٩ | مراقب أغذية |
١٠ | فني صحي |
١١ | طبيب بيطري |
١٢ | فني بيطرة |
١٣ | مهندس مدني |
١٤ | مهندس معماري |